الفصل الاول
المادة الاولى : الرابطة وتعنى بها رابطة ابناء ودمدنى
المادة الثانية : المقر ويكون بالمركز الثقافى الاجتماعى السودانى بابوظبى
المادة الثالثة : النظام الاساسى هو القانون الذى يحكم عمل الرابطة
المادة الرابعة : التمهيد يعتبرا جزؤا اصيلا من النظام الاساسى ويقرأ معه
الفصل الثانى
المادة الخامسة : الاهداف
1 - العمل على ربط ابناء مدنى بعضهم البعض فى دول المهجر
2 - التعريف بمدينة ودمدنى جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا
3 - العمل على تقديم المساعدة للاعضا ودعمهم والاهمام بمشاكلهم
4 - العمل على تقديم الدعم لتنمية ودمدنى فى كافة المجالات
5 - الماحفظة على القيم والمورثات الثقافية والاجتماعية السودانية
المادة السادسة : الوسائل
1 - حشد طاقات ابناء ودمدنى المقيمين بالخارج لدعم جهود التنمية بالمدينة
2 - استقطاب الدعم المالى والمعنوى لتنمية المدينة
3 - الاستعانة بالمؤسسات الخدمية والخيرية وبيوتات الخبرة لدعم المدينة
4 - ابتكار الوسائل المشروعة والمناسبة لاستقطاب كا ما يفيد المدينة
5 - التعاون مع فعاليات ابناء المدينة بالوطن وتنسيق الجهود معهم وتشجيع الاهتمامات
الاكاديمية وانشطة الربط الاجتماعى والثقافى وما اليه
الفصل الثالث
المادة السابعة : العضوية وكيفية الاشتراك /حق العضوية
1 - لكل ابناء ودمدنى المقيمين بدولة الامارات العربية المتحدة
2 - للرابطة الحق فمنح العضوية الفخرية لكل شخص طبيعى او اعتبارى وبناءا على
اسباب وجيهه
كيفية الاشتراك : يدفع العضو الجديد رسوم تسجيل خمسون درهما دفعة واحدة او بعد مهلة لا
تتجاوز اربعة اشهر بالاضافة الى رسوم اشتراك شهرى وقدره خمسة وعشرون درهما
الفصل الرابع
المادة الثامنة : الادارة / تتكون ادارة الرابطة من جمعية عمومية ومكتب تنفيذى
1 - الجمعية العمومية : تتكون الجمعية العمومية من جميع اعضاء الرابطة الحائزين على
العضوية الفعلية للرابطة
2 - اجتماعات الجمعية العمومية : يكون للجمعية اجتماعات ( دورية / وطارئة ) على النحو التالى
1 - الاجتماعات الدورية : تجتمع كل ستة اشهر لمناقشة الاداء وما يقدم من دراسات
واقتراحات ومناقشة المسائل التنظيمية والمتعلقة بشؤون المدينة والادارية والمالية
والاجتماعية والثقافية وما يهم شؤون العضوية
2 -الاجتماعات الطارئة : للجنة التنفيذية او عشرة بالمائة من اعضاء الجمعية دعوة الجمعية
لاجتماع او اجتماعات طارئة بحسب الحاجة للنظر فى الامور المستعجلة
3 - مكان وزمان الاجتماعات : يحدد المكتب التنفيذى مكان وزمان انعقاد اجتماعات الرابطة
4 - نصاب الاجتماعات :
1 - ينعقد النصاب القانونى لاجتماعات الجمعية بحضور نصف الاعضاء المتمتعين بالعضوية
الفعلية
2 - فى حال تعذر الحصول على النصاب القانونى فى الاجتماع الاولى تتم دعوة الاعضاء
لاجتماع ثان ويكون الاجتماع الثانى قانونيا باى عدد من الحضور
3 - يلزم لصحة الدعوة للاجتماع الثانى توقيع من يمثلون نصاب انعقاد الجمعية الوارد بالفقرة
(1) على ورقة الاستدعاء للاجتماع
5 - قرارا ت الجمعية :
1 - تصدر قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة فيما عدا القرارات المتعلقة بالنظام الاساسى
فيشترط فيها موافقة ثلثى الحضور
2 - فى حالة تساوى عدد الاصوات يكون الترجيح لصوت رئيس الجمعية
3 - قرارات الجمعية العمومية ملزمة لكل الاعضاء وواجبة التنفيذ
4 - على المكتب التنفيذى عند تحديد زمان زمكان انعقاد اجتماعات الجمعية اخطار الاعضاء
بذلك قبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع
المادة التاسعة : مهام الجمعية العمومية :
1 - وضع السياسات العامة للرابطة 2 - اتخاذ القرارات الملزمة للرابطة
3 - انتخاب المكتب التنفيذ لفترة عمل مدتها سنة واحدة
4 - مراجعة الميزانية السنوية للرابطة
5 - مناقشة المشروعات المقدمة للرابطة واقرارها
6 - مناقشة خطاب الدورة المقدم من المكتب التنفيذى واقراره
7 - فى حالة اتخاذ قرار بحل الرابطة يستمر عمل الجمعية قائما وتعين المراجعين والمصفين
لحين اتخاذ قرار نهائى بالتصفية والحل
المادة العاشرة : المكتب التنفيذى/ يتكون من احدى عشر عضوا لشف الاتى
