بسم الله الرحمن الرحيم
اللائحة التنفيذية للنظام الأساس لمنتديات ودمدني دوت كوم على شبكة الإنترنت.
اسم اللائحة وتاريخ العمل بها:
تسمى هذه اللائحة التنفيذية للنظام الأساس لمنتديات ود مدني على شبكة المعلومات الدولية ...
والمسجل تحت اسم:
(منتديات ود مدني دوت كوم)
على العنوان الإلكتروني:
(www.wadmadani.com/vb)
والمنصوص عليها بالمادة (52) من النظام الأساس ويعمل بها من تاريخ إجازة وسريان النظام الأساس لمنتديات ودمدني دوت كوم.
***الباب الأول***
مجلس الإدارة:
مــــادة (1)
يخصص بوست في المنتدى العام لإجراءات الجمعية العمومية وإنتخابات مجلس الإدارة وتحدد فيه فترة فتح باب الترشح والترشيح والمدة المحددة للتصويت، ويقفل باب الترشح والترشيح بإنتهاء المدة المقررة وتعد قائمة بالمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ويستبعد غير المستوفين للشروط مع تحديد أسباب إستبعاد كل منهم، مع مراعاة إعمال نص المادة (51) من النظام الأساسي في حالة إنطباقها.
مــــادة (2)
تعلن نتيجة الإنتخابات في بوست منفصل بالمنتدى العام يخصص لهذا الغرض، وتعلن فيه الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وأسماء الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة، وترتيب الإحتياطي لأغراض التصعيد في حالة خلو أي منصب للأسباب الواردة بالنظام الأساسي.
مــــادة (3)
يتم توزيع المناصب الواردة بالمادة (2) من النظام الأساسي بالاقتراع المباشر في اجتماع يحضره جميع أعضاء المجلس.
مــــادة (4)
يباشر مجلس الإدارة السلطات المقررة له والواردة بالمادة (3) من النظام الأساسي مستهدياً بأحكامه وفي حدودها ويخضع لمساءلة الجمعية العمومية أوان انعقادها، ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بأي من الأعضاء لتنفيذ أياً من اختصاصاته على أن يوضح القرار حدود ومدة التكليف.
مــــادة (5)
تتم الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة بواسطة سكرتير المجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مــــادة (6)
تكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز لأي من أعضائه كشف ما دار فيها، وتتم مداولات المجلس في القسم المخصص له فقط، ويتم الإعلان عن قراراته بواسطة سكرتير المجلس.
مــــادة (7)
يلتزم عضو مجلس الإدارة عند الإدلاء برأيه في المواضيع التي تتناول سير المنتديات، أو تدخل ضمن إختصاص مجلس الإدارة بتوضيح إن كان تداخله بصفته الشخصية أو الرسمية.
مــــادة (8)
توقع على عضو مجلس الإدارة في حالة مخالفته لأحكام النظام الأساسي أو اللائحة نفس الجزاءات المقررة للعضوية، ويصدر قرار توقيع العقوبة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اجتماع يحرم من حضوره.
***الباب الثاني***
مجلس المشرفين:
مــــادة (9)
يخصص بوست في المنتدى العام لإجراءات الجمعية العمومية وإنتخابات مجلس المشرفين وتحدد فيه فترة فتح باب الترشح والترشيح والمدة المحددة للتصويت، ويقفل باب الترشح والترشيح بإنتهاء المدة المقررة، وتعد قائمة بالمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ويستبعد غير المستوفين للشروط مع تحديد أسباب إستبعاد كل منهم، مع مراعاة إعمال ما ورد بالمادة (52) من النظام الأساسي في حالة إنطباقها.
مــــادة (10)
تعلن نتيجة الإنتخابات في بوست منفصل بالمنتدى العام يخصص لهذا الغرض والأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وأسماء الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس المشرفين، وترتيب الإحتياطي لأغراض التصعيد في حالة خلو أي منصب للأسباب الواردة بالنظام الأساسي.
مــــادة (11)
يشغل منصب المشرف العام العضو الحائز على أعلى نسبة أصوات من بين المرشحين لعضوية مجلس المشرفين.
مــــادة (12)
يوزع الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس المشرفين للإشراف على الأقسام المختلفة وفقاً للمادة (15) من النظام الأساسي ولا يعتد بعدد الأصوات الحاصل عليها أياً منهم عند توزيع المهام.
