النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حكم صادر فى مواجهة إمرأة تزوجت وهى فى عصمة رجل آخر

     
  1. #1
    فخر المنتديات
    Array الصورة الرمزية عوض صقير
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    ود مدنى المدنيين شمال
    المشاركات
    6,175

    حكم صادر فى مواجهة إمرأة تزوجت وهى فى عصمة رجل آخر

    حسب طلب وأقتراح أخونا صالح أبوشوارب أقدم لكم هذا النموذج من السوابق القضائية للمحكمة العليا

    المحكمة العليا

    القضاة :

    السيد / محمد ميرغني مبروك رئيس القضاة رئيسا

    السيد / حنفي ابراهيم احمد قاضي المحكمة العليا عضوا

    السيد /يوسف دفع الله قاضي المحكمة العليا عضوا



    حكومة السودان
    ضــد

    *********************

    م ع /م ك /80 /1405 هـ


    قانون جنائي ـ جريمة تعدد الأزواج ـ المادة 318 عقوبات العقد الباطل للزواج الثاني قد يدرأ الحد ـ لا يعفي من التعزير .

    إنَّ إقدام المتهمة علي الزواج من المتهم الثاني مع علمها بأنها في عصمة الشاكي يعتبر جريمة وان خرجت عن العقوبة الحدية فانها لا تعفي المتهمة من العقوبة التعزيرية .



    ( الحكــم )



    القاضي : حنفي ابراهيم أحمد

    التاريخ : 8/4/1987م



    أرسلت الينا محكمة الفاو أوراق المحاكمة الايجازية التي عقدت بمحكمة جنايات الفاو للفحص .

    وتتلخص وقائع هذه المحاكمة أن المتهمة **************** متزوجة بالرجل *********** وبعصمته وقد شردت منه وتزوجت بالمتهم الثاني ******************** بعد أن اخبرته أنها مطلقة من زوجها الأول وأنها عاشرت المتهم الثاني معاشرة الأزواج وأن سبب هروبها من زوجها الأول أنه كان يضربها وازاء هذا الاقرار اصدر قاضي جزئي الفاو في المحاكمة الايجازية بأن المتهمة مذنبة تحت المادة 430 (2) مقرؤة مع المادة 318 من قانون العقوبات لسنة 1983م وحكم عليها بالاعدام شنقا حتي الموت .

    من تاريخ المحاكمة يتضح أنها كانت قبل التعديل الاخير الذي يحدد سلطات القاضي الجزئي واختصاصه في المحاكمات الايجازية .

    إنَّ التهمة موضوع المحاكمة أنَّ المتهمة تزوجت برجل آخر بعقد زواج مع علمها بأنها ما زالت بعصمة زوجها الأول وأقرت بأنها عاشرته معاشرة الأزواج ، إنَّ المادة 318 (1) عقوبات تنص علي أن من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالاعدام اذا كان محصنا كما تنص المادة 430 (1) عقوبات بأن كل من تكون زوجة رجل وتواقع شخصا آخر ترتكب جريمة الزنا فهل ارتكبت المتهمة جريمة الزنا ؟؟.

    إنَّ تعريف جريمة الزنا حسب الفقه هي أن يأتي الرجل والمرأة فعل الجماع في القبل بغير عقد او شبهة عقد وفي غير ملك او شبهة ملك ـ فهل ما أقرت به المتهمة يعتبر زنا يوجب العقوبة الحدية ـ إنَّ المتهمة حسب اقرارها انها زوجة وواقعت شخصا آخر الا انها لم تواقعه كزانية بل استندت الي مسوغ كانت تعتقد انه يبيح لـها المواقعة وهو عقد الزواج الذي تم بينها وبين المتهم الثاني رغم انه عقد باطل الإ أنه أوجد شبهة تدرأ الحد من حيث صورة العقد وهو من المسقطات في حد الزنا الذي اشارت اليه الفقرة السادسة من المنشور الجنائي ص 100 إنَّ اقدام المتهم على الزواج من المتهم الثانى مع علمها بأنها فى عصمة الشاكى يعتبر جريمة وان خرجت عن العقوبة الحدية فانها لا تعفي المتهمة من العقوبة التعزيرية .

