مشاهدة النسخة كاملة : ركن الفتاوووووي
مدنيّة
30-08-2006, 11:29 PM
اخواني واخواتي
السلام عليكم ورحمة الله
تعالوا نستفيد من بعض وزي ماعملنا ركن للادعية نعمل ركن للفتاوي لانه كتير من الاشئاء بتكون غامضة علينا وماقادرين نعرف راي الدين فيها شنوو ....
رايكم شنو نبداء ولا ... ؟؟ :confused:
محمد حسين (المميز)
30-08-2006, 11:39 PM
لكن يا مدنيــّـــة حكاية الفتاوي دي صعبه شويه
ودي مسؤولية قدام ربنا
عشان كده انا شايف انها صعبه لأنه لابد من
رجل دين يساعد في الموضوع ده
وجزاك الله كل خير على مجهودك العظيم ده
الذي تستحقين عليه كل خير
**********
مدنيّة
30-08-2006, 11:41 PM
اصلا ح نجيب الفتاوي دي من النت ومن مواقع معروفة وموثقة يعني ما اي زول يفتي علي حسب رايه دا قصدي اننا نجمع مانستيطع من الفتاااوي
تشكر اخوي علي المتابعة
abosnoon
06-09-2006, 08:22 AM
والله يا جماعة الحاجة دي صعبة شدييييييييييييييييييييييد
عوض صقير
06-09-2006, 09:55 PM
فكرة كويسة جدا يامدنية ... لكن من الأفضل نستضيف شيخ أو عالم بأمور الدين بالمنتدى للرد على الأسئلة
الزبير محمد عبدالفضيل
06-09-2006, 11:11 PM
لازم الفتاوي تؤخذ من موقع الفتاوي عشان مانقع في الخطاء وممكن ندخل علي مواقع الشيوخ وناخذ منها اي فتوي تخطر للشخص
مشكوره مدنيه علي هذه الفكره النيره
مدنيّة
10-09-2006, 03:53 AM
يلا نقول بسم الله ونبدأ ياجماعة !!!!
مدنيّة
10-09-2006, 03:57 AM
نص السؤال :
أعمل في شركة تضم موظفين غير مسلمين، وفي كل صباح يحيي بعضنا بعضًا لكني سمعت أن تحية غير المسلمين لا تجوز فهل هذا صحيح؟ وهل هناك فرق بين السلام والتحية المعتادة كصباح الخير أو نحوها؟
لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، ولكن إذا بدأه الكافر به فإنه يرد عليه بأن يقول: (وعليكم) كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم[1]. وذلك لأن السلام ينبئ عن المودة والمحبة في القلب، ولا يجوز للمسلم أن يحب الكافر؛ لأن الله لا يحب الكافرين، ونهى المؤمنين عن محبتهم فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَق} [الممتحنة: 1] وكل ألفاظ التحية سواء في التحريم مثل صباح الخير ونحوها لعموم الأدلة، ولأن ذلك يدل على المحبة.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] انظر: "صحيح الإمام البخاري" (7/133، 134) من حديث عائشة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم.
من الشيخ القرضاوي موقع فتوي نت
مدنيّة
10-09-2006, 04:01 AM
السؤال :
ما حكم الزوج الذي لا يصلي؟
إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا مع غير الجماعة، فإنه ينفسخ نكاحها منه ولا تكون زوجة له ولا يحل أن يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته، لأنها صارت أجنبية منه ، ويجب عليها في هذا الحال أن تذهب إلى أهلها وأن تحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذا الرجل الذي كفر بعد إسلامه والعياذ باللَّه.
فعلى هذا أقول: أي امرأة زوجها لا يصلي فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه طرفة عين حتى ولو كانت ذات أولاد منه، فإن أولادها في هذه الحال سوف يتبعونها ولا حق لأبيهم في حضانتهم، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم.
ولكن إن هدى اللَّه زوجها وعاد إلى الإسلام وصلى، فإنها تعود إليه ما دامت في العدة، وإن انقضت عدتها قبل أن يعود إلى الصلاة فأمرها بيدها، وذهب أكثر العلماء إلى أن زوجة المرتد إذا انقضت عدتها لا تعود إليه إذا أسلم إلا بعقد جديد.
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 120)
عوض صقير
10-09-2006, 04:23 AM
يعطيك ألف عافية وفى ميزان حسناتك أختنا مدنية
مدنيّة
10-09-2006, 04:23 AM
يعطيك ألف عافية وفى ميزان حسناتك أختنا مدنية
وياك يارب
يلا استاذ عوض في انتظار مساهماتك معانا
عوض صقير
10-09-2006, 04:39 AM
ما حكم دعوة مسيحي للفطور في رمضان الكريم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دعوة الكافر للطعام إن كان صاحبها يريد بها هدايته ودعوته للاسلام وتأليف قلبه فهي مشروعة لما فيها من السعي في هداية الناس للإيمان، ولعله إن شاء الله يكون من الإنفاق في سبيل الله، وتشرع كذلك إن كان الكافر ضيفا أو محتاجا لأن البر والإحسان إلى الكافر غير المحارب مباح مع ترك مودته وموالاته، فقد قال الله تعالى : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة: 7 } وأما إن كان لا يأمل هدايته ولا ينويها أصلا، ولم يكن الكافر محتاجا فعليه أن يترك دعوته ويؤثر بهذا الطعام غيره من الأرحام ومن المسلمين المحتاجين ويدل لهذا ما في الحديث : لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي . رواه أبو داود ، وفي حديث الترمذي : الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة . ويدل له أيضا أن الفقهاء عللوا ترك السلام عليه ابتداء لما فيه من إعزازه وتكريمه ومؤانسته، ولا شك أن في دعوته للطعام نوعا من التكريم والمؤانسة. وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 45297 ، 32258 ، 23135 ، 59983 ، 56071 ، 45735 ، 23823 .
والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
عوض صقير
10-09-2006, 05:09 AM
السؤال
ما حكم الاحتفال بعيد الكريسمس ( أول السنة الميلادية ) ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد من المسلمين مشاركة أهل الكتاب في الاحتفال بعيد الكريسمس "أول السنة الميلادية" ولا تهنئتهم بهذه المناسبة لأن العيد من جنس أعمالهم التي هي دينهم الخاص بهم، أو شعار دينهم الباطل، وقد نهينا عن موافقتهم في أعيادهم، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار:
1- أما الكتاب: فقول الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:72].
قال مجاهد في تفسيرها: إنها أعياد المشركين، وكذلك قال مثله الربيع بن أنس، والقاضي أبو يعلى والضحاك.
وقال ابن سيرين: الزور هو الشعانين ، والشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس كما في اقتضاء الصراط المستقيم 1/537، والمعجم الوسيط1/488،
ووجه الدلالة هو أ نه إذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده.
2- وأما السنة: فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود، وأحمد، والنسائي على شرط مسلم.
ووجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما...... والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيراً منهما. يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.
3- وأما الإجماع: فمما هو معلوم من السير أن اليهود والنصارى ما زالوا في أمصار المسلمين يفعلون أعيادهم التي لهم، ومع ذلك لم يكن في عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، وكذلك ما فعله عمر في شروطه مع أهل الذمة التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وإنما كان هذا اتفاقهم على منعهم من إظهارهم، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها! أو ليس فعل المسلم لها أشد من إظهار الكافر لها؟
وقد قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليهم. رواه أبو الشيخ الأصبهاني والبيهقي بإسناد صحيح.
وروى البيهقي أيضاً عن عمر أيضاً قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم.
قال الإمام ابن تيمية: وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم؟! أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟! أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟! وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: واجتنبوا أعداء الله في عيدهم. أليس نهياً عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف عن عمل عيدهم......... اقتضاء الصراط المستقيم 1/515
4- وأما الاعتبار فيقال: الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله فيها: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً [المائدة:48].
قال ابن تيمية: فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. اقتضاء الصراط المستثقيم 1/528
وقال أيضاً: ثم إن عيدهم من الدين الملعون هو وأهله، فمواقتهم فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه....
ومن أوجه الاعتبار أيضاً: أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيداً لهم، حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزيد عليه حتى يكاد أن يقضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر....
هذا ما تيسر ذكره من الأدلة. ومن أراد الاستزادة فليراجع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، وأحكام أهل الذمة لابن القيم، والولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعيد القحطاني.
وبناءً على ما تقدم نقول: لا يجوز للمسلم مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم، لما تقدم من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، كما لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم لأنها من خصائص دينهم أو مناهجهم الباطلة، قال الإمام ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه.
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه..... إلخ. انظر أحكام أهل الذمة 1/161 فصل في تهنئة أهل الذمة... لابن القيم رحمه الله.
فإن قال قائل: إن أهل الكتاب يهنئوننا بأعيادنا فكيف لا نهنئوهم بأعيادهم معاملة بالمثل ورداً للتحية وإظهاراً لسماحة الإسلام..... إلخ.؟
فالجواب: أن يقال: إن هنئونا بأعيادنا فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم لوجود الفارق، فأعيادنا حق من ديننا الحق، بخلاف أعيادهم الباطلة التي هي من دينهم الباطل، فإن هنئونا على الحق فلن نهنئهم على الباطل.
ثم إن أعيادهم لا تنفك عن المعصية والمنكر وأعظم ذلك تعظيمهم للصليب وإشراكهم بالله تعالى وهل هناك شرك أعظم من دعوتهم لعيسى عليه السلام بأنه إله أو ابن إله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، إضافة إلى ما يقع في احتفالاتهم بأعيادهم من هتك للأعراض واقتراف للفواحش وشرب للمسكرات ولهو ومجون، مما هو موجب لسخط الله ومقته، فهل يليق بالمسلم الموحد بالله رب العالمين أن يشارك أو يهنئ هؤلاء الضالين بهذه المناسبة!!!
ألا فليتق الله أولئك الذين يتساهلون في مثل هذه الأمور، وليرجعوا إلى دينهم، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
امل حياتى
10-09-2006, 06:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد حديث صحيح عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟؟
وهل لقراءة سورة هود من فضل يوم الجمعة أيضا ؟؟
وجزاكم الله خيرا
في صحيح الجامع :
(( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين )) . عن أبي سعيد / (صحيح)
وفي مشكاة المصابيح :
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين )) . رواه البيهقي في الدعوات الكبير . ( حسن )
وفي صحيح الترغيب والترهيب :
(( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين )) . صحيح .
