النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: النظام الاساسي لجمعية منتديات ودمدني للاعمال الثقافية والانسانية

     
  1. #1
    المشرف العام والمدير الفني
    Array الصورة الرمزية ahmed algam
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ودمدني- القسم الاول
    المشاركات
    40,763

    النظام الاساسي لجمعية منتديات ودمدني للاعمال الثقافية والانسانية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    جمعية منتديات ودمدني للإعمال الثقافية والإنسانية








    النظام الاساسي لجمعية منتديات ودمدني للإعمال الثقافية والإنسانية


    أغسطس 2011م

  2.  
  3. #2
    المشرف العام والمدير الفني
    Array الصورة الرمزية ahmed algam
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ودمدني- القسم الاول
    المشاركات
    40,763

    الباب الأول
    الاسم والمقر والأهداف


    الفصل الأول
    1-1-أ الاسم :‏ جمعية منتديات ود مدني للإعمال الثقافية والإنسانية
    الفصل الثاني
    1-2. المقــــر
    1-2-أ مقر الجمعية ‏مدينة ‏ود مدني

    الفصل الثالث
    1-3 الأهداف :
    تسعي الجمعية لتحقيق الأهداف التالية :-
    1-3-1 العمل علي تقوية وترسيخ العلاقات والصلات وبث ورح الوحدة والتعاون بين أعضاء الجمعية وكذلك بينهم وبين الروابط والجمعيات الاخري علي مستوي السودان والعالم والتعاون معهم علي خدمة المدينة .
    1-3-2 دراسة وتقيم الخدمات التعليمة والصحية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في مدينة ودمدني والعمل علي رفع كفاءتهاوحل مشكلتها وذلك بالاستفادة من أعضاء الجمعة وترشيد جهودهم وطاقاتهم بالتنسيق مع المسؤلين بالمنطقة .
    1-3-3 المساهمة في حل المشكلات والصعوبات التي تواجهه الأعضاء بعد دراستها وتقيمها .
    1-3-4 المساهمة في مواجهة الكوارث والنكبات لأقدر الله التي تواجه المدينة
    1-3-5 الاهتمام بالصحة وصحة البيئة بالمنطقة في مكافحة الإمراض الوبائية والعمل علي تنمية ورعاية الأمومة والطفولة وإقامة القوافل الصحية والتثقيفية .
    1-3-6 عمل الدراسات حول قيام مشاريع إنتاجية واستهلاكية بالمنطقة في مجلات الزراعة والإنتاج الحيواني ..الخ وتقديم هذه الدراسات للأعضاء للاستفادة منها .
    1-3-7 تعميق قنوات التواصل مع المنظمات والهيئات ذات الأهداف المماثلة
    1-3-8 تعمل الجمعية علي تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وابتكار الأساليب التي لا تتعارض مع إحكام هذا الدستور


    الفصل الرابع

    1-4-أ العضوية :-
    1- يحق لكل عضو من أعضاء منتديات ودمدني علي الانترنت أو خارجها اكتساب عضوية الجمعية .
    2- إن يعبئ الطلب الخاص بالعضوية ويقوم بتسديد الاشتراكات .
    3- يجب علي كل أعضاء الجمعية الالتزام والتقيد بالقرارات التي تصدرها اللجنة التنفيذية للجمعية ومجلس الجمعية .
    4- يجب علي كل عضو الالتزام بالأنظمة والتقاليد والأعراف .
    5- يجوز للجنة التنفيذية إنهاء عضوية أي من الأعضاء في الحالات التالية :-
    أ‌- مخالفته لدستور الجمعية وإحكامها والقرارات الصادرة عن المجلس واللجنة التنفيذية.
    ب‌- إذا أساء العضو لسمعة الجمعية أو عمل علي هدم كيانها وتفريق كلمتها .
    ت‌- الحيازة دون وجه حق أو التسبب في ضياع أو تبديد أموال الجمعية في وجه لم تقره اللجنة التنفيذية مع احتفاظ الجمعية بكامل حقها في استرداد تلك الأموال بالطرق النظامية المناسبة .
    ث‌- التنازل الاختياري عن العضوية ,ويسقط تلقائيا حق استرداد الاشتراكات المدفوعة سلفا .
    ج‌- في حالة إنهاء عضوية أي عضو يجوز لذلك العضو الاستئناف ضد قرار اللجنة التنفيذية إلي مجلس الجمعية بطلب خطي ويكون قرار المجلس في ذلك نهائيا.

