زكاة الفطر فريضة على الكبير والصغيروالدكر والانثى والحر والعبد من المسلمين قال عبد الله بن عمر رضى الله عنه (فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والدكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين )
ولاتجب عن الحمل الدى فى البطن الاتطوعا فقد كان سيدنا عثمان يخرجها عن الحمل .
والحكمة منها مساعدة للفقراء واحسان اليهم وكف لهم من السؤال ايام العيد وفيها تطهير لصيام المؤمن عن مالحق به من نقص ولغو ، وفيها اظهار الشر لله تعالى باتمام صيام رمضان ن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ن فمن اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن اداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات )
ووقت وجوبه فهو غروب الشمس ليلة العيد يعنى غروب شمس اخر يوم فى رمضان ولانقول يوم الوقفة لان لاوقفة فى رمضان فلو مات شخص قبل الغروب ولو بدقائق فلا تجب علية وتجب على من ولد قبل الغروب ولاتجب على من ولد بعد غروب الشمس
واما زمن دفعها ففيه وقت فضيلة ووقت جواز فوقت الفضيلة صباح العيد قبل الصلاة ووقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين .
وقد حدد مجمع الفقه السودانى مقدارها باربعة جنيهات سودانية ، اعاننى الله واياكم عل ادائها واخراجها فى وقتها .


رد مع اقتباس





المفضلات