رواه النسائي والبيهقي مرفوعا والحاكم مرفوعا وموقوفا أيضا وقال صحيح الإسناد ورواه الدارمي في مسنده موقوفا على أبي سعيد ولفظه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق وفي أسانيدهم كلها إلا الحاكم أبو هاشم يحيى بن دينار الروماني والأكثرون على توثيقه وبقية الإسناد ثقات وفي إسناد الحاكم الذي صححه نعيم بن حماد ويأتي الكلام عليه وعلى أبي هاشم
وفي ضعيف الترهيب والترغيب :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين )) . ضعيف .
**
وأما سورة هود ففي ضعيف الجامع :
(( اقرءوا سورة هود يوم الجمعة)) .
عن كعب مرسلا / (ضعيف)
امل حياتى
10-09-2006, 06:24 AM
بس يا مدنية انت عايزة تعملى فينا عملية محمد طه ولا شنو هههههههههههه
واى واحد ينقل فتوى تكون غير صحيحة ومن القراء عمل بيها الذنب يكون عليك انت وانا مالى
مدنيّة
10-09-2006, 10:32 PM
بس يا مدنية انت عايزة تعملى فينا عملية محمد طه ولا شنو هههههههههههه
واى واحد ينقل فتوى تكون غير صحيحة ومن القراء عمل بيها الذنب يكون عليك انت وانا مالى
لا حولة مالك علي وعلي بناتي ياخوي ؟؟؟
الفتوي نورد مصدرها معاها عشان لو فيها ذنب تكون علي صاحبها وليس علينا احنا وبعدين كلها باذن الله تكون من مواقع موثق بها
جزاك الله خير اخوووووي
عوض صقير
11-09-2006, 12:04 AM
كيفية التعامل مع زملاء العمل غير المسلمين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعامل مع أهل الكتاب تحكمه ضوابط عامة، أهمها:
1- اعتقاد أن كل من دان بغير الإسلام فهو كافر، سواء كان نصرانيًّا أو يهوديًّا أو وثنيًّا أو لا دين له .
2- أنه لا يجوز موالاة الكافر ولا مودته، لنهي الله تعالى عن ذلك في آيات كثيرة منها قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة:51]. وقوله: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً [آل عمران:28]. وقوله: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [المجادلة:22].
3- جواز البر والقسط لمن لم يكن منهم محاربًا للمسلمين، لقوله سبحانه: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8].
4- جواز الأكل من ذبائحهم بشرط أن يكونوا أهل كتاب يهوداً أو نصارى، وبشرط ألا تكن ميتة أو منخنقة أو موقوذة، وإنما ذبحت ذبحًا شرعيًّا . كما أن طعام المسلم حلال لهم، لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]. فللمسلم أن يأكل من ذبائحهم ومن سائر طعامهم إذا خلا من محرم كالخمر أو الخنزير أو النجس أو الشيء الضار.
5- أن يحذر المسلم من الاستماع إلى شبهاتهم أو النظر في كتبهم إلا إذا كان لمصلحة الرد عليها، من مختص متمكن من معرفة الحق وتفنيد الباطل.
6- أن تحذر المسلمة من كشف محاسنها أمام نسائهم؛ لأنهم لا يؤتمنون على ذلك، وقد يصفن المسلمة لإخوانهنَّ أو أصدقائهنَّ، أو يحسدن المسلمة على ذلك، والحسد قريب إلى قلب الكافر الذي لا يستضيء بنور الإيمان. ومن هؤلاء الكافرات من يعمد إلى عمل السحر للمسلمات، مكرًا منهنَّ وكيدًا، فيجب الحذر من ذلك.
7- أن يحرص المسلم على دعوة هؤلاء إلى الإسلام، وأن تكون تصرفاته معهم نابعة من هذا الهدف العظيم، فله أن يزورهم وأن يعود مرضاهم وأن يعيرهم بعض أغراضه مما يحتاجون إليه ، بهذه النية الحسنة، وهي ترغيبهم في الإسلام وإيقافهم على أخلاق أهله بشرط ألاَّ يستعينوا بشيء من هذه الأغراض على ما حرم الله تعالى، فلا تعار السكين لمن علم أو غلب على الظن استعماله لها في الخنزير .. وهكذا.
8- يجب أن يكون المسلم معتزًا بدينه، متمسكًا بإسلامه في جميع مواقفه، ولا يخجل من بيان الحق، وإيضاح موقف الدين في كل قضية يقع الاختلاف فيها، وأن يستعين بأهل العلم في ذلك إذا لم يمكنه هذا بنفسه، وأن يحرص المسلم على إظهار شعائر الإسلام من الصلاة والصيام وقراءة القرآن.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
abu_ola
11-09-2006, 09:37 PM
بارك الله فيكم أخوتي الأفاضل على الجهد الرائع و نسأل الله ان يوفقكم في تحري الدقة في الفتوي و البحث عن إجابة أكثر من مفتي على السؤال الواحد حتي نصل بتوفيق الله للإجابة الصحيحة ( لكل مجتهد نصيب من الأجر )
عوض صقير
11-09-2006, 10:07 PM
فعلا فتاوى مهمة وبتخدم أمور مهمة وفى حياتنا اليومية ......
