المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو الأخطر الأيدز ؟ أم حرب الجنوب ؟



شبندر
17-10-2005, 10:42 AM
نسمع كثيراً بان هناك فتاة أمام الهلتون تصطاد الرجال وهي تحمل فيروس الأيدز ! وكثير من الصحف تتحدث عن الإحصائة لمرضى الأيدز وقبل فتره تصدر هذا العنوان الايدز .. حرب أخرى في دارفور الصحف اليومية ونجد المسئولين مكتوفي الأيدي وإنتشار هذا المرض اللعين لم يحرك فيهم ساكناً .


اين وزير الصحة ؟ واين وزير العدل ؟ وأين الجهات المسئوله . والسؤال هل يوجد قانون متعلق بحماية المواطن من هذا المرض ؟ هل نحن في حوجة لاصدار تشريعات جديده ؟ أم توجد تشريعات وتحتاج لتعديل ؟
توجد قوانين سودانية متعلقة بالأمراض المعدية ونجد النصوص الواضحه في قانون الصحة العامة لسنة 1975م والقانون الجنائي لسنة 1991م وقد جاء النص في عموم الأمراض المعدية ويرى الأستاذ جوزيف سليمان المستشار بإدارة التشريع بوزارة العدل اننا في حوجة لتعديل هذه القوانين ولا توجد حوجة لتشريع جديد بشأن مرض الإيدز . ومن سوف إتناول بعض المواد التي تحدث عن الأمراض المعدية والتعديلات التي إقترحها الأستاذ جوزيف سليمان .
قانون الصحة العامة لسنة 1975م :
29 تتحدث عن حظر انتقال المريض:
29 (1) يحظر على المريض بأي من الأمراض المعدية أو أي من المشتبه في إصابتهم بتلك الأمراض أو أي من مخالطيهم أن يسافر أو ينتقل إلى أي مكان آخر غير المستشفى أو المؤسسة الصحية إلا بموافقة السلطات الصحية.
(2) لا يجوز لأي مسافر أصيب أو اشتبه في إصابته بمرض من الأمراض المعدية أن ينزل في الجهة المقصودة إلا بعد إبلاغ السلطات الصحية والحصول على موافقتها بالنزول في تلك الجهة.
- 30 تنص على عزل ونقل المصابين أو المشتبه في إصابتهم: بقولها يجوز للوالي أو من ينوب عنه أن يتخذ ما يراه ضروريا من الإجراءات لعزل أو معالجة أي مصاب أو مشتبه بأنه مصاب بمرض من الأمراض الواجب التبليغ عنها كما يجوز له نقل المريض لأي مستشفى أو مكان معد لعلاج ذلك المريض.
33- تنص على الإيقاف عن العمل: بقولها يجوز للوالي أن يأمر بإيقاف أي شخص عن مزاولة أي مهنة لأي فترة يراها مناسبة إذا ثبت لديه أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض معد أو أنه حامل مكروب وأن استمرار ذلك الشخص في ممارسة مهنته يحتمل أن يؤدي للأضرار بصحة العاملين الآخرين.
- بالرجوع إلى الجدول الثالث الخاص بالأمراض المعدية نجده قد نص على عشرين مرضا معديا ومن بينها البند 20 الذي ينص على عجز المناعة المكتسبة.

القانون الجنائي لسنة 1991:-
تنص المادة 142 من القانون المذكور على الأذى وعرفته بأن تسبيب ألم أو مرض بقولها يعد مرتكبا جريمة الأذى كل من سبب ألما أو مرضا ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

أن للوزير وفق أحكام القانون (المادة 36/3) يجوز له أن يصدر أمراً بإضافة أي مرض معدي أو الحذف منه.

والملاحظة الهامة على هذا الفصل من القانون هو ضعف العقوبات، كما أن السلطات الواردة فيه أغلبها جوازية ونرى أن تكون وجوبية.

المستشار جوزيف سليمان من إدارة التشريع لا نرى سببا لإصدار تشريع منفصل لهذا الموضوع وفيما يلي التوصيات:-
(أ) لما كان هذا المرض ينتقل في عدة أشكال، لذا يجب أن تكون المعالجة من كافة الجوانب، لأن العلاج القانوني هو العقاب والعزل أو الحجز،
(ب) أن العلاج القانوني قد لا يكون أنجع السبل لأن المريض بهذا المرض قد يخالط الأشخاص في كافة مراحل الإجراءات منذ الاتهام إلى الحكم عليه وإرساله إلى السجن وهنا نحتاج إلى عزل وليس سجنا بحيث تكون المعالجة والمخالطة محددة وفق قانون الصحة العامة لسنة 1975.
(ج) إذا رؤى أن تكون هناك عقوبات فإنها جاءت في قانون الصحة العامة والقانون الجنائي ضعيفة في حالة ثبوت أن الشخص يتعمد نقل المرض أو إهمال بعض الجهات أو المؤسسات الصحية في نقل المرض عن طريق الأجهزة أو نقل الدم أو خلاف ذلك ولذا لا بد من تغليظ العقوبات في هذا الشأن.
(د) تفعيل قانون الحجر الصحي لسنة 1974 بالنسبة للأشخاص وإضافة فرع في الفصل الثالث يتعلق بمرض الإيدز.
(هـ)إن الحقوق لمرض الإيدز هي وضعهم في الحجز وتوفير العلاج اللازم لهم وهذا ما كفله قانون الصحة العامة لسنة 1975م وقانون الحجر الصحي لسنة 1974م وتوفير العيش الكريم لهم، أما عن واجباتهم فإنه يجب عليهم الالتزام بكل التعليمات الصحية وعدم اللجوء إلى نشر المرض بأي وسيلة كانت لأن هذا سيوقعهم تحت طائلة القانون الجنائي وإلزامهم بالأعمال التي توكل إليهم في مجمعات حسبما ينظمه الوالي مع السلطات الصحية إلى أن يتم شفاءهم من هذا المرض.
(و) ضرورة النص في قوانين الأحوال الشخصية على ضرورة تقديم شهادة خلو من المرض المعدي قبل إبرام عقد الزواج.
حمانا الله وحماكم من هذا المرض الفتاك الذي يجعل الإنسان عبرة للآخرين باعتبار أن 90% من المصابين في رأينا تنتقل إليهم العدوى عن طريق العلاقات الجنسية غير الشرعية أي خارج العلاقة الزوجية التي تنص كل الشرائع على احترام تلك العلاقة الزوجية وجعلها مقدسة.