    الفصل الخامس
    1-5 مالية الجمعية
    1- الموارد المالية :-
    تتكون الموارد المالية للجمعية من :-
    أ‌- الاشتراكات الدورية
    ب‌- التبرعات والمنح والهبات .
    ت‌- عائد الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية وخلافها .
    ث‌- أي مصادر تمويل اخري تقررها اللجنة التنفيذية ولا تتعارض مع احكام هذا الدستور
    2- الفئات وكيفية سدادها :-
    أ‌- علي كل عضو دفع اشتراك سنوي مبلغ يدفعة باحدي الطرق الاربعة المقترحة ( شهريا – 3 اسهر – 6 اشهر – سنويا )علي ان تسدد من بداية الدورة ويكون السداد مباشرة لامانة المال بالجمعية بذات الكيفية .
    ب‌- يجوز لللجنة التنفيذية بالتنسيق مع اللجان المعنية دراسة واصدار القرار المناسب حول حالات تعثر دفع الاشتراكات للعضوية لظروف مقدرة ( دون اسقاطها نهائيا ).


    3- اوجهة الصرف وكيفيتة :-
    أ‌- تصرف اموال الجمعية علي الاوجه التي تحقق الاهداف الواردة في هذا الدستور .
    ب‌- تتولي الجمعية التصرف في ماليتها لتنفيذ قرارات أي من اجهزتها اتخذت وفقا للدستور او اللوائح الصادرة بموجبة .
    ت‌- تضع امانة المال بالجمعية اللائحة المالية اللازمة لتنظيم ادارة اموال الجمعية .
    4- المحاسبة والمراجعة :-
    أ‌- يحاسب مجلس الجمعية اللجنة التنفيذية عن الاداء المالي للجمعية في اجتماع عام وقانوني يعقد لهذا الغرض او في الاجتماع العام القانوني لنهاية الدورة .
    ب‌- تتم مراجعة مالية الجمعية بواسطة مراجع او محاسب قانوني تعينة اللجنة التنفيذية في نهاية الدورة .

  4.  
  5. #3
    المشرف العام والمدير الفني
    Array الصورة الرمزية ahmed algam
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ودمدني- القسم الاول
    المشاركات
    40,763

    الباب الثاني
    الجمعية – تكوينها – سلطتها – اجتماعتها

    الفصل الاول

    2-1 الجمعية العمومية:-
    2-1-1 تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المسجلين في سجلات الجمعية والمنتظمين في دفع اشتراكاتهم .
    2-1-2 تختص الجمعية العمومية باختيار مناديب للجان المنضوية تحت لواء الجمعية والإشراف علي تكوين مجلس الجمعية ومناقشة هذا الدستور والتوجيه بالتوصيات والتعديلات المقترح إدخالها قبل إجازة هذا الدستور من قبل مجلس الجمعية .
    2-1-3 للجمعية العمومية حق محاسبة المندوب وحق سحب الثقة مع تعيين وتحديد المندوب البديل .
    2-1-4 تنعقد الجمعية العمومية حسب الظروف والنظام أو العرف الجاري .
    2-1-5 يشترط لصحة انعقاد الجمعية الخاصة بأي أمر يتعلق بالجمعية حضور 50% (خمسون بالمائة ) من أعضاء الجمعية وإذا لم يتوفر هذا النصاب في اجتماع أول تنعقد الجمعية العمومية المعنية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بأي عدد من الحاضرين .
    الفصل الثاني
    2-2 مجلس الجمعية :
    2-2-1 يتم تكوين مجلس الجمعية من ثلاثين عضوا ويعتبر مجلس الجمعية اعلي سلطة تشريعية .
    2-2-2 تسري الدورة النظامية لمجلس الجمعية لمدة سنة ميلادية واحدة تبدءا من تاريخ تكوينه , وفي حالة شغر أي مقعد يجوز للجمعية التي اختارت العضو اختيار بديل له خلال شهر واحد .
    2-2-3 يعقد المجلس جلساته مرة واحدة كل ثلاثة اشهر ويجوز دعوته لاجتماعات طارئة من قبل رئيس اللجنة التنفيذية أو بطلب كتابي من نصف أعضاء المجلس .
    2-2-4 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية العادية , وفي حالات عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد علي إن ينظر الاجتماع الثاني في المسائل المعروضة في جدول الاجتماع فقط لأغيرها .
    2-2-5 يصدر المجلس قراراته بأغلبية عادية باستثناء القرارات التالية التي تجاز بأغلبية الأعضاء وهي :
    أ‌- تعديل الدستور
    ب‌- طرح الثقة من اللجنة التنفيذية .
    ت‌- تمديد فترة الدورة المحددة لأجهزة الجمعية علي إن لا تتجاوز فترة التمديد مدة ستة اشهر ولمرة واحدة فقط
    ث‌- حل الجمعية وتصفيتها .
    يختص مجلس الجمعية بمايلي :-
    أ‌- مناقشة دستور الجمعية وإجراء أي تعديل يراه مناسبا .
    ب‌- ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وطرح الثقة فيهم .
    ت‌- مناقشة وإجازة خطة عمل الجمعية وميزانيتها وإقرارها .
    ث‌- مناقشة وإجازة الخطاب الدوري للجنة التنفيذية وأموالها .
    ج‌- حل الجمعية والقرار حول مال ومجودتها وأموالها .
    وتعتبر قرارات المجلس نافذة وملزمة لجميع أعضاء الجمعية .

    الفصل الثالث
    2-3 اللجنة التنفيذية :
    2-3-1 تتكون اللجنة التنفيذية من (18) عضو ينتخبهم مجلس الجمعية .
    2-3-2 تتكون الجنة التنفيذية من الكاتب التالية :
    أ‌- الرئيس
    ب‌- نائب الرئيس
    ت‌- الأمين العام
    ث‌- مساعد الأمين العام
    ج‌- أمين المال
    ح‌- مساعد أمين المال
    خ‌- أمين الإعلام
    د‌- مساعد أمين الإعلام
    ذ‌- الأمين الاجتماعي
    ر‌- مساعد الأمين الاجتماعي
    ز‌- الأمين الثقافي
    س‌- مساعد الأمين الثقافي
    ش‌- أمين العلاقات الخارجية
    ص‌- مساعد أمين العلاقات الخارجية
    ض‌- أمين البرامج
    ط‌- مساعد أمين البرامج
    ظ‌- أمين شؤون العضوية
    ع‌- مساعد أمين شؤون العضوية

    2-3-3 تتولي المكاتب أعلاه القيام بالمهام التالية :-
    2-3-3- أ رئيس اللجنة التنفيذية :-
    1- يعمل الرئيس علي تحقيق أهداف الجمعية بمتابعته عمل أعضاء اللجنة ومعاونتهم ومسائلتهم بما يوكل أليهم من مهام .
    2- يتولى الرئيس تمثيل الجمعية إمام الغير وله حق التوقيع علي مراسلات الجمعية الخارجية .
    3- يتولى الرئيس إدارة الحسابات البنكية والتوقيع علي الشيكات وجميع المعاملات المصرفية الاخري مع أمين المال .
    4- يتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة مجلس الجمعية كما يتولى رئاسة جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية ويكون له الصوت المرجح في حالة تساوي الأصوات في أي موضوع يجري علية التصويت داخل اللجنة التنفيذية أو المجلس .
    2-3-3- ب نائب رئيس الجمعية :-
    1- يتولى تنفيذ المهام والأعباء المنصوص عليها في البند ( 2-3-3- أ)أعلاه في حالة غياب الرئيس لأي سبب .
    2- يجوز إن تعهد اللجنة بقرار منها لنائب الرئيس بأي مهام أخري إضافية .
    2-3-3- ج الأمين العام :-
    1- الأمين العام هو المسؤول عن تسير أمور الجمعية الإدارية مستهديا في ذلك بالضوابط التي تصدرها اللجنة وهو مسؤول أيضا عن المتابعة والإشراف علي تنفيذ قرارات اللجنة .
    2- مراقبة عمل الأمانات وكتابة الخطابات الرسمية إلي الجهات المعنية بالتنسيق مع الأمين المعني .
    3- يجب علي الأمين العام تدوين كافة محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية وقراراتها في مضابط جلسات يحتفظ بها وعلية إن يتأكد من توقيع رئيس وأعضاء اللجنة علي القرارات التي تصدرها في اجتماعاتها.
    4- الأمين العام هو المسؤول عن كافة سجلات ومستندات اللجنة التنفيذية ويقوم بالتوقيع علي كافة مراسلتها الداخلية .
    5- يتوليا لامين العام الدعوة لانعقاد اللجنة الدورية حسبما هو منصوص عليه في هذا الدستور .
    2-3-3- د مساعد الأمين العام :-
    1- يكون مساعد الأمين العام مسؤولا بالتضامن مع الأمين العام في تنفيذ المهام والواجبات المنوطه بالأمين العام الواردة أعلاه في البند (2-3-3- ج) ويتولى منفردا بتلك المهام في حالة غياب الأمين العام .
    2- يجوز للجنة إن تعهد لمساعد الأمين العام بأي مهام إضافية .