نرجو من كل الشباب المشاركة
سواااح
11-09-2006, 10:31 PM
جميلة جدا
هذه الفكرة
لكن الرجاء
تحري الدقة
والنقل من
مشايخ
متصفين بالمصداقية
حتي تعم
الفائدة الجميع
مدنيّة
12-09-2006, 02:42 AM
نجتهد ما استطعنا فإن اصبنا فلنا اجران وان أخطانا فلنا اجر الاجتهاد
مدنيّة
12-09-2006, 02:43 AM
عورة المرأة أمام محارمها وبنات جنسها
ما المواضع التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمام محارمها، وأمام النساء المسلمات، فقد سمعنا اختلافا كثيرا في ذلك، ونريد أن نعرف الصواب؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
وضع المرأة أمام النساء المسلمات ، وأمام محارمها من الرجال – وهم الذين لا يجوز لها الزواج بهم – وضع خاص حيث يرخص لها أن تبدي أمامهم بعضا من مواطن جسمها؛ وذلك لمشقة التستر الكامل أمامهم ، واختلف العلماء في حدود هذه المواطن، فذهب بعض العلماء إلى أنها من السرة إلى الرأس ، ومن الركبتين إلى القدمين فلها أن تبدي هذه المواضع.
غير أن الراجح أنه ليس لها أن تبدي إلا ما يشق عليها ستره أمامهم، وهو ما يظهر منها غالبا عند ممارستها لأعمال البيت ، كالعنق ، والرأس ، والساقين، أما البطن والظهر والثدي فليس في تغطيتها مشقة فيجب أن لايطلع على هذه المواطن سوى الزوج، أما النساء المسلمات، والمحارم من الرجال فليس لهم أن يروا هذه المواطن.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب عنها وكذلك النساء غير المسلمات جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، على ما اخترناه، إذ أبيح كشفهما -كما قال الرازي- للحاجة في المعاملة والأخذ والعطاء، فأمرن بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه، ورخص لهن في كشف ما اعتيد كشفه، وأدت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سمحة. قال الرازي: ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري، فلذلك اتفقوا على أنهما ليسا بعورة. أما القدم فليس ظهورها بضروري فلذلك اختلفوا هل هي عورة أم لا؟.
وعورة المرأة بالنسبة للأصناف الاثني عشر المذكورين في آية النور ، وهم :(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن..) سورة النور:30-31.
تتحدد هذه العورة فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثل الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين، فإن إبداء هذه الزينة لهؤلاء الأصناف قد أباحته الآية.
وماعدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوءتين والفخذين، فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجل إلا للزوج.
وهذا الذي يفهم من الآية أقرب مما ذهب إليه بعض الأئمة؛ أن عورة المرأة بالنظر إلى المحارم ما بين السرة والركبة فقط.
وكذلك عورتها بالنسبة إلى المرأة بل الذي تدل عليه الآية أدنى إلى ما قاله بعض العلماء: إن عورتها للمحرم ما لا يبدو منها عند المهنة.
فما كان يبدو منها عند عملها في البيت عادة فللمحارم أن ينظروا إليه.
والله أعلم .
المصدر إسلام أون لاين
من فتاوي الامام القرضاوي
مدنيّة
12-09-2006, 02:45 AM
هل يجوز لعن النساء المتبرجات؟
الحديث الشهير الذي أوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، هل وردت في آخره عبارة "العنوهن فإنهن ملعونات" ؟ وما المقصود بها؟ ولماذا لم يأمرنا النبي – صلى الله عليه وسلم- بالدعاء لهم بالرحمة والهداية؟
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا منهج التعامل مع المتبرجات:-
إن فقه الموازنات يوجب علينا أن نتدرج في معالجة هذا الأمر،وقد يحتم علينا هذا التدرج أن نرضى بهذا المنكر مخافة وقوع منكر أكبر منه،وهذا مبدأ معروف ومقرر شرعا.
ومع سكوتنا على هذا المنكر لا نيأس من عودة هذه المسلمة إلى الطريق المستقيم،سائلين الله لها الهداية والتوبة،معاملين لها بالحسنى.
فيجب علينا أن نقنع المسلمة بأن تغطية رأسها فريضة دينية، أمر بها الله تعالى ورسوله، وأجمعت عليها الأمة،قال الله تعالى:{وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها،وليضربن بخمورهن على جيوبهن..}النور:31،وقال سبحانه:{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}الأحزاب:59، فقد أوجب الله هذا الاحتشام والتستر على المسلمة حتى تتميز عن غير المسلمة،وعن غير الملتـزمة،فمجرد زيها يعطي انطباعا أنها امرأة جادة،ليست لعوبا ولا عابثة،فلا تؤذى بلسان ولا بحركة ولا يطمع فيها الذي في قلبه مرض.
ويجب علينا أن نحوطها بالملتـزمات من أخواتها المسلمات الصالحات،حتى تتخذ منهن أسوه،كما يجب علينا أن نأخذها بالرفق لا بالعنف،فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
ومع أن لبس الخمار أو غطاء الرأس أو الحجاب - كما يسمى اليوم - فريضة على المسلمة ولكنه يظل فرعا من فروع الدين،فإذا كان التشدد في شأنه،والتغليظ على المرأة من أجله سينفرها من الدين بالكلية،ويجعلها تهجر الدين أساسا.فليس من الشرع أن نضيع أصلا بسبب فرع.فكيف بأصل الأصول كلها،وهو الإسلام ذاته؟؟؟
والله أعلم .