مــــادة (13)
تتم مداولات مجلس المشرفين في القسم المخصص لهم، ولا يجوز لأي عضو التصريح أو التلميح حول أي موضوع تتم مناقشته داخل القسم، وأي مخالفة في هذا الشأن تعرضه للجزاءات المنصوص عليها.
مــــادة (14)
يجب على المشرف أن يلتزم الحياد التام عند ممارسته لسلطاته وأن يفصل بين رأيه الشخصي والسلطات الممنوحة له بصفته.
مــــادة (15)
لا يحق لأي مشرف اتخاذ أي إجراء بشأن بوست أو عضو طرح فيه رأي مخالف لرأيه أو كان الطرح يتعلق به شخصياً.
مــــادة (16)
تطبق على المشرفين نفس الجزاءات المنصوص عليها بهذه اللائحة والمقررة على العضوية، ويصدر القرار من مجلس الإدارة في اجتماع مكتمل النصاب.
مــــادة (17)
لا يحق لأي مشرف اتخاذ إجراءات بالنقل أو التعديل أو الحذف ما لم يخطر العضو صاحب الموضوع أو المشاركة بذلك الإجراء برسالة خاصة توضح طبيعة الإجراء وسنده من النظام أو اللائحة.
مــــادة (18)
في حالة تكليف أكثر من مشرف للإشراف على قسم واحد، لا يحق للمشرف التعليق أو اتخاذ إجراء مخالف لإجراء اتخذه زميله في نفس القسم.
مــــادة (19)
يلتزم عضو مجلس المشرفين عند الإدلاء برأيه في أي موضوع في القسم الذي يشرف عليه إن كانت مشاركته بصفته الشخصية أو الرسمية.
مــــادة (20)
على عضو مجلس المشرفين الالتزام بالضوابط التالية عند مباشرته لمهامه :
أ. الحرص على إتاحة أكبر قدر من الحرية ومنح الأعضاء فرصة التعبير عن آرائهم وتوضيح وجهة نظرهم قبل اتخاذ أي إجراء.
ب. الحرص على المشاركة في المواضيع المطروحة وإثراء النقاش والتواصل مع الأعضاء، والعمل على أن تسود روح المحبة والود بينه وبين الأعضاء كافة دون تمييز.
ج. استخدام السلطات المخولة له في أضيق الحدود وخاصة فيما يتعلق بعمليات الحذف والدمج والنقل، ولا يحول ذلك دون إستخدام المشرف للصلاحيات والسلطات المقررة له بحكم منصبه في عمليات النقل والدمج والحذف بما يحقق المصلحة العامة وأهداف المنتديات.
د. الاعتداد بمعيار مضمون الموضوع دون العنوان عند تقييم إن كان الموضوع يناسب القسم المطروح فيه أو لا.
ه. الابتعاد عن التلويح باستخدام السلطة واللغة الآمرة عند التعامل مع الأعضاء بشأن المواضيع المطروحة والتي يرى مخالفتها للنظام الأساسي أو اللائحة.
و. الحرص على التواجد بالمنتديات والقسم المعني بالإشراف عليه وعدم الغياب لفترات طويلة.
ز. الالتزام بتدرج السلطات ورفع المسائل التي تخرج عن إطار سلطته للمشرف العام لاتخاذ إجراء بشأنها.
ح. الحرص على الاسترشاد بآراء زملائه المشرفين وأخذ مشورتهم بالتداول داخل قسم المشرفين بشأن المواضيع التي تستعصي عليه غير ذات الطبيعة العاجلة من أجل تشكيل رأي موحد والاتفاق على الإجراء المناسب بشأنها.
***الباب الثالث***
الجمعية العمومية / العضوية:
مــــادة (21)
باب الانتساب والعضوية لمنتديات مدني . كوم مفتوح للجميع وكل من يستوفي الشروط المقررة بالمادة (23) من هذه اللائحة ينال صفة العضوية، على أن عضوية الجمعية العمومية المؤهلة لممارسة الحقوق المقررة وفقاً للمادة (20) من النظام الأساسي تستلزم الآتي:
أ. أن يكون العضو قد انتسب للمنتديات قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
ب. الالتزام بسداد المساهمة المالية الشهرية دون انقطاع وفقاً للفئات التالية :
(1) خمسة جنيهات سودانية شهرياً للأعضاء المقيمين بالسودان إقامة دائمة.
(2) عشرة ريالات سعودية أو ما يعادلها في محل السداد للأعضاء المقيمين خارج السودان إقامة دائمة.
ج. على الرغم مما ورد أعلاه يجوز لمجلس الإدارة بقرار يصدر بأغلبية الأصوات إعفاء العضو من سداد المساهمة الشهرية مع تمتعه بعضوية الجمعية العمومية بناء على طلب يقدمه العضو يوضح فيه مبررات وأسباب عدم قدرته على السداد .
مــــادة (22)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة ميلادية، ولا يجوز تأجيل اجتماع الجمعية العمومية عن موعده المقرر إلا للأسباب الواردة بالمادة (21/ب) من النظام الأساسي، أو لأسباب قاهرة تعلن بواسطة مجلس الإدارة ويوافق عليها الأعضاء.
مــــادة (23)
يجب على طالب الانتساب للمنتديات أن يستوفي الشروط التالية :
أ. تدوين البيانات الصحيحة والكاملة المطلوبة في نموذج طلب العضوية.
ب. التعريف بالموطن ومكان الإقامة ووسيلة الاتصال للتأكد من صحة البيانات.
ج. الإفادة عن أحد الأعضاء من معارفه كمرجع.
مــــادة (24)
يتم تفعيل العضوية بواسطة المدير الفني خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وبعد التأكد من استيفاء شروط العضوية.
مــــادة (25)
يلتزم عضو المنتديات بما يلي:
أ. عدم نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المضللة أو ذات المصادر غير الموثوقة أياً كان مضمونها أو أهدافها.
ب. عدم التطرق للمواضيع التي تتناول خصوصية الأفراد أو تلك التي تتعرض لحياتهم الشخصية أو أسرهم دون مقتضى ويستثنى من ذلك الشخصيات العامة وفي حدود النقد البناء.
ج. عدم طرح المواضيع التي تحرض على العنف والإرهاب أو ارتكاب الجرائم.
د. عدم تناول المواضيع التي تشجع على التمييز العنصري على أساس اللون أو الجنس أو الدين ، سواء كان ذلك تصريحاً أو تلميحاً أياً كانت المبررات.
ه. عدم السماح لأي شخص آخر عضواً كان أو غير عضو باستخدام كلمة المرور الخاصة به والإطلاع أو المشاركة باسمه.
و. عدم التسجيل بأكثر من اسم في المنتديات.
ز. عدم طرح مواضيع أو مشاركات تتناول مشاكل أو خلافات بمنتديات أو مواقع أخرى.
ح. عدم النقل الكامل أو الجزئي لمواضيع أو مشاركات تخص الغير دون إشارة للمصدر.
ط. عدم طرح الرسائل الخاصة أو المحادثات الهاتفية أو رسائل الماسنجر أو أي وسيلة تواصل أخرى في المنتديات سواء كان ذلك الطرح نصاً أو مضموناً أياً كانت الأسباب والمبررات .
ي. عدم استخدام الرسائل الخاصة للمعاكسة أو السباب أو لأي أغراض غير تلك المخصصة لها.
ك. عدم إفتراع مواضيع جديدة سواء في نفس القسم أو في أقسام أخرى بشأن موضوع مطروح قيد النقاش أو أحيل للتداول بواسطة المشرفين أو الإدارة أو سبق إتخاذ قرار نهائي بشأنه.
مــــادة (26)
يحق للعضو الاستفسار عن أي إجراء تم بشأن موضوع أو مشاركة تخصه إذا لم تصله رسالة من متخذ الإجراء، ويلتزم العضو بمراسلة مشرف القسم أو المشرف العام أو بواسطة تقرير مشاركة لمجلس المشرفين، وإذا لم يرد عليه خلال 24 ساعة من استفساره أو في حالة عدم اقتناعه بمبررات الإجراء مخاطبة أحد أعضاء مجلس الإدارة برسالة خاصة، وإذا انقضت 24 ساعة ولم يرد عليه أو كان الرد غير مقنع له يحق له في تلك الحالة طرح الموضوع على الأعضاء بشرط التزام آداب الحوار وتجنب الإساءة سواء في العنوان أو المضمون.
مــــادة (27)
توقع على الأعضاء المخالفين لأحكام النظام الأساسي واللائحة الجزاءات التالية مع مراعاة التدرج في توقيع الجزاء وفقاً للتسلسل الوارد بهذه المادة وحسب تكرار المخالفة والجزاءات هي:
أ . لفت النظر ( ويتم توجيهه للعضو عند المخالفة الأولى برسالة خاصة من الشخص المخول دون حاجة للإعلان عنه).
