المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاجهاض مباح للحفاظ علي الوظيفه



معروف الجزولي
28-01-2008, 02:15 AM
الاخوه الكرام /اعضاء المنتدي؛؛؛ سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته--- شغلتني الدنيا من التواصل معاكم ارجو المعزره"" وها انا اليوم اعود عليكم بفتوه في نظري غريبه علي اجد منكم من هو صاحب علم ودرايه بامور الدين ليدلوا بدلوه في هذه الفتوه----- ---كالعاده ابداء يومي بتصفح الصحف العربيه واثنا ء مروري بجريدة الرايه القطريه لفت نظري خبر مفاده ( ؛؛؛افتي الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصريه بان الاجهاض مباح شرعا اذا كان الثمن العزل او الفصل من الوظيفه خاصه وان تلك الوظيفه هي مصدر الرزق الوحيد- وعملا بالقاعده الفقهيه الضروريات تبيح المحظورات وعلي هذا يجوز الاجهاض لقوله تعالي( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه) واستتنادا للساده الاحناف من جواز اسقاط الحمل للضروره-- وفي فتوي اخري وهي الاهم (( قرر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر الشريف خلال اجتماع مجمع البحوث الاسلاميه ارسال الفتوي التي اطلقها من فوق منبر مسجد النور بالعباسيه حول تحريم حج المسؤولين والوزراء علي نفقة الدوله واصفا هذا الحج والعمره بانه غير مقبول وصاحبه يضيع وقته فيما لا يفيد لانه يودي مناسك باموال غيره وهي اموال الشعب-- - هوي الكلام جاكم يا ود المطامير واخونا هناي مافي داعي لذكر اسمو-----

ahmed algam
28-01-2008, 07:55 AM
الاخ الحبيب معروف الجزولي مشكور علي الموضوع وهو موضوع مهم جدا بس الله اعلم من هذة الفتوي وعلي رجال الدين في جميع الاقطار المسلمة التحري من هذا الموضوع وان كانت الفتوي حقيقة فاليقوموا بنشر هذة الفتوي والله اعلم
تحياتي

عبدالرحيم سعيد
28-01-2008, 07:43 PM
يطالعنا اخي المعروف دائما يايسمون بدكاترة مصر وعلماء الازهر بفتاوي مادرسناها وما سبقنا بها الاولون ونحن بناظرينا حديث الرسول (في العزل انه الوأد الخفي)(وماقدر لها سوف يصيبها) والآية الكريمة (ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزهم واياكم) والعزل من الوظيفة يعادلها (ومامن دابة في الارض الا علي الله رزقها)والينا تزوجوا الودود الولود فاني مباه بكم الامم والله الرقيب.

معروف الجزولي
29-01-2008, 01:25 AM
عزيزي الاستاذ النور محمد يوسف-- انا في انتظار تعليقك علي هذا الموضوع-- لان تعليقك يا عزيز بدي الموضوع ابعاد ثانيه- وبشجع الاعضاء علي طرح ارائهم وبذلك نكون فدنا واستفدنا- ولك مني الود والاحترام

عبد الله عبيدة
08-02-2008, 03:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم اخواني لأنكم لا تقولون برأيكم في الدين وهذا عين الصواب , وليس كما هو الحال في بعض المواقع والمنتديات الأخرى حيث يطرح سؤال وكل له الحق أن يتكلم ويفتي بغير علم بدعوى حرية الرأي والتعبير , فيجعلون دين الله كأنه ثقافة أو رياضة ونحوها لكل الحق أن يتكلم فيه .
ولم يتنبه هؤلاء الى قوله سبحانه : < ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا > الاسراء36 , وقال < ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون > النحل116.
وانقل لكم اخواني كلام أهل العلم وفتاواهم في المسألة مع ذكر مصدرها :

- فتوى هيئة كبار العلماء ( نقلا عن موقع الاسلام سؤال وجواب )

سؤال:
ما حكم إجهاض الجنين في الشهور الأولي (1/3) قبل بث الروح فيه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :

1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .

3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ( وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .

4- بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين .

