المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احاديث رويت في فضل النصف من شعبان



عبدالله الصديق
01-08-2009, 07:01 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
وبعد :
فإن شهر شعبان من الشهور المعظمة في الشرع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظه بالعبادة فتستحب زيادة العبادة فيه كما ثبت في الحديث الصحيح , وإذا كانت العبادة تتأكد في شهر شعبان فإنها آكد وأشد استحبابا في ليلة النصف من شعبان لورود الأحاديث الثابتة والمفيدة لأفضلية هذه الليلة المباركة . فقد ثبت فضل ليلة النصف من شعبان في أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة , عن عبد الله بن عمرو , ومعاذ , وأبي هريرة , وأبي ثعلبة , وعوف بن مالك , وأبي بكر , وأبي موسى , وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين .

1- فالحديث الأول رواه عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
) يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس ) . أخرجه أحمد في المسند ( 2 / 176 ) بإسناد لين . ( الترغيب والترهيب 3 / 284 , مجمع الزوائد 8 / 65 ) .
2- والحديث الثاني رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ) . أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 12 / 481 ) والطبراني في الكبير ( 20 / 109 ) , وفي الأوسط ( المجمع 8 / 65 ) , وأبو نعيم في الحلية ( 5 / 195 ) وغيرهم , جميعهم عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ به مرفوعاً . قال الحافظ الهيثمي في المجمع ( 8 /65 ) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات . انتهى . ومالك بن يخامر ثقة مخضرم وقد أدركه مكحول فلا انقطاع في إسناده كما قيل , والحاصل أن ابن حبان أصاب في تصحيحه لهذا الحديث . ومن الطريقين السابقين فقط تعلم تقصير من حكم على هذا الحديث بالضعف .

3- والحديث الثالث رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده , إلا لمشرك أو مشاحن ) . أخرجه البزار في مسنده ( كشف الأستار 2 / 436 .( وقال الهيثمي في المجمع ( 8 / 65 ) , رواه البزار وفيه هشام بن عبد الرحمن , ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات على أن هشاماً ذكره البخاري في التاريخ الكبير 8 / 199 وسكت عنه .
4- والحديث الرابع رواه أبو ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر للمؤمنين , ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم ). أخرجه الطبراني ( المجمع 8 / 65 ) وابن أبي عاصم في السنة (1/223) ، وقال الهيثمي ( 8 / 65 ) : وفيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف . انتهى . والأحوص بن حكيم القول فيه قول الدارقطني : يعتبر به إذا حدث عن ثقة . انتهى ( التهذيب 1 / 168 ) , فمثله يحتج به في باب المتابعات والشواهد .

5- والحديث الخامس رواه عوف بن مالك بنحو حديث أبي هريرة ومعاذ أخرجه البزار في مسنده ( كشف الأستار 2 / 436 ) وإسناده لين .

6- والحديث السادس رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا , فيغفر لكل نفس إلا إنساناً في قلبه شحناء أو مشركاً بالله عز وجل ) . أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ( رقم 90 ) , وابن أبي عاصم ( رقم 509 ) وغيرهما . وقال البزار ( 2 / 435 ) : وقد روى هذا الحديث أهل العلم واحتملوه . انتهى .

7- والحديث السابع رواه أبو موسى بنحو حديث أبي هريرة ومعاذ وعوف , أخرجه ابن ماجه ( 1 /446) ، واللالكائي ( رقم 763 ) وإسناده ضعيف .

8- والحديث الثامن روته عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفرلأكثر من عدد شعر غنم كلب ) . وإسناده ضعيف . أخرجه أحمد ( 6/238) ، والترمذي ( 3 / 107) , وابن ماجه ( 1 / 445 ) , وله طريق آخر إسناده ضعيف عن عائشة , أخرجه البيهقي في الشعب ( 3835 ) , وفيه التصريح بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وجاء فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين , ويؤخر أهل الحقد كما هم ) .

وحاصل ما تقدم من الروايات المذكورة ثبوت فضل ليلة النصف من شعبان خاصة وأن إحداها وهي رواية معاذ قد صححها ابن حبان بمفردها .
وتقدم قول البزار : ( روى هذا الحديث أهل العلم واحتملوه ) . فالحديث ثابت ثبوت الجبال الرواسي حتى إن الألباني قد صححه في ( السلسلة الصحيحة ) ( 1144 ) وفي التعليق على السنة لابن أبي عاصم ( 509 , 510 , 511 , 512 ) .

