المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حمل الجنازة ودفنها



ابوالشباب شوشه
24-10-2009, 05:55 AM
يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف .
ـ يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) .

ـ يجوز أن يمشي الناس أما الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص73) .

ـ يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

ـ يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم .
ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .

ـ يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .

ـ يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .

ـ يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .

ـ اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .

واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها .

والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر .

يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .

ـ يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة - رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) .
ـ يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء (690) ، ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً كما سبق .
ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .

ـ يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( 153) .

ـ يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير ، لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري .

ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) ، ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) .
ـ يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .

يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب .

ـ يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .

ـ يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : ( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167)

تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم ، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة .

ـ يقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنـّا إن شاء الله بكم لاحقون ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم .

وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .

abomazeen
24-10-2009, 07:07 AM
بارك اله فيكم أخي الحبيب هيثم ونفعنا الله بكم ...
تطرقت لموضوع قيم فنسأل الله الكريم أم يجعل ذلك في موازين حسناتكم ... آميين
ولعلي أضيف هنا بعض النقول من الأمور المهمة حول كيفية صلاة الجنازة على الميت ...

abomazeen
24-10-2009, 07:10 AM
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) ...

* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر )) ...

2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .

3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره )) أي غطي بثوب مخطط ...

4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) ...

5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ...

abomazeen
24-10-2009, 07:11 AM
* غسل الميت :

* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .

* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .

* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .

* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .

* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ )) وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته .

- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .

* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .

* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .

abomazeen
24-10-2009, 07:12 AM
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ويستره عن عيون الناس لأنه قد يكون على حال مكروهة ...


http://www.saaid.net/rasael/janasah/1.jpg

abomazeen
24-10-2009, 07:13 AM
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى ...

http://www.saaid.net/rasael/janasah/2.jpg

abomazeen
24-10-2009, 07:18 AM
ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر ...


http://www.saaid.net/rasael/janasah/3.jpg
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) ...


http://www.saaid.net/rasael/janasah/4.jpg


ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته وباقي السدر لجسده ..



http://www.saaid.net/rasael/janasah/5.jpg

abomazeen
24-10-2009, 07:21 AM
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام ومن جهة الخلف


http://www.saaid.net/rasael/janasah/6.jpg

وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة



http://www.saaid.net/rasael/janasah/7.jpg

لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه ...

* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك ...

abomazeen
24-10-2009, 07:24 AM
يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ...



http://www.saaid.net/rasael/janasah/8.jpg

يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ...

ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .

* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما ...

* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها ...

* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله ...

* إذا خرج من الميت أذى (بول أو غائط أو دم) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ثم يُغسل المحل المتنجس ثم يُوَضأ الميت أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه فانه لا يُعاد غسله لأن فيه مشقة

abomazeen
24-10-2009, 07:26 AM
إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )) ...


* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا )) بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ...

* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة ...

* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه ...

* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) ...

نخيل طيبة
24-10-2009, 09:00 PM
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء لهذة المشاركة الثرة والطيبة والمليئة
بالمعرفة .. والمعلومات الهامه جدا ...ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم و ..
مشكورين اخوتي ابو الشباب..
والاخ ابومازن ...

ابوالشباب شوشه
24-10-2009, 11:44 PM
جزاك الله خيراً ياناصر