- فتوى الشيخ الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للافتاء :

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
عن حكم الإجهاض ؟

الاجابة:
إن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم ، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق ورتب على ذلك أحكام المسئولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموءودة الصغرى . قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى : أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز . انتهى. وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء برقم 140 وتاريخ 20/6/1407هـ ما يلي : 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً . 2/ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أ و خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز . 3/ لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار . 4/ بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل لك إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين .
(التنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان 21 )

- مركز الفتوى بالشبكة الاسلامية ( موقع اسلام ويب ) :

حكم الإجهاض خوفاً من فقدان الوظيفة

أرجو أن تعينوني في مشكلتي وهي أنني زوجة وعندي طفلتان وحدث بالخطأ حمل آخر وللأسف هذا الحمل سوف يفقدني وظيفتي مما يزيد من أعباء البيت المادية بالإضافة أن أمي لا تساعدني في أي شيء وأنا أتحمل المسئوولية بمفردي . وزوجي يريد أن أجهض هذا المولود خوفا من زيادة العبء المادي والمجهود على صحتي . أنا لا أعاني من شيء بصحتي محدد ولكن ضعف عام من المجهود اليومي . وأنا عملت إجهاضا مرتين قبل ذلك ولكني وعدت الله أن لا أكررها وللأسف لا أتوقف عن القلق من هذا الموضوع وأخشى أن أغضب الله. أرجو الإفادة أعانكم الله .

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2016 ، حكم الإجهاض وخطورة الإقدام عليه وما يترتب على مرتكبه فلترجع الأخت السائلة إلى تلك الفتوى.
ولتعلم أن الإقدام على الإجهاض بحجة تخفيف العبء المادي أخبر المولى سبحانه وتعالى بأنه خطأ كبير، قال تعالى: [وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً](الإسراء:31)
أي إثما كبيرا.
وهو من أمور أهل الجاهلية، ومن سوء الظن بالله تعالى، فلتتوبي إلى الله تعالى مما سبق أن ارتكبته من الإجهاض ولا تعودي لمثله.
ولا يجوز طاعة الزوج ولا غيره في الإقدام على هذه المعصية الكبيرة.
واعلمي أن المسؤول عن أعباء البيت المادية هو الزوج وحده، أما أنت فمسؤوليتك هي تربية أولادك والقيام بشؤون بيتك، ولست مطالبة شرعاً بأن تكوني موظفة حتى تساعدي الزوج في تلك الأعباء، فالمحافظة على الوظيفة ليست حجة لك أمام الله تعالى تبرئك من تبعات تلك المعصية العظيمة.
والله أعلم.

فهذه اخواني بعض فتاوى أهل العلم الموثوقين وغيرها أكثر منها لم نسقها وهي تفيد كما ترون عدم جواز هذا الفعل .
وسبحان الله مايدري الانسان , لعل الله يجعل هذا المولود عبدا صالحا نافعا فيكون سبب سعادة والديه في الآخرة و والله تعالى يقول : < آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا > النساء11.

moh_alnour
08-02-2008, 04:04 PM
شكراً لطرح هذا الموضوع القيم
وشكر خاص للأخ : عبد الله عبيدة لما تفضل به من إفادات قيمة
وجعلها الله في ميزان حسناتكم
وبارك الله فيكم وفي أولادكم

عبد الله عبيدة
10-02-2008, 05:08 AM
بارك الله فيك أخي
وفي الحقيقة هذا أمر لا أستحق الشكر عليه فهو واجب أن ننقل كلام أهل العلم حتى تعم الفائدة ونتحرى الصواب فنصيب السنة

معروف الجزولي
10-02-2008, 05:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم اخواني لأنكم لا تقولون برأيكم في الدين وهذا عين الصواب , وليس كما هو الحال في بعض المواقع والمنتديات الأخرى حيث يطرح سؤال وكل له الحق أن يتكلم ويفتي بغير علم بدعوى حرية الرأي والتعبير , فيجعلون دين الله كأنه ثقافة أو رياضة ونحوها لكل الحق أن يتكلم فيه .
ولم يتنبه هؤلاء الى قوله سبحانه : < ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا > الاسراء36 , وقال < ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون > النحل116.
وانقل لكم اخواني كلام أهل العلم وفتاواهم في المسألة مع ذكر مصدرها :

- فتوى هيئة كبار العلماء ( نقلا عن موقع الاسلام سؤال وجواب )

سؤال:
ما حكم إجهاض الجنين في الشهور الأولي (1/3) قبل بث الروح فيه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :

1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .

3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ( وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .

4- بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين .

- فتوى الشيخ الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للافتاء :

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
عن حكم الإجهاض ؟

الاجابة:
إن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم ، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق ورتب على ذلك أحكام المسئولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموءودة الصغرى . قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى : أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز . انتهى. وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء برقم 140 وتاريخ 20/6/1407هـ ما يلي : 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً . 2/ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أ و خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز . 3/ لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار . 4/ بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل لك إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين .
(التنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان 21 )

- مركز الفتوى بالشبكة الاسلامية ( موقع اسلام ويب ) :

حكم الإجهاض خوفاً من فقدان الوظيفة

أرجو أن تعينوني في مشكلتي وهي أنني زوجة وعندي طفلتان وحدث بالخطأ حمل آخر وللأسف هذا الحمل سوف يفقدني وظيفتي مما يزيد من أعباء البيت المادية بالإضافة أن أمي لا تساعدني في أي شيء وأنا أتحمل المسئوولية بمفردي . وزوجي يريد أن أجهض هذا المولود خوفا من زيادة العبء المادي والمجهود على صحتي . أنا لا أعاني من شيء بصحتي محدد ولكن ضعف عام من المجهود اليومي . وأنا عملت إجهاضا مرتين قبل ذلك ولكني وعدت الله أن لا أكررها وللأسف لا أتوقف عن القلق من هذا الموضوع وأخشى أن أغضب الله. أرجو الإفادة أعانكم الله .

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2016 ، حكم الإجهاض وخطورة الإقدام عليه وما يترتب على مرتكبه فلترجع الأخت السائلة إلى تلك الفتوى.
ولتعلم أن الإقدام على الإجهاض بحجة تخفيف العبء المادي أخبر المولى سبحانه وتعالى بأنه خطأ كبير، قال تعالى: [وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً](الإسراء:31)
أي إثما كبيرا.
وهو من أمور أهل الجاهلية، ومن سوء الظن بالله تعالى، فلتتوبي إلى الله تعالى مما سبق أن ارتكبته من الإجهاض ولا تعودي لمثله.
ولا يجوز طاعة الزوج ولا غيره في الإقدام على هذه المعصية الكبيرة.
واعلمي أن المسؤول عن أعباء البيت المادية هو الزوج وحده، أما أنت فمسؤوليتك هي تربية أولادك والقيام بشؤون بيتك، ولست مطالبة شرعاً بأن تكوني موظفة حتى تساعدي الزوج في تلك الأعباء، فالمحافظة على الوظيفة ليست حجة لك أمام الله تعالى تبرئك من تبعات تلك المعصية العظيمة.
والله أعلم.

فهذه اخواني بعض فتاوى أهل العلم الموثوقين وغيرها أكثر منها لم نسقها وهي تفيد كما ترون عدم جواز هذا الفعل .
وسبحان الله مايدري الانسان , لعل الله يجعل هذا المولود عبدا صالحا نافعا فيكون سبب سعادة والديه في الآخرة و والله تعالى يقول : < آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا > النساء11. الاخ عبيده والله تسلم علي هذا الرد الرائع بجد ده ما قصدت من كتابه هذي الفتوي قصدت ان تدلو بدلوكم في هذا الامر وكنت علي يقين من ان ردودكم ستكون اسخن من الموضوع- وتعطي الموضوع ابعاد ثانيه كلها تصب في صلب الموضوع وبالتالي نكون استفدنا وافدنا وفي كلتا الحالات الاجر ثابت باذن الله-- جعل الله ردك في ميزان حسناتك-- والله تسلم يا رائع/ معروف

عبد الله عبيدة
10-02-2008, 05:57 AM
أحسن الله اليك يا أخي معروف ونفع بك ووفقك وجميع المسلمين الى ما يحبه ويرضاه

ودتابر
10-02-2008, 07:12 PM
أخي في الله ... ... معروف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جزاك الله عنا خير الجزاء .. .. .. وجعله في ميزان حسناتك .. ونفع به أمة محمد أجمعين