تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شفاعة السقط لوالديه



عمر حسن (ابودعاء)
19-03-2010, 10:49 PM
شفاعة السقط لوالديه


جاءَ عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال : (إِذَا ماتَ

ولدُ العَبْدِ ، قالَ اللهُ لمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ: قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟

فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاْذَا قالَ عَبْدِيْ ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللّهُ : ابْنُوا لِعَبْدِيْ

بَيْتًا فِيْ الجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بيتَ الحَمْدِ)رواه الترمذي (1021) وصححه الألباني في "صحيح

الترمذي" .

والجنين إذا مات بعد نفخ الروح فيه ، وذلك بعد تمام أربعة أشهر من بداية الحمل

، فهو إنسان ، وسيبعث يوم القيامة ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل

على أن السقط يشفع في أمه يوم القيامة .

فعن مُعاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم قالَ : (وَالَّذِيْ نَفْسِيْ

بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَىْ الجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ) رواه ابن ماجه (1609) وقد

اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ، فضعفه النووي في "الخلاصة" (2/1066) ،



والعراقي في "مغني الأسفار" (1/373) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" .

ومحققو مسند أحمد ، وحسنه المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/57) ، وصححه

الألباني في "أحكام الجنائز" (ص/39)
والسَّرَرُ : ما تقطعه القابلة من السرة . كما في " النهاية في غريب الحديث

" (3/99) .
وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة أو موضوعة ، منها ما في " تذكرة الموضوعات

" (227) حديث لا أصل له فيه : (السقط يثقل الله به الميزان ، ويكون شافعا لأبويه

يوم القيامة) .
على أن الولد الذي يموت في الشهر التاسع ويسقط من بطن أمه أقرب إلى كونه

ولدا من كونه سقطا ، لأنه نزل لتمام أشهر حمله ، وقد جاء في "الموسوعة الفقهية"

(25/80) في تعريف السقط : "السقط لغة : الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق" انتهى .

وقد نص بعض العلماء على أن السقط يشفع في أبويه يوم القيامة .

قال النووي رحمهُ الله :

"موتُ الواحدِ من الأولادِ حجابٌ منَ النار ، وكذا السقطُ" انتهى .

"المجموع" (5/287) . وانظر : " حاشية ابن عابدين " (2/228) .


والله أعلم . منقول