المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفاق قانونية



صلاح الدين ابوبكر
29-01-2011, 03:07 AM
أفاق قانونية نافذة نطل بها على القانون ومواده ذات الصلة باشأن الحياتي نأمل عبرها نشر الثقافة القانونية اللازمة لكل فرد

قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطني
ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به

1- يسمى هذا القانون " قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تطبيق
2 - تطبق أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كليًا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل السودان وسواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا أو محرضًا على أن تكون تلك الجرائم معاقبًا عليها خارج السودان . مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991
تفسير
3 - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" المعلوماتية " : يقصد بها نظم وشبكات ووسائل المعلومات ،البرمجيات والحواسيب والانترنت والأنشطة المتعلقة بها ،
" البيانات أو المعلومات " : يقصد بها الأرقام والحروف والرموز و كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله بالحاسوب أو أي وسائط الكترونية أخرى ،
" نظام المعلومات " : يقصد به مجموعة البرامج والأدوات والمعدات لإنتاج وتخزين ومعالجة البيانات أو المعلومات أو إدارة البيانات أو المعلومات،
" شبكة المعلومات " : يقصد بها أي ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على المعلومات أو تبادلها ،
" الموقع" : يقصد به مكان إتاحة المعلومات على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد ،
" الإلتقاط " : يقصد به مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونيه أو سماعها أو الحصول عليها ،
" وسائط المعلومات " : يقصد بها أجهزة تقانة المعلومات و الاتصال ،
" المحتوى" : يقصد به محتوى المادة الالكترونية سواء كان ذلك المحتوى نص أو صورة أو صوت أو فيديو وما في حكمها .
الفصل الثاني
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات
دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير
4 - كل من يدخل موقعًا أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحًا له ويقوم:
(أ) بالاطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
(ب) بإلغاء بيانات أو معلومات ملك الغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام
5 - كل موظف عام ، يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل
6 - كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة ا لمعلومات أو أجهزة الحاسوب وما في حكمه أو يلتقطها أو يعترضها ، دون تصريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة المالكة للمعلومة ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
جريمة دخول المواقع عمدًا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أمنية
7 - كل من يدخل عمدًا موقعًا أو نظامًا مباشرة أو عن طريق شبكه المع لومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض :
1) الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن ا لقومي للبلاد أو الاقتصاد ) الوطني ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
2) إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الإقتصاد الوطني أو )
حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن مدة لا تتج اوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
إيقاف أوتعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات
8 - كل من يدخل بأي وسيلة نظام أو وسائط أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم
عمدًا بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مس حها أو
حذفها أو إتلافها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا
إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة
9 - كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمدًا ، وبأي وسيله ، الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات عن طريق شبكة المعلو مات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
الفصل الثالث
الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات بالتهديد أو الابتزاز
10 - كل من يستعمل شبكة المعلوم ات أو أحد أجهزة الحاسوب أو م ا في حكمها في تهديد أو إبتزاز شخص آخر لحمله علي القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعًا ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
الإحتيال أو إنتحال الشخصية أو صفة غير صحيحة
11 - كل من يتوصل عن طريق شبكة المع لومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها عن طريق الاحتيال أو إستخدام إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة، بغرض الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الإئتمان
12 - كل من يستخدم شبكة المع لومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها للوصول إلى أرقام أو بيانات للبطاقات الائتمانية أو مافى حكمها بقصد إستخدامها فى الحصول على بيانات الغير أو أمواله أو م ا تتيحه تلك ا لبيانات أو الأرقام من خدمات ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
الإنتفاع دون وجه حق بخدمات الإتصال
13 - كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الإتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و م ا في حكمها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاو ز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
الفصل الرابع
جرائم النظام العام والآداب
الاخلال بالنظام العام والآداب
14 - ( 1) كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها ،أي محتوى مخل بالحياء أو النظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
2) كل من يوفر أو يسهل عمدًا أو بإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو منافٍ للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
3) إذا وجه الفعل المشار إليه في البندين ( 1) و( 2) إلى حدث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب
15 - كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعًا على الشبكة المعلوماتيه أو أحد أجهزة الحاسوب وما فى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة
16 - كل من ينتهك أو يسئ أي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و م ا في حكمها . يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
إشانة السمعة
17 - كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
الفصل الخامس
جرائم الإرهاب والملكية الفكرية
إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية
18 - كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعًا على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لجماعة إرهابيه تحت أي مسمي لتسهيل الإتصال بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع المواد الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
جريمة نشر المصنفات الفكرية
19 - كل من ينشر دون وجه حق عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها أي مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاث علمية أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا.
الفصل السادس
جرائم الإتجار فى الجنس البشرى والمخدرات وغسل الأموال
الإتجار فى الجنس البشرى
20 - كل من ينشئ أو ينشر موقعًا على شبكة المعلو مات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الإتجار فى الجنس البشرى أو تسهيل التعامل فيه ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا .
الإتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية
21 - كل من ينشئ أو ينشر موقعًا على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسو ب أو ما في حكمها بقصد الإتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها أو يسهل التعامل فيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرون سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا.
غسل الأموال
22 - كل من يقوم بعملية غسل الاموال بالتسهيل أو التحويل أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافى حكمها ليكسبها الصفة القانونية مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معًا .
الفصل السابع
أحكام عامة
التحريض أو الإتفاق أو الإشتراك
23 - ( 1) يعد مرتكبًا جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو أتفق أو اشترك مع الغير على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة المقررة .
2) إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها.
الشروع
24 - يعد مرتكبًا جريمة الشروع كل من شرع فى إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
المصادرة
25 - مع عدم الإخلال بحقوق غير حسنى النية يجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائط المستخدمة في إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها ، كما يجب إغلاق المحل أو المشروع الذي إرتكبت فيه أى من الجرائم الواردة فى هذا القانون إذا ما إرتكبت الجريمة بعلم مالكه ، وذلك للمدة التي تراها المحكمة مناسبة
إبعاد الأجنبى
26 - بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ومع مراعاة نصوص الإت فاقيات الدولية يجب على المحكمة في حالة الجرائم المنصوص 22 ، أن تحكم بأبعاد المدان إذا ، 21 ، 20 ، 18 ، 16 ، 15 ، عليها في المواد 7 كان أجنبيًا.
الفصل الثامن
إجراءات تنفيذ القانون
إصدار القواعد
27 - دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التي تتبع في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المحكمة المختصة
28 - ينشئ رئيس القضاء وفقًا لقانون الهيئة القضائية لسنة 1986 محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
النيابة المختصة
29 - تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية .
الشرطة المختصة
30 - تنشأ بموجب أحكام قانون الشرطة لسنة 1999 شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية.

mohd saeed magazoub
29-01-2011, 04:31 AM
حقيقاً اخونا صلاح الدين ابوبكر

معلومات عن عقوبات وغرامات تخص الاستخدام السيئ للشبكات

ونظم المعلومات واجهزة الحاسوب كنا نجهلها تشكر على هذا التنوير

وفي انتظار المزيد ...

ومرحبا بيك في بيتنا الكبير

بنت الرفاعي
29-01-2011, 11:46 PM
سبحان الله تأبى بعض النفوس البشرية أن تجعل تطور الحياة وإستخدام تكنولوجياتها يسيرا،
وتصر على خلق المشاكل بالرغم من عبقرية بعضهم،
وبدلا من إستخدام هبات الله لهم في الخير،
يضرون بها الآخرين.
شكرا لك أخي على هذه المعلومات. :-)‏‎