المصدر إسلام أو لاين
من فتاوي الامام القرضاوي
عوض صقير
12-09-2006, 04:43 AM
السؤال
ما هو سبب زلزال تركيا الصحيح
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
فمما لا شك فيه أن الله جل وعلا يجري الأمور بمقاديروكل شيء عنده بمقدار وما من شيء يحدث ويكون له سبب من الأسباب الموجدة له إلا ويكون وراء حدوثه حكمة عظيمة، إما أن تكون تذكرة بقدرة الباري جل وعلا أو إنذارا منه سبحانه وتعالى أو عقوبة على أمر أحدثه العباد . والله تعالى له جنود السموات والأرض ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ، قال عزوجل: ولله جنود السموات والأرض وقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو . وإن الزلازل من جند الله وهي من البلاء لما يكون فيها من شدة وبأس ، وقد قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد حدثت رجفة على عهد عمر رضي الله عنه بالمدينة فقال رضي الله عنه : ما رجفت إلا لحدث أحدثتموه ، إن عادت لا أساكنكم فيها. وما قال ذلك رضي الله عنه إلا لعلمه أن الله جل وعلا يرسل آياته إما عقوبة وإما نذارة، فإن لم ينتفع المنذَر بالنذارة ويرتدع المعاقب بالعقوبة فإن ذلك يدل على استفحال الشر واستشرائه .
روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: (يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ. حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا.
وَلَمْ يَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلاَّ أثخِذَوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّة الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.
وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَرُوا.
وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوِلِهِ، إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنء غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَافِي بأَيْدِيِهمْ.
وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَّيُروا ممَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.
وهذه العقوبات المذكورة في الحديث حدثت بسبب ذنوب ارتكبها العباد وإن كانت هذه العقوبات مترتبة في الظاهر على أسباب مادية ولكنها في الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما اقترفته أيدي العباد ، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
هذا والله نسأل أن يحفظ المسلمين من كل مكروه وسوء أينما كانوا وأن يقيل عثرتهم في تركيا وفي غيرها .
والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
عوض صقير
12-09-2006, 05:43 AM
السؤال :
ستقلع بنا الطائرة بإذن الله تعالى من الرياض في رمضان قبل أذان المغرب بساعة تقريباً وسيؤذن للمغرب ونحن في أجواء السعودية فهل نفطر ؟ وإذا رأينا الشمس ونحن في الجو وهذا هو الغالب فهل نظل على صيامنا ونفطر في بلدنا أم نفطر بمجرد الأذان في السعودية ؟
الجواب :
إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلاً قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائماً حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )) [1]
المفتى : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
مدنيّة
12-09-2006, 10:54 PM
تكرار الحج والعمرة أم الإنفاق في سبيل الله ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فعلى المسلمين أن يحسنوا التجارة مع الله، وأن يعرفوا فقه الأولويات في الإسلام عامة وفي العبادات خاصة، وليعلم الحجاج الذين يحجون حج نافلة أو يداومون على تكرار العمرة أنهم لو دفعوا تكلفة الحج والعمرة في سبيل الله من الجهاد والصدقة وأبواب الخير لكان هذا أجدى لهم وأنفع للمسلمين.
ولو أن مئات الألوف الذين يتطوعون سنويا بالحج والعمرة رصدوا ما ينفقون في حجهم وعمرتهم لإقامة مشروعات إسلامية، أو لإعانة الموجود منها، ونظم ذلك تنظيمًا حسنًا، لعاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وصلاح الحال والمآل، وأمكن للعاملين المخلصين للدعوة إلى الإسلام أن يجدوا بعض العون للصمود في وجه التيارات التبشيرية والشيوعية والعلمانية وغيرها من التيارات العميلة للغرب أو الشرق، التي تختلف فيما بينها، وتتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامي الصحيح، وعرقلة تقدمه، وتمزيق الأمة الإسلامية بكل سبيل.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: في فتوى له حول تكرار الحج والعمرة:
ينبغي أن يعلم أن أداء الفرائض الدينية أول ما يطالب به المكلف، وبخاصة ما كان من أركان الدين، كما أن التطوع بالنوافل مما يحبه الله تعالى، ويقرب إلى رضوانه.
وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري: " ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به.. " الحديث ولكن ينبغي أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية..
أولأً: أن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة.
وبناء عليه، نرى أن كل من يتطوع بالحج أو العمرة وهو - مع هذا - يبخل بإخراج الزكاة المفروضة عليه كلها أو عضها، فحجه وعمرته مردودان عليه. وأولى من إنفاق المال في الحج والعمرة أن يطهره أولاً بالزكاة. ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بديون العباد من التجار وغيرهم، ممن باع له سلعة بثمن مؤجل فلم يدفعه في أوانه، أو أقرضه قرضًا حسنًا، فلم يوفه دينه. فهذا لا يجوز له التنفل بالحج أو العمرة قبل قضاء ديونه.
ثانيًا: أن الله لا يقبل النافلة إذا كانت تؤدي إلى فعل محرم، لأن السلامة من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النافلة.
فإذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين، من شدة الزحام مما يسبب غلبة المشقة، وانتشار الأمراض، وسقوط بعض الناس هلكى، حتى تدوسهم أقدام الحجيج وهم لا يشعرون، أو يشعرون ولا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا - كان الواجب هو تقليل الزحام ما وجد إلى ذلك سبيل.