ب . الإنذار (ويتم توجيهه للعضو عند المخالفة الثانية، ويعلن بواسطة الشخص المخول في البوست محل المخالفة أو في بوست مغلق يخصص لهذا الغرض في حالة حذف البوست المخالف).
جـ . الإيقاف عن المشاركة لمدة إسبوع ويعلن بنفس الآلية الواردة في (ب) أعلاه.
د . الإيقاف عن المشاركة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع لكل مرة في المخالفات التالية، ويعلن عنه بنفس الآلية الواردة في (ب) أعلاه.
مــــادة (28)
لأغراض تطبيق التدرج في العقوبة الوارد في المادة (27) أعلاه يخصص مجلس الإدارة خلال دورة عمله سجل للجزاءات الموقعه على الأعضاء ويمحى هذا السجل بإنقضاء دورة المجلس الموقع للعقوبة.
مــــادة (29)
يتم تمييز عضوية المنتديات بحسب عدد المشاركات على النحو التالي:
أ. عضو جديد: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 0 – 99 مشاركة.
ب. عضو مجتهد: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 100 – 199 مشاركة.
جـ. عضو فعال: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 200 – 349 مشاركة.
د. عضو مميز: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 350 – 599 مشاركة.
هـ. عضو برونزي: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 600 – 999 مشاركة.
و. عضو فضي: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 1000– 2999 مشاركة.
ز. عضو ذهبي: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 3000 - 5999 مشاركة
ح. عضو ماسي : هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 6000 فأكثر من ذلك.
مــــادة (30)
يحق لمجلس الإدارة أثناء دورته أن يكرم أي من الأعضاء ممن يقدمون خدمات جليلة للمدينة أو يسهمون في تحقيق أهداف المنتديات بوسام فخر المنتديات، ويصدر قرار منح الوسام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في إجتماع مكتمل النصاب، ويتمتع العضو بالوسام خلال دورة المجلس الذي أصدر القرار وينتهي بإنتهاء دورته.
مــــادة (31)
على الرغم مما ورد بالمادة (30) أعلاه يجوز لمجلس الإدارة رفع توصية لمجلس الإدارة التالي بمنح وسام فخر المنتديات لمن إنطبقت عليه المعايير في ختام دورة المجلس الموصي، وتكون توصية المجلس السابق ملزمة في هذا الشأن.
***الباب الرابع***
أحكام عامة:
مــــادة (32)
لمجلس الإدارة الحق في إستقطاب الدعم المادي بكافة الوسائل المشروعة التي يراها مناسبة، وأن يبتكر الأساليب الكفيلة بزيادة موارد المنتديات خلال دورة عمله.
مــــادة (33)
يتم الصرف على الأهداف الواردة بالمادة (40) من النظام الأساسي والمشروعات التي يتبناها المجلس خلال دورته أو تلك التي شرع في تنفيذها أي مجلس سابق ، على أن لا يتجاوز الصرف الميزانية المتوفرة بعد خصم الرسوم السنوية لإستضافة الموقع.
مــــادة (34)
يتم الإعلان عن إنتخابات مجلسي الإدارة والمشرفين قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية وتنشر كشوفات أعضاء الجمعية العمومية المستوفين للشروط بواسطة اللجنة المختصة المشار إليها في المادة (22) من النظام الأساسي.
مــــادة (35)
يتم إختيار عضوين للجنة الإنتخابات وفقاً لما نصت عليه المادة (22) من النظام الأساسي بواسطة الأعضاء في إستفتاء سري مدته إسبوع يعلن عنه في بوست يخصص لهذا الغرض، وينتهي تكليف العضوين المذكورين بإعلان نتيجة الإنتخابات، ويشترط في من يرشح لعضوية لجنة الإنتخابات عدم الترشح لعضوية أي من المجلسين خلال فترة تكليفهم.
مــــادة (36)
تلتزم اللجنة الفنية المكلفة بإدارة الإنتخابات بالشفافية، وتوضيح تفاصيل سير عملية التصويت ونتائج الإتخابات أولاً بأول حسبما تتيحه الإمكانيات الفنية.
مادة (37)
في حالة وجود أي تعارض بين أي حكم من أحكام هذه اللائحة وأحكام النظام الأساسي تكون الأولوية للنص الوارد بالنظام الأساسي.
مادة (38)
لا يجوز تعديل هذه اللائحة أو أي مادة من موادها إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء الجمعية العمومية المؤهلين أثناء طرح التعديل.
المفضلات