    2-3-3- هـ أمين المال :-
    1- أمين المال هو المسؤول عن تنفيذ كافة قرارات اللجنة التنفيذية ذات الطبيعة المالية وتنفيذ إحكام الدستور المتعلقة بالشؤون المالية
    2- يقوم بإعداد التقرير المالي عن دورة اللجنة التنفيذية تمهيدا لإجازتها من قبل مجلس الجمعية وكذلك إعداد أي تقارير مالية أخري تقررها اللجنة .
    3- أمين المال هو المسؤول عن دفاتر الجمعية ودفاتر الشيكات وإيصالات الجمعية المالية .
    4- يقوم أمين المال بإدارة الحسابات البنكية والتوقيع علي الشيكات ذو المعاملات البنكية الاخري مع رئيس الجمعية .
    5- أمين المال هو المسؤول عن تنفيذ كافة قرارات اللجنة وسياستها المالية المتعلقة بمجال استثمار الأموال التي تتوفر للجمعية من المصادر المنصوص عليها في هذا الدستور
    2-3-3- و مساعد أمين المال :-
    1- يكون مساعد أمين المال مسؤولا بالتضامن مع أمين المال عن تنفيذ مهام الأخير الواردة في البند (2-3-3- هـ ) أعلاه وعلية تولي تلك المهام منفردا في حالة غياب امين المال .
    2- يجوذ للجنة التنفيذية تكليف مساعد أمين المال بأي مهام إضافية.
    2-3-3- ز أمين الإعلام :-
    1- يمثل الناطق الرسمي باسم الجمعية .
    2- يشرف علي النشاط الإعلامي للجمعية وله الحق في اختيار معاونيه .
    3- الإعلان عن برامج الجمعية وأنشطتها وإصدارتها والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة .
    4- إجازة مطبوعات وإعلانات وبيانات الجمعية ونشرها للجمعية العمومية .