وأولى الخطوات في ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج ليفسحوا المجال لغيرهم، ممن لم يحج حجة الفريضة.
وقد ذكر الإمام الغزالي من الآداب التي يجب أن يراعيها الحاج: ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس (وهو ضريبة تؤخذ ظلمًا) وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة، والأعراب المترصدين في الطريق . فإن تسليم المال إليهم، إعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم، فهو كالإعانة بالنفس، فليتلطف في حيلة للخلاص . فإن لم يقدر فقد قال بعض العلماء - ولا بأس بما قاله - إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة.
ولا معنى لقول القائل: إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر . فإنه لو قعد في البيت، أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شيء، فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار. (انظر: الإحياء ج 1 ص 236ط . الحلبي . وانظر أيضًا كتابنا: " العبادة في الإسلام " ص 324 وما بعدها، ط ثانية أو ثالثة).
وشاهدنا من هذا النقل: أن التنفل بالحج إذا كان من ورائه ارتكاب محرم، أو مجرد معاونة عليه، ولو غير مباشرة، غير محمود ولا مشروع، وتركه أولى بالمسلم الذي يسعى لإرضاء ربه . وهذا هو الفقه النير.
ثالثًا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وخصوصًا إذا كانت المفاسد عامة، والمصالح خاصة:
فإذا كانت مصلحة بعض الأفراد أن يتـنـفل بالحج مرات ومرات. وكان من وراء ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف من الحجيج مما يلحقهم من الأذى والضرر في أنفسهم وأبدانهم حتى هؤلاء المتنفلون أيضًا يتأذون من ذلك - كان الواجب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدي إليها وهو كثرة الزحام.
رابعًا: إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرة، ولم يضيق الله على عباده فيها، والمؤمن البصير هو الذي يتخير منها ما يراه أليق بحاله، وأوفق بزمانه وبيئته.:
إذا كان في التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين - فقد فسح الله للمسلم مجالات أخر، يتقرب بها إلى ربه دون أن تؤذي أحدًا.
فهناك الصدقة على ذوي الحاجة والمسكنة، ولا سيما على الأقارب وذوي الأرحام فقد جاء في الحديث: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة " (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عن سلمان بن عامر الصيفي بإسناد صحيح) وقد تكون نفقتهم عليه واجبة، إذا كان من أهل اليسار وهم من أهل الإعسار.
وكذلك على الفقراء من الجيران، لما لهم من حق الجوار بعد حق الإسلام، وقد ترتفع المساعدة المطلوبة لهم إلى درجة الوجوب، الذي يأثم من يفرط فيه.
ولهذا جاء في الحديث: " ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع ". (رواه الطبراني وأبو يعلي عن ابن عباس ورواه الحاكم عن عائشة والطبراني والبزار عن أنس مع اختلاف في اللفظ)
وهناك الإنفاق على الجمعيات الدينية، والمراكز الإسلامية، والمدارس القرآنية، والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي تقوم على أساس الإسلام، ولكنها تتعثر وتتخبط، لعدم وجود من يمولها ويعينها . على حين تجد المؤسسات التبشيرية مئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات أو غيرها من العملات، ترصد لها، ولإنجاحها في سبيل التشويش على الإسلام، وتمزيق وحدة المسلمين، ومحاولة إخراج المسلم عن إسلامه، إن لم يكن إدخاله في النصرانية . المهم زعزعة إسلامه وإن بقي بغير دين.
وإخفاق كثير من المشروعات الإسلامية ليس لقلة مال المسلمين، فمن الأقطار الإسلامية اليوم ما يعد أغنى بلاد العالم، ولا لقلة أهل الخير والبذل فيهم، فلا زال في المسلمين الخيرون الطيبون، ولكن كثيرًا من البذل والإنفاق يوضع في غير موضعه.
ولو أن مئات الألوف الذين يتطوعون سنويا بالحج والعمرة رصدوا ما ينفقون في حجهم وعمرتهم لإقامة مشروعات إسلامية، أو لإعانة الموجود منها، ونظم ذلك تنظيمًا حسنًا، لعاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وصلاح الحال والمآل، وأمكن للعاملين المخلصين للدعوة إلى الإسلام أن يجدوا بعض العون للصمود في وجه التيارات التبشيرية والشيوعية والعلمانية وغيرها من التيارات العميلة للغرب أو الشرق، التي تختلف فيما بينها، وتتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامي الصحيح، وعرقلة تقدمه، وتمزيق الأمة الإسلامية بكل سبيل.
هذا ما أنصح به الإخوة المتدينين المخلصين الحريصين على تكرار شعيرتي الحج والعمرة أن يكتفوا بما سبق لهم من ذلك، وإن كان ولابد من التكرار، فليكن كل خمس سنوات، وبذلك يستفيدون فائدتين كبيرتين لهم أجرهما:
الأولى: توجيه الأموال الموفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى الإسلام، ومعاونة المسلمين في كل مكان من عالمنا الإسلامي، أو خارجه حيث الأقليات المسحوقة.
الثانية: توسيع مكان لغيرهم من المسلمين الوافدين من أقطار الأرض، ممن لم يحج حجة الإسلام المفروضة عليه . فهذا أولى بالتوسعة والتيسير منهم بلا ريب . وترك التطوع بالحج بنية التوسعة لهؤلاء، وتخفيف الزحام عن الحجاج بصفة عامة، لا يشك عالم بالدين أنه قربة إلى الله تعالى، لها مثوبتها وأجرها " وإنما لكل امرئ ما نوى ".
