مولانا جلال
12-04-2011, 10:30 AM
سيق وان نشرت جريدة التيار خبرا بالخط العريض ذكرت فيه ان جماعة التكفبر والهجرة تهدد المصلين بمدنى وحددت مسجد حى العشير ،وانه تم فتح بلاغات فى هذه الجماعه ، صدرقرار المحكمة فى مواجهة هذه الجماعه وتجدون اناه حيثيات القرار.
قرار المحكمة
محكمة جنايات ودمـــــــــــــــدنى
بلاغ 813/2011
الشاكــــــــــــــــى
مصطفى الحاج احمد الامـــــــــــــين
امـــــــــــام جامـــــــع العشير
مثل المتهمون امام هذة المحكمة لمخالفة المواد 21،64،69،125،144من القانون الجنائ لسنة 1991 ومن خلال قضية الاتهام المتمثلة فى اقوال الشاكى وشهود الاتهام ومن خلال استجواب المتهمين لم يثبت للمحكمة ان المتهمين وتنفيذا لاتفاق جنائ بينهم قد عملوا على اثارة الكراهية اوالاحتقار ار العداوة ضد اى طائفهاو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق او اللون او اللسان بكيفية تعرض السلامه العامه للخطر كمنطوق المادة 64من القانون الجنائ ولم يثبت كذلك ان المتهمين قد اخلوا بالسلامة العامة او قاموا بفعل يقصد به او يحتمل او ان يودى الى الاخلال بالسلامة العامة او الطمانينة العامة فى مكان عام كمنطوق المادة 69من القانون الجنائ ولم يثبت للمحكمة ان المتهمين قد سبوا علنا او اهانوا باى طريقة اى من الاديان او الشعائر اومعتقداتها او مقدساتها او عملوا على اثارة شعور الاحتقار او الزراية لمعتنقيها كمنطوق المادة 125 من القانون الجنائ ولم يثبت ايضا للمحكمة ان المتهمين قد ارهبوا الشاكى بان توعدوه بالاضرار به او باى شخص اخر يهمه امره بقصد تهديده او حمله على ان يفعل مالايخوله قانونا او لايفعل مايجوز له قانونا كمنطوق المادة 144/أ من القانون الجنائ اوصدرت منهم حركة او تحفز تجاه الشاكى بقصد استعمال القوة الجنائيه او عالمين باحتمال ان يلقى ما صدر منهم فى روع اى شخص حاضر او ان يوشكوا ان يستعملوا معه القوة الجنائية كمنطوق المادة 144/ب .
وعلى ذلك ترى المحكمة ان بينة الاتهام لاترقى الى توجيه تهمه للمتهمين تحت نص مواد الاتهام او اى مواد اخرى من مواد القانون الجنائ لسنة 1991مما يتعين معه استنادا لنص المادة 141/1من قانون
الاجراءات الجنائية لسنة 1991ان تشطب الدعوى الجنائية .
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــر
تشطب الدعوى الجنائية فى مواجهة المتهمين
ابراهيم عزالدين ابراهيم
قاضى الدرجــــــــــــــــــــــــــة الثالثـــــــة
قرار المحكمة
محكمة جنايات ودمـــــــــــــــدنى
بلاغ 813/2011
الشاكــــــــــــــــى
مصطفى الحاج احمد الامـــــــــــــين
امـــــــــــام جامـــــــع العشير
مثل المتهمون امام هذة المحكمة لمخالفة المواد 21،64،69،125،144من القانون الجنائ لسنة 1991 ومن خلال قضية الاتهام المتمثلة فى اقوال الشاكى وشهود الاتهام ومن خلال استجواب المتهمين لم يثبت للمحكمة ان المتهمين وتنفيذا لاتفاق جنائ بينهم قد عملوا على اثارة الكراهية اوالاحتقار ار العداوة ضد اى طائفهاو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق او اللون او اللسان بكيفية تعرض السلامه العامه للخطر كمنطوق المادة 64من القانون الجنائ ولم يثبت كذلك ان المتهمين قد اخلوا بالسلامة العامة او قاموا بفعل يقصد به او يحتمل او ان يودى الى الاخلال بالسلامة العامة او الطمانينة العامة فى مكان عام كمنطوق المادة 69من القانون الجنائ ولم يثبت للمحكمة ان المتهمين قد سبوا علنا او اهانوا باى طريقة اى من الاديان او الشعائر اومعتقداتها او مقدساتها او عملوا على اثارة شعور الاحتقار او الزراية لمعتنقيها كمنطوق المادة 125 من القانون الجنائ ولم يثبت ايضا للمحكمة ان المتهمين قد ارهبوا الشاكى بان توعدوه بالاضرار به او باى شخص اخر يهمه امره بقصد تهديده او حمله على ان يفعل مالايخوله قانونا او لايفعل مايجوز له قانونا كمنطوق المادة 144/أ من القانون الجنائ اوصدرت منهم حركة او تحفز تجاه الشاكى بقصد استعمال القوة الجنائيه او عالمين باحتمال ان يلقى ما صدر منهم فى روع اى شخص حاضر او ان يوشكوا ان يستعملوا معه القوة الجنائية كمنطوق المادة 144/ب .
وعلى ذلك ترى المحكمة ان بينة الاتهام لاترقى الى توجيه تهمه للمتهمين تحت نص مواد الاتهام او اى مواد اخرى من مواد القانون الجنائ لسنة 1991مما يتعين معه استنادا لنص المادة 141/1من قانون
الاجراءات الجنائية لسنة 1991ان تشطب الدعوى الجنائية .
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــر
تشطب الدعوى الجنائية فى مواجهة المتهمين
ابراهيم عزالدين ابراهيم
قاضى الدرجــــــــــــــــــــــــــة الثالثـــــــة