مشاهدة النسخة كاملة : الرشوة !
محمود الكنزي
21-01-2013, 03:44 AM
هل يتساوي الراشي والمرتشي في العقاب ؟ ؟
------------------------------------------------------
الرشوة .. هي ما يعطي لإبطال حق .. أو إحقاق باطل ...
فهي محرمة شرعاً لمن تدفع إليهم .. اما بالنسبة للدافع
فلها وجهان : فهي حرام إن تم دفعها بغرض إنقاص حق
الغير أو ظلمهم ..... أما لمن كان مضطراً لدفعها من أجل
استرداد حق مهدور أو ظلم واقع .... فهي ليست حرام ..
والله تعالي أعلم !
------------------------الكنزي--------------------------------
mahagoub
21-01-2013, 08:20 PM
الفساد يدخل الينا من كل باب
ونحن نتبع الشيطان فهو يزين لنا كل ما هو قبيح
صابر مدني
23-01-2013, 03:01 AM
اذا اعطي الدافع المال بعد قضاء قرضه لمن اسدي اليه معروف فهذا يكون من باب
من اسدي اليكم معروفا فكافئوه اما اذا اعطاه لاخذ حق الغير او افساد فذلك من اعظم الكبائر
والله اعلم
ودالعمدة
28-01-2013, 02:47 PM
هل يتساوي الراشي والمرتشي في العقاب ؟ ؟
------------------------------------------------------
الرشوة .. هي ما يعطي لإبطال حق .. أو إحقاق باطل ...
فهي محرمة شرعاً لمن تدفع إليهم .. اما بالنسبة للدافع
فلها وجهان : فهي حرام إن تم دفعها بغرض إنقاص حق
الغير أو ظلمهم ..... أما لمن كان مضطراً لدفعها من أجل
استرداد حق مهدور أو ظلم واقع .... فهي ليست حرام ..
والله تعالي أعلم !
------------------------الكنزي--------------------------------
شكرا أخى الكنزى
الاصل فى حكم الرشوة التحريم بالاجماع ...
الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد وأبو داود عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ :
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني
اما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر،
جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي،
القول بجواز دفع الرشوة بحجة أن الأمر أصبح عرفا بين الناس ولا يمكن أن تمشي الأمور إلا بها … وأن ذلك من الضرورة والضرورات تبيح المحظورات…. إلخ
فالضرورة التي تجيز دفع الرشوة لها ضوابط شرعية تتخلص فيما يأتي:
1. أن يترتب على تركها الهلاك أو المشقة التى لا تطاق .
2. أن تكون الضرورة قائمة وليست محتملة أو متوقفة .
3. أن تكون قد سدت جميع السبل الحلال المشروعة ..
4. أن يُدفع الضرر بالقدر الكافي، فلا تعـــــــــدي فى الضرورة .
فقد قال الفقهاء : ” الضرورة تقاس بقدرها ” ” كل مسلم أعلم بضرورته ” ” لا تحايل على شرع الله ”
ولذلك لا يجوز اتباع هوى النفس وإفساد الذمم والمعاملات بالتعامل بالرشوة دون توافر الضوابط الشرعية للضرورة المذكورة آنفا، وليستشعر الراشي والمرتشي قول الله تبارك وتعالى : { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ وَيَرْزُقْهُ منْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ } (الطـــلاق :2-3)
مولانا جلال
30-01-2013, 03:29 AM
نظم القانون الجنائي لسنة ٩١جريمة الرشوة فى المادة ٨٨ من القانون بقوله :
(١) يعد مرتكبا جريمة الرشوة :
(ا) من يعطى موظفا عاما او مستخدما لدى شخص اخر او وكيلا عنه او يعرض عليه اي جزاء من اي نوع لحمله على اداء خدمة له مصلحة فيها او الحاق اى ضرر باى شخص أخر بما يخل بواجبات وظيفته او اى عطية او مزية فى ظروف يكون فيها ذلك التأثير على الموظف العام او المستخدم او الوكيل نتيجة راجحة
(ب)الموظف العام او المستخدم او الوكيل الذى يقبل او يطلب لنفسه او لغيره جزاء على الوجه المبين فى الفقرة (ا)
(ج)من يسعى فى إعطاء اي جزاء على النحو المبين فى الفقرتين (ا)(ب)او قبوله او يعاون فى ذلك
(د)من ينتفع من اى جزاء او خدمة او منفعة مع علمه بان الحصول على ذلك قد تم با ى من الوجوه المبينة فى هذه المادة
٢/من يرتكب جريمة الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة وفى كل الأحوال يصادر اى مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة
ودالعمدة
30-01-2013, 03:55 AM
نظم القانون الجنائي لسنة 91جريمة الرشوة فى المادة 88 من القانون بقوله :
(1) يعد مرتكبا جريمة الرشوة :
(ا) من يعطى موظفا عاما او مستخدما لدى شخص اخر او وكيلا عنه او يعرض عليه اي جزاء من اي نوع لحمله على اداء خدمة له مصلحة فيها او الحاق اى ضرر باى شخص أخر بما يخل بواجبات وظيفته او اى عطية او مزية فى ظروف يكون فيها ذلك التأثير على الموظف العام او المستخدم او الوكيل نتيجة راجحة
(ب)الموظف العام او المستخدم او الوكيل الذى يقبل او يطلب لنفسه او لغيره جزاء على الوجه المبين فى الفقرة (ا)
(ج)من يسعى فى إعطاء اي جزاء على النحو المبين فى الفقرتين (ا)(ب)او قبوله او يعاون فى ذلك
(د)من ينتفع من اى جزاء او خدمة او منفعة مع علمه بان الحصول على ذلك قد تم با ى من الوجوه المبينة فى هذه المادة
2/من يرتكب جريمة الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة وفى كل الأحوال يصادر اى مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة
شكراً استاذ جلال للتوضيح الجنائى
ولكن ألا تتفق معى أن حجم العقوبة
لا يتناسب مع التحريم الشرعى والتجريم الجنائى؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir