المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحقوق الزوجيه بين الزوجين



الزبير محمد عبدالفضيل
11-10-2006, 09:04 PM
لكي تكون العلاقة بين الزوجين واضحة المعالم وحتى لا يكون هناك أدني غموض أو التباس في تحديد المسؤوليات والواجبات رسم الإسلام حدود هذه العلاقة وأقام أساسها على مبدأ عام وأساسي هو قوله سبحانه : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة )) فالواجبات التي فرضت على المرأة جعلت لها بمقابلها حقوق مكافئة . أما الدرجة التي ذكرتها الآية للرجال فهي درجة المسؤولية عن قيادة البيت وإعمار الأسرة وذلك مقابل التكاليف التي جعلت على عواتقهم مالية كانت أو معنوية (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) إلا أنها رئاسة وقيادة قائمة على التشاور ((وأتمروا بينكم بمعروف )) (( فإن أرادا فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما )) وهذه الحقوق هي :

أ/ حقوق الزوجة على زوجها:

1/المهر: وهو الحق المالي الذي يجب على الرجل لامرأته بالعقد عليها أو الدخول بها (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى إظهارا لمكانة الزواج وتقديرا للمرأة إذا لو أبيح بدون مهر لأدي ذلك إلى امتهان المرأة ولأزال من شعور الرجل قداسة وخطر هذه الرابطة لأنه لا يحس بأنه أنفق شيئا ذا خطر في نفسه في مقابل الزواج من المرأة كذلك فإنه أدعى لاستمرار رابطة الزوجية لأن الزوج يعلم أنه قد ضحى من أجل الحصول على المهر الذي بذله في إقامة هذه الرابطة.

2/ النفقة: وهي ما يصرفه الزوج على زوجته وأولاده من طعام ومسكن وكسوة ونفقة الزوجة هي ما يلزم للوفاء بمعيشتها بحسب ما هو متعارف بين الناس وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة وذلك في قوله تعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدهم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وتستحق المرأة هذه النفقة متي ما كان عقد الزواج صحيحا وكانت صالحة للمباشرة الزوجية ومكنت الزوج من ذلك ، سواء كانت مسلمة أو كتابية غنية أو فقيرة .

3/عدم الإضرار بالزوجة: فمن حقها أن لا يؤذيها بقول أو فعل أو خلق فالإضرار بها غير جائز ((فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )) وإذا خالف الزوج أدب الإسلام وآذاها كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء لينصفها ويزجره عما فعل بل يرى بعض الفقهاء أن من حقها أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها وللقاضي أن يحكم بطلاقها جبرا على الزوج طلاقا بائنا ( لا حق للزوج في إرجاعها )

ب/ حقوق الزوج على زوجته

1/الطاعة بالمعروف في غير معصية الله: وذلك حتى تقوم العلاقة الأسرية على أساس متين من النظام والانضباط يحترم كل طرف فيه التزاماته التي يقتضيها هذا العقد .

2/ولاية التأديب : فمن أجل الحفاظ على الأسرة جعل الإسلام رئاسة هذه المؤسسة في يد الزوج وذلك كما سبق مقابل المسؤوليات التي ألقاها الإسلام على عاتقه تجاه هذه المؤسسة. وقد نشأ عن هذا الحق أن الزوج إذا تمردت عليه الزوجة وامتنعت من أداء حقوقه عليها كزوج بأن لم تمكنه من المعاشرة كان للزوج تأديبها لهذا السبب وهو تأديب يمر بثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى الموعظة: بأن يذكرها ما أوجب الله عليها من حقوق تجاه زوجها بموجب هذا العقد .

المرحلة الثانية الهجران : بأن يعتزلها في المضجع فلا يبيت معها ويعرض عنها .

المرحلة الثالثة الضرب الخفيف غير المبرح : ويستحب أن لا يمارس هذا الحل الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم في الذين يضربون زوجاتهم (( ليس أولئك خياركم )) ومع ذلك فهو ضرب بالسواك- وهو عود من جذور بعض الأشجار لا تأثير في البدن بالضرب به- ونحوه والقصد منه معنوي بالأساس .وعلى هذا دل قوله تعالى : ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ))

ج/ الحقوق المشتركة

1/حق الاستمتاع : وهو حق مشترك بين الزوجين كما يدل عليه قوله تعالى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) كما أن من مقاصد الزواج عفاف كل واحد من الزوجين وإيجاد الحل النظيف للمسألة الجنسية وذلك لا يتم إلا بأن يكون هذا الحق مشتركا وقد اتفق الفقهاء على وجوب الاتصال الجنسي على الزوج بزوجته حسب قدرته ووواستطاعته ، وإلا كان لها الحق في الانفصال عنه .

2/حسن المعاشرة : - فكل واحد من الزوجين مطالب بإحسان الصلة بالآخر حتى يسود الأسرة جو من التواد والتعاون ليحقق مقصد هذه العلاقة (( و جعل بينكم مودة ورحمة )) (( وجعل منها زوجها ليسكن إليها )) (( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ))

3/حـق الإرث : ويثبت في الزواج الصحيح إذا مات أحد الزوجين حال قيام الرابطة الزوجية حقيقة أو حكما بأن كانت الزوجة في العدة . وقد حدد القرآن هذا الحق في الآية الكريمة : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )) وقد جعل الإسلام للرجل في الميراث ضعف ما للمرأة في بعض الحالات وذلك لاعتبارات موضوعية تتمثل في أن الرجل مكلف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، والمرأة لم تكلف بالإنفاق على أي من أولئك ومن هنا كان العدل أن تتكافأ الحقوق مع الوجبات فيعطي للرجل على قدر مسؤولياته .

أبوريلان
11-10-2006, 10:04 PM
جزاك الله خير يا سفيرنا

الزبير محمد عبدالفضيل
11-10-2006, 10:25 PM
اخ ريلان مشكور علي المرور والتصفح ولك التحيه

سواااح
12-10-2006, 02:23 AM
عزيزي السفير ..

كثيرة هي حقوق
الزوج علي الزوجة
وكثيرة هي حقوق
الزوجة علي الزوج
ونجد ان الاسلام قبل العلم
قد وضح ذلك بشفافية
ودون اي خجل او حياء
لان المصلحة تقتضي ذلك
والفائدة تعود علي الاسرة اولا
وعلي المجتمع ثانيا
* انتظرك وانتظر منك دوما
الجديد وكل ما يخص حياتنا الزوجية

دمــــــــــــــــــــــت ،،

امل حياتى
17-10-2006, 09:52 AM
مشكور يا سفير المودة على الفائدة العظيمة

بابكر
17-10-2006, 10:45 AM
الاخ الغالى السفير والله انها لتذكره رائعه وارجو من الجميع مراعاة الحقوق والواجبات!!!

الزبير محمد عبدالفضيل
17-10-2006, 09:12 PM
ألاستاذ بابكر لك التحيه ومشكور علي التصفح والشكر موصول

تنبوشة
18-10-2006, 12:07 AM
الله يعطيك ألف عافية على هذا الموضوع القيم