أما من حكم على الحديث بالضعف فهو إنما أنه لا يعرف الحديث فليس له إلا أن يقلد العارف به , أو هو متسرع . وإما مكابر ولا يجدي الكلام معه . وإذا علم فضل تلك الليلة المباركة فيستحب فعل أي طاعة فيها تندرج تحت أصل عام من صلاة أو صدقة , ونحو ذلك . ولو سلم ضعف الحديث وطلب المعترض الدليل الخاص على قيام تلك الليلة فنقول في رد هذا الكلام :

أولا :- إن عدم الاكتفاء في المسألة بالدليل العام , وطلب الدليل الخاص في كل مسألة بعينها يلزم منه تعطيل العموم في الشريعة مما يؤدي إلى تضييق دائرة الشريعة المطهرة , ويلزم منه أيضا النيل من الشريعة فإن طلب الدليل الخاص في كل مسألة بدعة في الدين .
ثانيا :- أما الاستدلال بمثل قوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) (الشورى :21 ). فهو استدلال في غير محله وفيه تهويل لا معنى له لأمرين :
1- إن المثبت لفضيلة تلك الليلة المباركة مستدل بدليل شرعي وهو السنة المباركة , وغايته أنه ضعيف في نظر المعارض , فلا يلزم من ذلك تبديعه أو تشديد النكير عليه .
2- إن فضل تلك الليلة ثابت في الأحاديث كما تقدم فينبغي أن يراجع أمثال هؤلاء أنفسهم , ويكفوا عن إيراد مثل هذه الآيات الخارجة عن محل النزاع . أما محل النزاع فهو سنية قيام ليلتها , ونحن إذا نظرنا فيما رواه مسلم في كتاب الجنائز , باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ( رقم 974 ) عن عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى البقيع . وهو الفعل نفسه الذي روي من طريق أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ليلة النصف من شعبان، فيحمل قيام النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى البقيع في رواية مسلم على أنه كان في ليلة النصف , وإذا قيل إن هذا احتمال ! قلنا : هذا الاحتمال أولى لاتحاد صفة العمل أما حمله على أنها غير تلك الليلة فحمل لا يسعفه دليل . فالاحتمال الأول أولى لأنه ينضم إليه الروايات الأخرى ولا ينضم للاحتمال الثاني شيء , لا ضعيف ولا غير ضعيف . كما ينضم إلى هذا الاحتمال فعل السلف رضي الله عنهم واقتداء الخلف بهم إلى يومنا هذا فإن الإنكار ممنوع البتة وهو بدعة .
وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن صلاة ليلة النصف من شعبان فأجاب : (إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو حسن ) , وقال في موضع آخر : ( وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا ) . انتهى . ( مجموع فتاوى ابن تيمية ج 3 / ص131-132) .

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في ( لطائف المعارف ) (ص 263 ) : وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة , وكان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما من تابعي الشام يقومون في المسجد ليلة النصف , ووافقهم الإمام إسحاق ابن راهويه على ذلك , وقال في قيامها في المساجد جماعة : ليس ذلك ببدعة . انتهى باختصار وتصرف .
والحاصل أن فضل هذه الليلة المباركة قد ثبت بالأحاديث الصحيحة واستحب قيامها كثير من السلف , فالقول ببدعيتها قول منكر , لم يعتمد في مذهب معتبر ولا غير معتبر .
ولا يلزم من كون الحديث – الآمر بقيام ليلها وصيام نهارها – ضعيفا أن يكون العمل به بدعة بل استحباب القيام والصيام جاء من أدلة أخرى كما بينا .
كما أن الإنكار في الوقت نفسه فيه رد لفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فليحذر هؤلاء المنكرون من الوقوع في قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة , أو يصيبهم عذاب أليم )) ( النور : 63).
والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام .منقول

ابو صفاء
02-08-2009, 09:01 PM
بدعة ليلة النصف من شعبان



ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية . وأنا أنقل لك: أيها القارئ، ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله- عز وجل، وإلى سنة رسول الله ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ وقال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ الآية من سورة الشورى، وقال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، الآية من سورة آل عمران، وقال عز وجل: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا: أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب - - في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه المسألة- بعد كلام سبق- ما نصه: "وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي وأصحابه، واستحبها (في رواية)، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف، لم يثبت فيها شيء عن النبي ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام"انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب .
وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول، فهو غريب وضعيف . لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها، وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: (وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها).
وقيل لابن أبي مليكة : إن زيادا النميري يقول: (إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر)، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصا، انتهى المقصود
وقال العلامة:الشوكاني في: (الفوائد المجموعة) ما نصه: "حديث: (يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة ) إلخ وهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في: (المختصر): حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي : (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها)، ضعيف وقال في: (اللآلئ): (مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات ) مع طول فضله، للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال: واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة هذه الليلة- أعني: ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلي سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه" انتهى المقصود.
وقال الحافظ العراقي : (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله وكذب عليه، وقال الإمام النووي في كتاب: (المجموع): (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)، و(إحياء علوم الدين)، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك) .
وقد صنف الشيخ الإمام: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق.
ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة ، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجعل: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) فلو كان تخصيص شيء من الليالي، بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها. لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ، فلما حذر النبي من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص.
ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي علي أنه قال: ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة، لأرشد النبي الأمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة إلى الأمة، ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله وأرضاهم، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله ، ولا عن أصحابه شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها، للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى ...................وشر الأمور المحدثات البدائع
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها، والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبد الله بن باز

مساعد الاغبش
02-08-2009, 10:14 PM
بارك الله فيكم
اللهم بلغنا رمضان