معلوم ان مايجريه الطبيب والجراح من عمليات جراحية وعلاج طبي علي المريض لايوقعه تحت طائله العقاب طالما كان ذلك بترخيص قانوني وبرضا المريض وبقصد العلاج وفوق هذا وذاك مراعاة الاصول العلمية لممارسة المهنة ولكن بالرغم من ذلك هنالك خطأ طبي يعرض الطبيب للمساءله الجنائيه وان القصد بالخطأ الطبي هو مخالفة او خروج من الطبيب في سلوكه علي القواعد والاصول الطبيه التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي او اخلاله بواجبات الحيطة واليقظة التي يفرضها القانون متي ترتب علي فعله نتائج جسيمة كان يتعين عليه ان يتخذ في تصرفه الحيطة والتبصر حتي لايضر بالمريض. وعلي ذلك تتعدد الاخطاء التي تقع من الطبيب منها الاهمال والرعونة وعدم الاحتياط .ومخالفه القوانين واللوائح والقرارات والانظمة.
ومن صور تطبيقات المسئولية الجنائية علي الاخطاء الطبية:-
الخطأ في الفحص والتشخيص والعلاج وفي تنفيذ العلاج والحقن وكذلك الخطأ في الجراحة والتخدير والتوليد واخطاء الاشعة والخطأ في تحرير التذكرة الطبية.
وكذلك يسأل الطبيب عن افعال مساعديه وفي حالة الامتناع عن تقديم المساعدة




رد مع اقتباس



المفضلات