النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: كل الشغالين في السعودية ... تعالوا

     
  1. #1
    عضو فضي
    Array الصورة الرمزية شبارقة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    الشبارقة
    المشاركات
    1,613

    كل الشغالين في السعودية ... تعالوا

    الأخوة العاملين بالمملكة العربية السعودية ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن من صميم حق الفرد أن يعرف النظام الذي يخضع له في كل بلد يزوره أو يقيم فيه أو يعمل فيه ، والجهل بالقانون أو النظام ليس بالعذر الذي يستثني من تطبيقه، كما أن الجهل بالقانون ربما يفوّت عليك حقاً أو مصلحة أنت أولى بها، أتطرق في هذه العجالة إلى أهم مواد نظام العمل السعودي الذي يخضع لأحكامه كل المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ:

    تنص المادة الرابعة والثمانون من النظام على الآتي:
    إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، و أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه من العمل.


    تنص المادة الثامنة والتسعون من النظام على الآتي::
    لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.


    تنص المادة الرابعة بعد المائة على الآتي:
    1ـ يوم الجمعة هو الراحة الأسبوعية لجميع العمال...... ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
    2ـ يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.


    تنص المادة التاسعة بعد المائة على الآتي:
    يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرون يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.

    هذه بعض المواد المهمّة التي لا يسعنا جهلها، غير أن النظام بأكمله مهم ، نأمل الإطلاع عليه، ونعدكم بأن نتناول في كل مرة مادة أو مادتين من النظام.
    لكم كل الود،،،

    التعديل الأخير تم بواسطة شبارقة ; 16-05-2007 الساعة 09:35 PM
    كلما أدبني الدهر *** أراني نقص عقلي
    وإذا ما ازددت علماً *** زادني علماً بجهلي
  2.  
  3. #2
    عضو مميز
    Array الصورة الرمزية شبارقاوية
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    الشبارقة
    المشاركات
    371

    شكرا ليك يا شبارقة لكن تقول شنو
    انا الحمدلله مطبقة على كل القوانين دى لكن فى ناس والله تحن فى حالهم
    ولو ما لقمة العيش ما بسكتوا على الكلام دا
    وربنا يعين بس

    لله درك من حباك بفضله
    خلقا تجاوز فى الثناء نشيدى
    اوتيت قلبا كالنسائم رقة
    قبل القريب عطاؤه لبعيد
    بينى وبينك تواصل لو غاب صوتى
    فالدعاء بريدى
  4.  
  5. #3
    فخر المنتديات
    Array الصورة الرمزية الفارس البنفسجي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    ودمدني - ودكنان
    المشاركات
    4,621

    سعادة المستشار شبارقة


    شن قولكم ورائك شنو؟؟؟

    وقفة أولى:
    إذا تم تضمين العشر ساعات في بنود العقد فإنه لايجوز لك المطالبة بأي مستحقات عن الساعات الزايدة عن العقد؟؟

    وقفة ثانية:
    يمكن تضمين راتب الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة في الراتب مثال:
    ويتقاضى فلان (أي العامل) راتب أساسياً وقدره 1384
    وحيث اتفق العامل وصاحب العمل على صرف مستحقات
    نهاية الخدمة وبدل الإجازة بصورة شهرية فسوف
    يتم صرف بدل الإجازة الشهري وقدره 58
    وبدل نهاية الخدمة الشهري وقدره 58

    ولو جمعت المبالغ حا تقاها كلها 1500 ألف وخمسمائة ريال

    المستشار شبارقة

    الوقفتين ديل أحد النماذج الموجودة ولدي بعض النماذج الأخرى
    سأتيك بها

    التعديل الأخير تم بواسطة الفارس البنفسجي ; 16-05-2007 الساعة 08:42 PM

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
by boussaid