(ترك الصلاة المكتوبة - ب- )
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ."
رواه ابن ماجه 4024 والبيهقي في الشعب 5346 وأحمد عن معاذ 21060 وفي الأدب المفرد 19 قال الألباني في الرغيب والترهيب 567 : حسن لغيره
من الايمل