    وبما أنَّ المحكوم عليها ظلت بالسجن منذ 3/5/1405 هـ تاريخ الحكم أي لأكثر من سنتين فاننا نري أنَّ هذه المدة كافية في عقوبة التعزير .

    أمــر :



    1 ـ الغاء حكم الإعدام الصادر علي المتهمة ************************* .

    2 ـ تعتبر المدة التي أمضتها بالسجن هي العقوبة التعـزيريـة .

    3ـ يطلق سراحها فوراً .



    القاضي : يوسف دفع الله .

    التاريخ : 8/4/1987م .

    أوافق ، فالزواج الباطل او الفاسد يدرأ الحد كما اوضح ذلك الزميل العالم حنفي ابراهيم .



    القاضي : محمد ميرغي مبروك
    التاريخ : 8/4/1987م

    اوافق

  2.  
  3. #2
    فخر المنتديات
    Array الصورة الرمزية سواااح
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    مدني - الدرجة الاولي
    المشاركات
    7,978

    عزيزي عوض صقير ..

    ما يكون الجماعة
    سخنوا بيك في الكرسي الساخن
    لكن هذه الجريمة لم نسمع بها
    لا من قبل ولا من بعد
    لكن الجميل هو مفارقة الحكم
    مشكور عوض
    وننتظر منك المزيد ..

    دمـــــــــــــــــت ،،

    العقول الصغيرة تناقش في الأشخاص،

    والعقول المتوسطة تناقش في الأشياء،

    أما العقول الكبيرة .. فإنها تناقش في المبادئ !!


  4.  
  5. #3
    رحمة الله عليه Array الصورة الرمزية صالح ابوشوارب
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    مدني
    المشاركات
    2,095

    الاخ عوض
    شكرا لتلبية هذا الطلب والقصد بان يشارك الاعضاء ويكونوا على ثقافه ودراية بهذه المواضيع ولكن الظاهر ارتكبت خطأ !!!! لاني ماشايف الا مداخله واحده من سواااح .. ولكن لي ملاحظه . وهي بان السيد / محمد ميرغني مبروك كان رئسيا للمحكمة ولكن صدر الحكم من عضو المحكمة السيد / حنفي ابراهيم . وبعدها وافق رئيس المحكمة محمد ميرغني والعضو الاخر السيد / يوسف دفع الله .
    هل هذا طبيعي ؟
    طبعا راجع تاني



  6.  
  7. #4
    فخر المنتديات
    Array الصورة الرمزية عوض صقير
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    ود مدنى المدنيين شمال
    المشاركات
    6,175

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح ابوشوارب
    الاخ عوض
    شكرا لتلبية هذا الطلب والقصد بان يشارك الاعضاء ويكونوا على ثقافه ودراية بهذه المواضيع ولكن الظاهر ارتكبت خطأ !!!! لاني ماشايف الا مداخله واحده من سواااح .. ولكن لي ملاحظه . وهي بان السيد / محمد ميرغني مبروك كان رئسيا للمحكمة ولكن صدر الحكم من عضو المحكمة السيد / حنفي ابراهيم . وبعدها وافق رئيس المحكمة محمد ميرغني والعضو الاخر السيد / يوسف دفع الله .
    هل هذا طبيعي ؟
    طبعا راجع تاني

    أشكرك أخى صالح على المداخلة والأستفسار

    يحق لأى من أعضاء المحكمة أصدار الحكم ولكن الأولوية لرئيس المحكمة ويجوز له أن يقدم ملف القضية لأى من الأعضاء لأصدار الحكم

  8.  
  9. #5
    عضو مميز
    Array الصورة الرمزية شبندر
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    مدني
    المشاركات
    453

    لك التحية أستاذي عوض صقير

    تسجيل حضور

    أمكن اكون في حقك إتلومت فيك لكن دا ما معقول يكون
  10.  
  11. #6
    فخر المنتديات
    Array الصورة الرمزية عوض صقير
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    ود مدنى المدنيين شمال
    المشاركات
    6,175

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شبندر
    لك التحية أستاذي عوض صقير

    تسجيل حضور

    مرحب بالأخ العزيز شبندر

    حضورك مشرف ونتمنى العودة

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
by boussaid