ومما يذكر هنا: أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج، وهذا ثابت بنص القرآن، يقول تعالى أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) [سورة التوبة: 19، 20]
والله أعلم
من موقع الشيخ القرضاوي
مدنيّة
12-09-2006, 10:56 PM
الإسلام للربا من حكم تحريم
من المعلوم أن ما فيه فائدة للإنسان لا يحرمه الإسلام ، فلماذا حرم الإسلام الربا ، وما الحكمة من ذلك التحريم؟
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فتحريم الربا يرتبط بالعلة لا بالحكمة ، كما أنه من الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله تعالى فيما أمر ونهى ، ولتحريم الربا جوانب عديدة ، من الناحية الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية .
وفي ذلك يقول الشيخ الدكتور القرضاوي :
الإسلام حين شدد في أمر الربا وأكد حرمته، إنما راعى مصلحة البشرية في أخلاقها واجتماعها واقتصادها.
وقد ذكر علماء الإسلام في حكمة تحريم الربا وجوها معقولة، كشفت الدراسات الحديثة وجاهتها وأكدتها وزادت عليها.
ونكتفي بما ذكره الإمام الرازي في تفسيره:
أولا: أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض. لأن من يبيع الدرهم بدرهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوض ومال الإنسان متعلق بحاجته، وله حرمة عظيمة، كما في الحديث: "حرمة مال الإنسان كحرمة دمه" فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما.
ثانيا: أن الاعتماد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد، نقدا كان أو نسيئة، خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات.
(ولا شك أن هذه الحكمة مقبولة من الوجهة الاقتصادية)
ثالثا: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض؛ لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان.
(وهذا تعليل مسلم من الجانب الأخلاقي).
رابعا: الغالب أن المقرض يكون غنيا، والمستقرض يكون فقيرا فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدا وذلك غير جائز برحمة الرحيم.
(وهذه نظرة إلى الجانب الا جتماعي).
ومعنى هذا أن الربا فيه اعتصار الضعيف لمصلحة القوي، ونتيجته أن يزداد الغني غنى والفقير فقرا. مما يفضي إلى تضخم طبقة من المجتمع على حساب طبقة أو طبقات أخرى مما يخلق الأحقاد والضغائن، ويؤرث نار الصراع بين المجتمع بعضه مع بعض، ويؤدي إلى الثورات المتطرفة والمبادئ الهدامة. كما أثبت التاريخ القريب خطر الربا والمرابين على السياسة والحكم والأمن المحلي والدولي جميعا.
والله أعلم
المصدر إسلام أون لاين
من موقع الشيخ القرضاوي
الزبير محمد عبدالفضيل
13-09-2006, 01:28 AM
مشكوره مدنيه علي هذه المعلومات من الفتاوي وفي ميزان حسناتك والي الاماااااااااااااااااام
مدنيّة
13-09-2006, 03:38 AM
مشكوره مدنيه علي هذه المعلومات من الفتاوي وفي ميزان حسناتك والي الاماااااااااااااااااام
يديك العافية اخوي
ومنتظرين همتك معانا
مدنيّة
13-09-2006, 04:04 AM
السؤال : عملي يشترط العمل يوم الجمعة!
المجيب د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل
التصنيف الفهرسة/ كتاب الصلاة/صلاة الجمعة
التاريخ 17/08/1427هـ
السؤال
أنا عمري خمس وعشرون سنة ومتزوج منذ عدة أيام, في بلدي هناك العمل شاق. وبعد أن أنهيت دراستي رفضت ثلاث فرص عمل؛ لأنه في كل مرة أعمل فيها يقال لي أنه عليك أن تعمل يوم الجمعة، وأرفض وأعلم أن تفويت ثلاث جُمَعٍ متتالية حرام (إلا بعذر) إنني أشعر باستياء؛ لأنني دون عمل خاصة أمام زوجتي؛ لأن دخلنا قليل جدا في كل شهر.. هل علي دوما أن أرفض العمل عندما تكون صلاة الجمعة لدي مهددة؟ أم علي أن أصبر وأصبر؟
الجواب
وبالله التوفيق:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم يا بنيَّ أن تخصيص يوم الجمعة أو السبت أو غيرهما ليكون عطلةً أسبوعية ليس من أمور العبادات، وإنما هو من الأمور العاديَّة، بل لا يجوز أن تعتقد أن دين الإسلام يدعونا إلى ترك العمل يوم الجمعة. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون يوم الجمعة من الصباح حتى الأذان.
وإنما يحرم العمل والبيع من ساعة دخول الخطيب يوم الجمعة إلى انتهاء الصلاة. وبعدها أُمِرْنا بالانتشار في الأسواق، والله تعالى يقول (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ولعلَّك تلاحظ الناس في المغرب العربي عندما تنتهي صلاة الجمعة، يبادرون بالانتشار في الأرض بالخروج من المسجد امتثالا لهذه الآية الكريمة .
فإن خصصنا يوم الجمعة أو الأحد ليكون عطلة أسبوعية لا إثم علينا في ذلك، ولا يجوز أن نعتقد أن الإسلام يدعونا لترك العمل يوم الجمعة .