    2-3-3- ر مساعد أمين الإعلام :-
    1- يكون مساعد أمين الإعلام مسؤولا مع أمين الإعلام عن تنفيذ مهام الأخير الواردة في البند (2-3-3- ز) أعلاه وعلية تولي تلك المهام منفردا في حالة غياب أمين الإعلام
    2- يجوز للجنة التنفيذية تكليف مساعد أمين الإعلام بأي مهام إضافية .
    2-3-3- ح الأمين الثقافي :-
    1- يشرف علي النشاط الثقافي للجمعية
    2- مسؤول عن إصدارات الجمعية الثقافية
    3- تقديم برامج وخطط للأنشطة الثقافية بالتنسيق مع أمين الإعلام
    2-3-3- خ مساعد الأمين الثقافي :-
    1- يكون مساعد الأمين الثقافي يكون مسؤولا مع الأمين الثقافي عن تنفيذ مهام الأخير الواردة في البند (2-3-3- ح) أعلاه وعلية تولي تلك المهام منفردا في حالة غياب الأمين الثقافي
    2- يجوز للجنة التنفيذية تكليف مساعد الأمين الثقافي بأي مهام إضافية .
    2-3-3 ط الأمين الاجتماعي :-
    1- الإشراف علي ماتقوم به الجمعية من أنشطة وخدمات اجتماعية وإنسانية .
    2- إعداد التقارير المختصة بالجهات التي من المفترض دعمها من الجمعية وشرحها للجنة التنفيذية للنظر فيها
    3- الإشراف علي الأوضاع الاجتماعية لأعضاء الجمعية وتمتين العلاقات بين أعضاء الجمعية .
    2-3-3-ظ مساعد الأمين الاجتماعي :-
    1- يكون مساعد الأمين الاجتماعي مسؤولا مع الأمين الاجتماعي عن تنفيذ مهام الأخير الواردة في البند (2-3-3- ط) أعلاه وعلية تولي تلك المهام منفردا في حالة غياب الأمين الاجتماعي .
    2- يجوز للجنة التنفيذية تكليف مساعد الأمين الاجتماعي بأي مهام إضافية.
    2-3-3-ع أمين العلاقات الخارجية :-
    1- يقوم بوضع الخطط والتنسيق مع الجهات الخارجية ( منظمات – هيئات .. الخ )
    2- شرح أهداف الجمعية للجهات المعنية والتنسيق مع الأمين العام وأمين المال في شأن التبرعات
    2-3-3-غ مساعد أمين العلاقات الخارجية :-
    1- يكون مساعد أمين العلاقات الخارجية مسؤولا مع أمين العلاقات الخارجية عن تنفيذ مهام الأخير الواردة في البند (2-3-3- ع) أعلاه وعلية تولي تلك المهام منفردا في حالة غياب أمين العلاقات الخارجية .
    2- يجوز للجنة التنفيذية تكليف مساعد أمين العلاقات الخارجية بأي مهام إضافية.
    2-3-3-ذ أمين شؤون العضوية :-
    1- شرح أهداف الجمعية للشباب ودعوتهم للانضمام للجمعية ومنتديات ودمدني علي الانترنت .
    2- المتابعة مع الاعضاء وحثهم علي الالتزام بالانظمة والتقيد بالقرارات التي تصدرها اللجنة التنفيذية.
    3- اعداد التقارير للجنة ااتنفيذية للمساهمة في حل المشكلات والصعوبات التي تواجهة الاعضاء بعد دراستها وتعميمها.
    2-3-3- س مساعد شؤون العضوية :-
    1- يكون مساعد امين شؤون العضوية مسؤولا مع امين شؤون العضوية عن تنفيذ مهام الاخير الوارده في البند (2-3-3- ذ) اعلاه وعلية تولي تلك المهام منفردا في حالة غياب امين شؤون العضوية .
    2- يجوز للجنة التنفيذية تكليف مساعد امين شؤون العضوية باي مهام إضافية.

    2-3-3-ل امين البرامج :-
    1- وضع الخطط والبرامج التي تقوم بها الجمعية .
    2- متابعة برامج الجمعية واعداد التقارير للجنة التنفيذية في كيفية تطوير هذة البرامج ودعمها .
    2-3-3-ك مساعد امين البرامج :-
    1- يكون مساعد امين البرامج مسؤولا مع امين البرامج عن تنفيذ مهام الاخير الوارده في البند (2-3-3- ل) اعلاه وعلية تولي تلك المهام منفردا في حالة غياب امين البرامج .
    3- يجوز للجنة التنفيذية تكليف مساعد امين البرامج باي مهام اضافية.
    الفصل الرابع

    2-3-4- أ جتماعات اللجنة التنفيذية :-
    1- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها الاول خلال 10 ايام من تاريخ اختيارها .
    2- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعتها الدورية خلال دورتها بامقر الجمعية , كمايجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مكان اخر تراه مناسبا .
    3- الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية تعقد مرة كل شهر ميلادي ويجوز للجنة عقد اجتماعات طارئة بناءا علي طلب الرئيس او نصف اعضء اللجنة .
    4- يكتمل النصاب القانوني اجتماعات اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وفي حالة عدم توفر النصاب يصبح الاجتماع الثاني قانونيا باي عدد من الاعضاء الحاضرين علي ان ينظر الاجتناع الثاني فقط في المسائل المعروضة في جدول اعمال الاجتماع المؤجل .
    5- تيراس اجتماعات اللجنة الرئيس او نائبة وفي حالة غيابهما يتراس الامين العام او مساعدة
    6- تجاز القرارات في اجتماعات اللجنة التنفيذية باغلبية الاعضاء الحاضرين في الاجتماع القانوني باستثناء القرارات المتعلقة بتنحية احد اعضاء اللجنة من عضويتها او من مكتبه حيث يتطلب مثل هذا القرار موافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين في الاجتماع القانوني .

