النظام الأساسي
لمنتديات ود مدني على شبكة الانترنت
تعريفات : تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر
أ. النظـــام الأساســـــي :
النظام الأساسي لمنتديات ود مدني على شبكة الانترنت ...
والمسجلة بمنتديات ود مدني دوت كوم على العنوان الالكتروني
www.wadmadani.com/vb
ب. اللائحــــــــــــــــة :
الشروط والأحكام الملحقة بهذا النظام والتي تنظم حقوق وواجبات العضوية والهيكل الإداري للمنتديات .
ج. مجلس الإدارة:
هو المجلس الذي يناط به إدارة المنتدى وتسيير شؤونه.<o></o>
د. مجلس المشرفين:
المجلــس المكـــون مـــن الضباط الثلاثة ومشـــرفي الأقســـام الفرعيــــة للمنتديـــات والمشرفيــــن الفخرييــن.
هـ. العضــــــــوية :
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستوفي شروط العضوية ويقبل تسجيله بالمنتديات بقرار من مجلس الإدارة .
و. مالية المنتديات :
الأموال المحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا النظام أو تلك التي يقرر بشأنها مجلس الإدارة .
ز. المالــــــــــــك :
الشخص الحائز على حقوق ملكية الموقع والمنتديات والمسجل باسمه .
===//\\===
الباب الأول
الاسم والمقر والأهداف
الاســــم والمقــــــر
أ. الاسم : منتديات ود مدني دوت كوم على شبكة الانترنت .
ب. المقــــــر : ود مدني
الأهداف
أ. التأصيل والتوثيق لمدينة ود مدني خاصة وولاية الجزيرة بصفة عامة ورعاية همومها بكافة السبل المتاحة .
ب. خلق قناة للتواصل وتدعيم الروابط بين الأعضاء بعضهم البعض وبين الأعضاء والمدينة.
ج. الإسهـام في دعـم ولاية الجزيرة بصفة عامة ومدينة ود مدني بصفة خاصة في المجـالات المختلفـة وكـذا دعـم الحالات الفرديــة التـي تستلزم نفره أبناء المدينة .
د. تنمية وتبادل الخبرات الثقافية والأدبية والعلمية بين الأعضاء .
===///\\\===
الباب الثاني
مجلس الإدارة و المشرفين
مــــادة (1)
يتكون الهيكل الإداري للمنتديات من :
أ. مجلس الإدارة.
ب. مجلس المشرفين.
مــــادة (2)
يُشكل مجلس الإدارة بواسطة مالك الموقع أو من يوكل له ذلك ويتم اختيار ستة أعضاء على أن يكون من بينهم المالك ، وتوزع مناصب المجلس بالتصويت بين أعضاء المجلس لاختيار الرئيس ونائبه والمدير الفني والمدير المالي والناطق الرسمي والسكرتير التنفيذي.
مــــادة (3)
يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا لكل أنشطة المنتديات سواء على شبكة الانترنت أو على ارض الواقع في كل أنحاء العالم وهو المسئول الأول عن كل أعمال المنتدى التجارية والخيرية ويحق لمجلس الإدارة حل هذه الأنشطة أو تغيير القائمين عليها إذا ما رأى ذلك أو الاستعانة بالكادر القادر على إدارة هذه الأنشطة
مــــادة (4)
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة المنتديات وبصفة خاصة :
أ. رسم الخطط وإعـداد البرامج والإشراف على سير المنتديات .
ب. إصــدار اللوائـح والقـرارات اللازمة لتسيير نشاط المنتديات .
ج. اختيار المشرفين الفخريين والمشرف العام ونائبي المشرف العام.
د. التقرير بشأن العقوبات التي يوصي بها مجلس المشرفين والنظر في التظلمات والشكاوي التي ترفع من الأعضاء والمشرفين .
هـ. قبول الأعضاء الجدد
مــــادة (5)
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غياب الرئيس ، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة بناء على طلب من أعضاء المجلس .
مــــادة (6)
يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس أو من يقوم مقامه وتعلن قراراته بواسطة الناطق الرسمي .
مــــادة (7)
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو تغيب عن المشاركة بالمنتديات لمدة شهر دون عذر مقبول اعتبر مستقيلاً وعلى المجلس أن يختار بديلاً له وفقاً لأحكام هذا النظام .
مــــادة (8)
يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي :<o></o>
أ. رئاسة اجتماعات المجلس .
ب. تمثيل المنتديات لدى الجهات الأخرى .
ج. اعتماد قرارات المجلس .
هـ. اتخاذ قرارات توقيع العقوبة على أعضاء مجلس المشرفين بالتشاور مع مجلس الإدارة .
و. - تحقيق أهداف المنتديات ومتابعة جميع أعمالها وأنشطتها الأخرى ومعاونتهم ومسائلتهم بما يوكل إليهم من مهام
مــــادة (9)
يختص نائب رئيس المجلس بما يلي :<o></o>
أ. يتولى تنفيذ المهام والأعباء المنصوص عليها في المادة (8) أعلاه في حالة غياب الرئيس لأي سبب.
ج. الإشــراف على عمليــة ترشيــح الأعضــاء لتولي الأشــراف قبــل عرضــها على المجلس.
د. يجوز أن تعهد الإدارة بقرار منها لنائب الرئيس للقيام بأي مهام أخرى إضافية
مــــادة (10)
يختص السكرتير التنفيذي بما يلي:<o></o>
أ- تسيير الأمور الإدارية مستهديا ً في ذلك بالضوابط والتوجيهات التي يصدرها مجلس الإدارة.<o></o>
ب- المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس .
ج- الدعوة لإنعقاد المجلس دوريــاً.
د. تدوين كافة محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في مضابط جلسات يحتفظ بها .
مــــادة (11)
يختص المدير الفني بما يلي :<o></o>
أ. الإشراف على جميع الأمور الفنية الخاصة بالمنتديات .
ب. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمهام الفنية.
ج. توزيع الصلاحيات والمهام للمشرفين وفقاً لقرارات مجلس الإدارة ومتابعتهم.
د. يمثل الأعضاء لدى الإدارة حيث يمكن أن توكل له مهام المشرف العام للمنتديات.
و. تنفيذ العقوبات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
مــــادة (12)
يختص المدير المالي بما يلي :<o></o>
أ. الإشراف على جميع المعاملات المالية للمنتديات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمنتديات .
ب. الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي وحفظ المستندات المالية .
ج. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمهام المالية .
مــــادة (13)
يختص الناطق الرسمي بما يلي :
أ. التنسيق بين مجلس الإدارة ومجلس المشرفين .
ب. نقل قرارات مجلس الإدارة للأعضاء والمشرفين .
ج. التحدث باسم مجلس الإدارة ووفقاً لقراراته .
د. الرد على الاستفسارات والشكاوى والملاحظات التي ترد من المشرفين والأعضاء بعد عرضها على مجلس الإدارة واتخاذ قرار بشأنها .
مــــادة (14)
مجلس المشرفين هو السلطة الرقابية على نشاط الأعضاء، ويتكون مجلس المشرفين من :
أ. الضباط الثلاثة ( المشرف العام ونائبيه ).
ب. مشرفي المنتديات .
ج. المشرفين الفخريين .
مــــادة (15)<o></o>
إختصاصات الضباط الثلاثة :<o></o>
أ. الضباط الثلاثة ( المشرف العام ونائبيه )
1- التحكم بكافة مشاركات الأعضاء والمشرفين لكافة المنتديات والأقسام<o></o>
2- إيقاع عقوبة الإيقاف المؤقت على أي عضو يرتكب أياً من المحظورات وعرض أمره في حال التكرار على مجلس الإدارة للتقرير بشأنه .<o></o>
3- وضع الخطط والبرامج ومتابعة أداء المشرفين لعملية الإشراف.
4- الحذف النهائي للمشاركات المخالفة للنظام الأساسي والمحذوفة حذف مبدئي من قبل المشرفين .<o></o>
5- التنسيق بين مشرفي المنتديات المختلفة وصولاً للانسجام في أداء المهام.
6- القيام بمهام المشرفين في حالة غيابهم لحين البت في أمر الغياب.
7- التحكم بتواقيع وصور المشرفين والأعضاء المخالفة وتوجيه إنذار عبر رسالة خاصة.
8-رفع تقرير لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر عن أداء المشرفين وتقيمهم.
9 - المشرف العام عضو مجلس إدارة بحكم تكليفه ممثلاً للأعضاء .
مــــادة (16)
ب. واجبات المشرفين.
1- التحكم بكافة مشاركات الأعضاء بما يتماشى مع لائحة المنتدى للأعضاء مع مراعاة اختصاص كل مشرف بالقسم المسئول عنه.<o></o>
2- متابعة ومراقبة موضوعات ومشاركات الأعضاء وتقييمها والتأكد من التزامها باللوائح.
3- تشجيع الأعضاء فيما يطرحون لتحفيزهم للعطاء.
4- الحذف المبدئي أو المؤقت لموضوعات أو مشاركات الأعضاء التي لم تلتزم باللوائح.
5- الرفع للضباط الثلاثة في حالة وجود مشكلة بين المشرفين في رسالة خاصة.
6- عرض مشاكل الأعضاء المستعصية في منتدى المشرفين للتوصل لحلول جيدة.
7-التواجد المستمر والذي يمكِّن من قيام المشرف بتنفيذ المهام الملقاة علي عاتقه.
8- التوصية بإيقاف أحد الأعضاء مدعومة بالمبررات اللائحية وللضباط الثلاثة حرية الأخذ بها من عدمه
9- التأكد من التزام الأعضاء بأدب الحوار وأدب الاختلاف مع الآخر والتفاعل الإيجابي والنقد البناء مع ما يطرح.
10- المشاركة الدائمة ما أمكن في ' كل ' الموضوعات التي تطرح في قسم ' المشرفين ' , و إبداء الرأي بتجرد ووضوح , والابتعاد عن التهجم أو العصبية .
11- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بخلق حراك في القسم المعني وعرضها على الضباط الثلاثة لاعتمادها بواسطة مجلس الإدارة .
مادة (17)
محظورات مجلس المشرفين
يحظر على المشرف القيام با يلي :
1- الغياب لمدة تزيد عن شهر بدون إبداء أسباب ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الغياب عن شهرين بعذر قبل الغياب
2- الجمع في الإشراف بين منتديات ودمدني وأي منتدى آخر إلا بموافقة مجلس الإدارة.
3- استغلال أو إفشاء أي بيانات أو معلومات تخص مداولات مجلس المشرفين .
4- تناول أي طرح أو فكرة تخص توجه أو سياسة المنتديات العامة دون الرجوع لمجلس الإدارة.
5- فتح أي موضوع أو القيام بالمشاركة في أي موضوع بصفحات المنتدى بتناول النقد الهدام أو الهجوم على أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المشرفين ، أو يدعو للفرقة والخلاف أومخالفة قرارات مجلس الإدارة.
6- إساءة أي مشرف لمجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاءه يعرضه للمساءلة القانونية والعقوبة ويتم تحديدها من مجلس الإدارة.<o></o>
7- كل المحظورات المقررة على الأعضاء والواردة بلائحة المنتدى.<o></o>
8- أي مخالفة للمحظورات الواردة أعلاه تعرض المشرف لتوقيع جزاءات بحقه ويقرر بشأنها مجلس الإدارة.
مادة (18)
عقوبات مجلس المشرفين
تنفيذ هذه العقوبات وتقديرها من صلاحيات مجلس الإدارة
المخالفة
أولاً :تسجل مخالفة للمشرف العام أو نائبيه أو مشرفي المنتديات والأقسام مقرونة بإنذار من مجلس الإدارة بإعفائه من التكليف في الإشراف في الحالات التالية :
أ. في حالة عدم قيامه بمهام المشرف الواردة بالنظام الأساسي
ب. في حالة خرق محظورات مجلس المشرفين الواردة بالمادة ( 17 )
مادة (19)
ج. المشرفين الفخريين .
هم أعضاء المنتدى الذين تطلق عليهم هذه الصفة وهي تشريف وليست تكليف تمنح من مجلس الإدارة لبعض الـ (أعضاء أو المشرفين السابقين) وذلك لما قدموه للمنتدى من خدمات وتقديرا لجهودهم والتي ساعدت في رقي وتطوير المنتدى أو الذين يقدمون خدمات جليلة أو مساعدة لأعضاء المنتدى أو قد شاركوا في أنشطة المنتدى الخارجية المختلفة.
مادة (20)
واجبات المشرفين الفخريين :
أ- يقع على عاتقهم تقديم المشورة والنصح فيما يخدم أجندة العمل الرسمي علي أن يكون ذلك في منتدى المشرفين. وهذا لا يمنع طرح ما يرونه مناسباً في جميع المنتديات الأخرى والذي يثري واجبات العضوية وما يليها.
ب- المساهمة بالجهد المادي أو المعنوي وتطوير المنتدى .
ج- المشاركة الفعالة في منتدى المشرفين في إبداء الرأي والنصح والمقترحات
د- لهم الحق في التصويت في الموضوعات التي تطرح للتصويت من قبل رئيس مجلس الإدارة
هـ- ليس لديهم صلاحيات فنية تجاه التحكم في مشاركات أعضاء المنتدى من تعديل ودمج مشاركات وحذف أو تطبيق أي عقوبات نحو المشرفين أو الأعضاء إلخ ..
مادة (21)
إلغاء لقب الإشراف الفخري
أ- يتم إلغاء لقب الإشراف الفخري إذا تغيب العضو الفخري لأكثر من ستة أشهر من المنتدى دون عذر واضح.
ب- إذا تكررت محظورات العضوية الواردة بالنظام الأساسي للمشرفين أو الأعضاء<o>.</o>
يحق لمجلس الإدارة إصدار ملاحق لهذه اللائحة بما تتطلبه الضرورة ..
===\\\///===
<o></o>
المفضلات