لكن يقع الإثم إن فعلنا ذلك تقليداً لغير المسلمين فنأثم لتقليدنا واتِّباعنا لهم .
وأنت لا تفعل ذلك تقليداً، بل وجدت عملا عُطْلَتُهُ يوم الجمعة فلا تتركه لهذا السبب .
أما وقت النهي عن العمل وهو وقت صلاة الجمعة فلا يجوز لك العمل فيه بأيِّ حال، والذي أعرفه أن كثيرا من المساجد في المغرب العربي يصلُّون الجمعة في أوَّل وقتها، وبعضهم يصلِّيها آخر وقتها الاختياري (أي قبيل وقت العصر). وفي هذا توسعة لك كي تدرك صلاة الجمعة في الوقت، فتستأذن من جهة العمل؛ لتصلي الجمعة في الجامع، ثم تعود إلى عملك .
أما إذا كنت في مدينة لا تقام فيها الجمعة كبعض بلاد غير المسلمين، فالجمعة ساقطة عنك، وتصليها ظهرا في وقتها.
من السؤال اليوم
عوض صقير
13-09-2006, 04:36 AM
السؤال
هل يستطيع المسلم الزواج من أوروبية أو نصرانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أياً كانت ديانتهن، وبين تعالى أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) [البقرة:221 ].
والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) [البقرة:221 ].
واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعداً في هدايتهن إلى الإسلام.
وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (عفيفة)، قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 5].
فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع من ذلك، ونهى الصحابة عنه.
والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، منها:
- أن المسلمة تربي أولاده على الإسلام، وليس هناك خلاف بينهما لاشتراكهما في دين واحد، فلا يضر بقاء الأولاد معها في حال المفارقة بموت أو طلاق.
- أنه لا يأمن المسلم من أن تؤثر الكتابية على أولاده فينشئوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.
- أن الغالب على هؤلاء ـ لا سيما الأوروبيات ـ ترك الدين الذي ينتسبون إليه إلى مذاهب وملل أخرى، كالوجودية والإلحاد، ولا ارتباط لهن بدينهن. فهن في الحقيقة لا دين لهن. كما أن الغالب عليهن عدم العفة وهو شرط معتبر في جواز نكاحهن، ومع ذلك فإن وثق من الكتابية في عفتها، وأنها باقية على دينها فإن الأصل جواز نكاحها.
لكن ننصح بعدم اللجوء إلى الزواج منهن إلا في أضيق نطاق لما ذكرنا. وليعلم أن التحريم ليس وحده هو الحاجز، بل هناك مفاسد ومشاكل تنشأ من مثل هذه الزيجات، تجعل تركها أحمد في العاقبة وأهنا للعيش.
ويزداد الأمر خطورة بالنسبة لليهوديات في الوقت الحاضر لأن اليهود قوم بهت ما كرون وقد يستعملون لصالح حربهم المعلنة على المسلمين بعض نسائهم في جلب الشر إلى المجتمعات الإسلامية والتجسس عليها وهذا أسلوب معلوم عندهم في حرب من يعادونهم.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
مدنيّة
16-09-2006, 03:32 AM
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟
الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله
مدنيّة
16-09-2006, 03:40 AM
فتوى رقم2392 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء
س: ما حكم التداوي من القرآن و التراقي و اتخاذ المعوذات و التمائم منه؟
ج : أولا: يجوز التـداوي بالقـرآن لما ثبـت في الصحيحيـن من حديـث ابـي سعيـد الخدري قال: ( انطلق نفر من أصحـاب النـبي صلـى الله عليـه و سلــم فـي سفــرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أان يضيفوهـم ، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقـال بعضهـم : لـو أتيتـــم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء ، فأتوهــم فقالوا : أيها الرهط ان سيدنا لدغ و سعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عنـد أحـد منكم مـن شيء ؟ فقال بعضهم: نعم ، و الله اني لأرقي ، و لكن استضفناكم فلم تضيفونا فمــا أنا براق حتى تجعلوا لنا جعل فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليـه و يقرأ ( الحمد لله رب العالمين) فكأنما نشط من عقال فانطلـق يمشـي و مـا به قلبـة . قال : فوفهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقتسموا ، قال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا له ذلك فقـال : " ما يدريك أنها رقية" ثم قال : " لقد أصبتم اقتسموا و اضربوا لـي معكـم سهــما " . فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن . ثانيا: أما اتخاذ التمائم منه فذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء لعمـوم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم سدا للذريعة . والله ولي التوفيق و صلى الله على نبينـــا محمد و آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الأفتاء عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مدنيّة
16-09-2006, 03:45 AM
س: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو باجرة ؟
ج : اذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز بالمستحب لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" رواه أحمد و مسلم. و لفعله ذلك و أصحابه رضي الله عنهم ، و الأولى أن يكون بغير أجرة ، و ان كان باجرة جاز لثبوت السنة بجواز ذلك ، و ان كان المقصود أن يجعل ثوابـه للمريــض فذلك لا ينبغي لعدم وروده فـي الشـرع المطهـر و قد قال عليه الصــلاة و الســلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته. و بالله التوفيق و صلى الله على عبده و رسوله محمد و آله و صحبه و سلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الأفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله
بن بــــاز
فتوى رقم 9645
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir