* سؤال واجابته متعلق بكلمة "صعيد" منقول للفائدة:
قرأت في الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين -رحمه الله- أنه يرجح أن معنى كلمة (الصعيد) في قوله تعالى "فتيمموا صعيداً طيباً" هي كل ما صعد على وجه الأرض, ولذلك لم ير رحمه الله أن التيمم محصور بالتراب الذي له غبار, ولكن السؤال: هل كان الشيخ رحمه الله يرى أن المراد به أيضاً كل ما على وجه الأرض على الإطلاق, (كما هو مذهب الأحناف) ليدخل في ذلك النبات، ومنه الخشب وأوراق المنديل، وصفحات الكتاب, والمعادن كالذهب والفضة والرصاص واللؤلؤ, وهذا يدخل فيه النقود التي تكون في جيوب الناس, فهي مصنوعة إما من الأوراق أو من المعادن, أم أنه كان يرى حصر ذلك في ما يكون من جنس الأرض؛ مثل التراب والصخور والرمل، وإذا كان الجواب الثاني، فهل يدخل في ذلك الخزف, أي أن الإنسان إذا كان لديه قطعة خزف في منزله هل يصح له أن يتيمم بها؟ وكيف يكون الحكم إذا كانت هذه القطعة الخزفية مصبوغة بطلاء أو بصبغة لون ؟ أفيدونا بارك الله فيكم وفي علمكم وأوقاتكم.
الفتوى :
أجاب عن السؤال الشيخ/ سعد بن عبد العزيز الشويرخ(عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الجـواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما ذهب إليه هذا السائل غير مراد، والمسألة مشهورة بين أهل العلم فيما يُتيمم به، هل يتعين التراب؟ أو يقوم غير التراب مقامه؟.
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين ما ذكره السائل هو أحد القولين، وليس هو مذهب الإمام أبي حنيفة، بل هو مذهب أبي حنيفة ومالك، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين، واختاره – أيضاً- الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز أن يتيمم بكل ما يتصاعد على وجه الأرض من الرمل، ونحيف الحجارة، والجص، والتراب، فالمراد هو كل ما يتصاعد على وجه الأرض، وليس المراد بذلك النبات، فكل ما هو من جنس الأرض يجوز أن يتيم به، نظراً لعموم قول النبي –صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر – رضي الله عنه- المتفق عليه: "أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره"، وأي لفظ من ألفاظ العموم، ومن قال بتخصيص التيمم بالتراب فعليه الدليل على تخصيص هذا العموم، ولا يوجد دليل على ذلك، وهذا من أقوى أدلة من قال بالعموم.والله أعلم.