    الفصل الخامس

    2-3-5 يجوز لرئيس اللجنة بالتشاور مع اعضائها زيادة المكاتب او تكوين لجان فرعية دائمة او مؤقتة وذلك من اعضاء اللجنة او اعضاء المجلس او الجمعية العمومية حسب مقتضيات اعمال اللجنة وتحقيق مصالح الجمعية .
    2-3-6 في حالة شغر مقعد عضو باللجنة التنفيذية يتم تصعيد واختيار بديل له حسبما هو منصوص علية بالبند ( 2-3-1) اعلاه .
    2-3-7 يجوز للجنة التنفيذية وضع لوائح داخلية تستعين بها في تنظيم عمالها لتحقيق اهداف الجمعية .

  6.  
  7. #4
    المشرف العام والمدير الفني
    Array الصورة الرمزية ahmed algam
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ودمدني- القسم الاول
    المشاركات
    40,763

    الباب الثالث
    دورة الجمعية – اعمال الدورة الختامية – اعادة تكوين اجهزة الجمعية

    الفصل الاول
    3-1 دورة الجمعية :-
    3-1-1 تبداء دورة الجمعية من تاريخ مجلس الجمعية وفقا لاحكام هذا الدستور وتستمر لمدة عام ميلادي يتعين بعدها اتخاذ اجراءات اختيار المجلس الجديد مالم يتخذ المجلس القائم قرارا بعد عمر الدورة حسبما هو منصوص علية في هذا الدستور .
    3-1-2 يجب ان يصدر قرار المجلس بتأجيل او مد الدورة عن موعدها المحدد باغلبية ثلثي الاعضاء .

    الفصل الثاني
    3-2 اعمال الدورة الختمامية :-
    3-2-1 يجب علي اللجنة التنفيذية في نهاية كل دورة ان تقدم للجنة خطابها الختامي متضمنا الانجازات التي حققتها الدورة والسلبيات وتوصيات علاجها بالاضافة الي أي توصيات تراها اللجنة بغرض اجازة الخطاب بواسطة المجلس في اجتماعها الاخير ويجب ان تنشر اللجنة التنفيذية في خطابها الختامي علي اعضاء الجمعية في جمعياتهم بعد اجازتة .
    3-2-1 يجب عي المجلس بعد مناقشة واجازة خطاب اللجنة التنفيذية اصدار القرار بانتهاء الدورة واختيار لجنة اشرافية من اعضاء المجلس لاعادة تكوين اجهزة الجمعية للدورة الجديدة .

    الفصل الثالث
    3-3 اعادة تكوين اجهزة الجمعية :
    3-3-1 يقوم المجلس المنتهي دورتة وفي نفس اجتماع خطاب الدورة باختيار لجنة اشرافية من اربعة اعضاء ويقوم رئيس اللجنة التنفيذية المنتهية دورته باختيار احد اعضاء المجلس مقررا للجنة الاشراف .
    3-3-2 تشرف لجنة الاشراف برئاسة مقررها علي اختيار مناديب اللجان لتكوين المجلس الجديد ومن ثم اللجنة التنفيذية وفق احكام هذا الدستور خلال موعد لايتجاوز شهر واحد من تاريخ تكوينها.
    3-2-3 عند انتهاء اجراءات اختيار المجلس الجديد ولجنته التنفيذية تعد لجنة الاشراف محضرا بتسليم اللجنة الجديدة كافة اصول وموجودات ومستندات الجمعية ويوقع علي المحضر المزكور اعضء اللجنتين المسلمة والمستلمة وتنتهي بذلك اعمال لجنة الاشراف وتعد محولة من تاريخ التسليم والتسلم

    التعديل الأخير تم بواسطة ahmed algam ; 21-08-2011 الساعة 05:16 AM
  8.  
  9. #5
    المشرف العام والمدير الفني
    Array الصورة الرمزية ahmed algam
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ودمدني- القسم الاول
    المشاركات
    40,763

    الباب الرابع
    4-1 احكام عامة :


    4-1-1 يصبح هذا الدستور نافذا من تاريخ اجازتة من قبل المجلس الذي تم اختياره بموجب احكام هذا الدستور .
    4-1-2 التقويم الميلادي هو المعتمد في احتساب دورة الجمعية وكافة معاملاتها ومراسلاتها واجراتها المالية .
    4-1-3 تعمل اللجان الفرعية علي توثيق علاقات الجمعية واعضاؤها مع سفارات السودان بكافة الدول التي يتواجد بها اعضاء الجمعية وعليها السعي لاعتماد وتسجيل اللجان الفرعية لدي السفارات .