- 1 - الرئيس 2 - نائب الرئيس 3 - الامين العام 4- نائب الامين 5 - امين المالية 6 - نائب
امين المالية 7 - امين الشؤون الثقافية والاعامية8 - امين الشؤوت الاجتماعية
9 - امين الشؤون الرياضية 10 - امين المشروعات والبحوب وشوون العضوية
11 - امين العلاقات العام والاتصالات الخارجية
المادة الحادية عشر : 1 - يمثل المكتب التنفيذى الرابطة وله ان ينتدب عضوا او اكثر لتمثيلها فى المواقف
المختلفة فى سبيل تنفيذ اهداف الرابطة
2 - يتولى المكتب ادارة شؤون الرابطة وتنفيذ قرارات الجمعية
3 - اذا تعذر انتخاب مكتب جديد للرابطة يستمر المكتب فى اداء عمله لحين انتخاب
مكتب جديد
4 - يجتمع المكتب مرة كل شهر على الاقل نهاية الاسبوع الاول من كل شهر
5 - يتولى اجتماع المكتب التنفيذى تحديد مهام اعضاء مكتبه
6 - يتولى الامين العام دعوة وتنظيم اجتماعات المكتب وحفظ المستندات والملفات
7 - يتولى المكتب دراسة المشروعات واجازتها ومن ثم عرشها للجمعية العمومية
8 - اعداد الميزانية السنوية وتقديمها للجمعية
9 - الاشراف الادارى على جميع مناشط الرابطة
10 - يتخذ المكتب قرارته بالاغلبية المطلقة وفى حالى التساوى يرجح صوت الرئيس
11 - تكون اجتماعات المكتب قانونية بحضور نصف الاعضائه وعند التعذر يتم اجتماع ثان
بعد 48 ساعة باى عدد من الاعضاء على ان لا يقل عددهم عن ثلاث
المادة الثانية عشر : الشؤون المالية وتتكون من
1 - الاشتراكات الدورية للاعضاء 2 - تبرعات الاعضاء 3 - النبرعات المشروعة التى تقبلها
الرابطة 4 - الهبات من اى جهة كانت 5 - الاستثمارات والانشطة المشروعة للرابطة
6 - على ان يكون رفض التبرعات والهبات مشروعة وفاقا لمصلحة الرابطة
المادة الثالثة عشر : حفظ الاموال
1 - تحفط اموال الرابطة فى احد المصارف التى يحددها المكتب التنفيذى ويخطر به
الجمعية العمومية فى اول اجتماع لها او عبر امين الاتصال اذا الاجتكاع بعيدا
2 - يكون التوقيع باسم الرئيس والامين العام وامين المال
3 - تتم مراجعة المالية بواسطة خبير مالى مؤهل
الفصل الخامس
المادة الرابع عشر : يستحق العضو الملتزم المساعدة فى الحالات التالية :
1 - حالة وفاة العضو يستحق مبلغ 3000 درهم تدفع لاسرته او مكن ينوب عنه
2 - حالة وفاة اقارب العضو من الدرجة الاولى ( الوالد/ الوالدة/الزوجة/الابناء ) ويستحق
مبلغ 2000 درهم
3 - حالة انهاء خدمة العضو والسفر النهائى للسودان تذكرة سفر له ومبلغ 1000 درهم
4 - حالة المرض المزمن واستعصى علاجه بالدولة 2000 درهم
5 - لا يحق لاى عضو التمتع بمزايا العضوية الا بعد مضى سنة من تاريخ الاشتراك
المادة الخامسة عشرة : ايلولة اموال الرابطة فى حالة حلها
1 - الاصل خدمة الاموال لاهداف الرابطة ففى حالة حلها يقرر المكتب التنفيذى احالة ا
الاموال الى جمعية خيرية فى المدينة تخدم اغراض الرابطة
2 - فى حالة عدم وجود مثل تلك الجمعية تحال الى الانشطة المحلية
الفصل السادس
المادة السادسة عشر : مواد عامة
الرابطة نشاط داخلى بالمركز القافة الاجتماعى السودانى والنادى العربى فلا يشترط
لقانونية اجتماع انتخاب اللجنة التنفيذية حضور ممثل من وزارة العمل والشؤون
المادة السابعة عشر : سقوط العضوية
1 - الوفاة 2 - الفصل من قبل الجمعية 3 - عدم الالتزام بدفع الاشتراكات الشهرية
بدون عذر لمدة ستة اشهر متتالية 4 - انتهاء عمل العضو مغادرة الامارات نهائيا
5 - اذا ثبت ان العضو يعمل لحل الرابطة 6 - اذا عمل العضو على الانحراف بالرابطة
عن اهدافها
المادة الثامنة عشر / حقوق العضو بعد سقوط عضويته :
لا يحق للعضو الذى سقطت عضويته المطالبة باى حق مالى على الرابطة الا انه
يجوز للجمعية العمومية فى الحالات الانسانية ان تقرر تقديم الواجب الانسانى
والاخوى له
المادة التاسعة عشر : حل الرابطة
1 - قرار من السلطات المختصة بالدولة 2 - عند حل النادى الثقافى الاجتماعى
الثقافى السودانى والنادى العربى 3 - قرار يصدر من الجمعية العمومية بعد موافقة
ثلاثة ارباع اعضائها 4 - سفر الاعضاء نهائيا للوطن
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون /صدق الله العظيم /تم بحمد الله