  10.  
  11. #6
    عضو فضي
    Array الصورة الرمزية ود الجعلي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Khartoum, Sudan, Sudan
    المشاركات
    1,180

    يا احمد علقم

    نعترف بكل الإنجازات التي تحققت بواسطة الرجال الذين نذروا انفسهم لهذا العمل التطوعي وانما جزاءهم عند رب كريم ونحن ندعو لهم ونشكرهم .

    ولكن :-

    1- هذه المسودة او النظام الأساسي معقد جدا" مليء بالصيغ القانونية والتفسيرات التي لا تهم الكثيرين والمناصب والوظائف هل هولا الأشخاص التي يتبوؤون هذه المناصب لديهم برامج وخطط وتمويل مناصب كثيرة جدا"
    2- اين الإفصاح الدوري للميزانية والتمويل والمنصرفات وهل تمت المراجعة من مراجع خارجي
    3- هل يمكن ان تسرد لنا الإنجازات بصورة مرتبة ومنطقية ومنظمة
    4- هل الذين يعملون في هذا العمل لديهم بيانات منشورة وواضحة بالاتجازات والاخفاقات والمنصرفات والايرادات
    5- هل يتم الإعلان بطريقة تناسب كل الناس ويراها كل الناس لايا من أنشطة واجتماعات هذه الجمعيات
    6- هل تتوقع ان كل الأعضاء على علم بهذه الأنشطة والموزانات والعمل
    7-هل تم جمع الاشتراكات من كل الأعضاء واذا تم اين القوائم بذلك يجب ان تنشر بطريقة محترفة ويفصح عنها
    8- هل هنالك اقتراحات من الأعضاء من كافة الأعضاء وتفاعل في كل أنشطة هذه الجمعيات
    9- هل يمنكن ان تكون الأمور أوضح من الان يعني يكون هنالك جمعية واحدة تسمى اسم واحد مثلا جمعية ودمدني الخيرية وتقوم بكل العمل
    10 - هنالك الكثير يا علقم اردت فعلا ان افهم حتى نصحح اوضاعنا للافضل وأؤكد يا احمد على الشفافية والنظام والافصاح والحرص على اعلام الكل بكل التفاصيل
    لأننا يا احمد ننتحدث باسم مدينة عملاقة وهي اعظم في نظري من الخرطوم و اذا بدينا صح صدقني ممكن نكون مدينة عالمية
    عندي نقاط اكتر
    ودمت بخير يا احمد واسف للازعاج
    اخوك ناصر ود الجعلي

    يمكننا الإقلال من الكلام والإكثار من العمل اليومي البسيط



    يا محمد احمد همتك صوتك امانة في ذمتك

    ما تخلي سادن قمتك

    يا يابا ياسمح السلوك

    اوعا السماسره يضللوك

    صوتك وصوت ولدك واخوك

    ربحن مخزن في البنوك
  12.  
  13. #7
    وسام التميز الثقافي

    Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    أم درمان / الثورة
    المشاركات
    528

    يعني هسي الفهم شنو نمشي ومانجي يعني ؟؟

    لِم كلّما أوغلت في عينيك يقتلني الظمأ
  14.  
  15. #8
    عضو فضي
    Array الصورة الرمزية ود الجعلي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Khartoum, Sudan, Sudan
    المشاركات
    1,180

    10 - هذه المواد المعقدة جدا الغير واضحة والتي في اعتقادي انها مثل دستور الدولة يجب ان يضع النقاط والقوانين الذين متأكدون من تنفيذ هذه النقاط عملا الا انها ستظل هكذا مجرد كلام

    يمكننا الإقلال من الكلام والإكثار من العمل اليومي البسيط



    يا محمد احمد همتك صوتك امانة في ذمتك

    ما تخلي سادن قمتك

    يا يابا ياسمح السلوك

    اوعا السماسره يضللوك

    صوتك وصوت ولدك واخوك

    ربحن مخزن في البنوك

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
by boussaid