بسم الله الرحمن الرحيم
قوانين سودانية
تعديل قانون الشركات لسنة 1925ـ تعديل 1996م.
قانون الشركات (تعديل) لسنة ١٩٩٦
عملاً بأحكام المادة ( ٥٣ ) من المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة ١٩٩٥ م أصدر رئيس
الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه :-
اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
١- يسمى هذا المرسوم المؤقت : قانون الشركات (تعديل) لسنة ١٩٩٦ ويعمل به من تاريخ
التوقيع عليه .
تعديل
٢- يعدل قانون الشركات لسنة ١٩٢٥ على الوجه الآتي:-
بعد الباب الثامن يضاف الباب الجديد الآتي:-
الباب التاسع
تنظيم شركات القطاع العام
الفصل الأول
أحكام عامة
تطبيق
١) يطبق هذا الباب وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ١٩٧٧ ، واللوائح ) -٢٥٦
الصادرة بموجبه على شركات القطاع العام المنشأة قبل أو بعد صدور هذا القانون.
٢) على شركات القطاع العام كافة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا الباب في فترة لا تتجاوز )
الحادي والثلاثين من شهر مارس ١٩٩٧ م.
تفسير
٢٥٧ - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
" السنة المالية "... يقصد بها الأثنا عشر شهراً التى تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من
كل سنة وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في ذات السنة.
"شركة القطاع العام"... يقصد بها أي شركة مسجلة بموجب أحكام هذا القانون والمملوكة لأجهزة
.% الدولة الاتحادية بنسبة ١٠٠
" الوزير المختص "... يقصد به الوزير الاتحادي المسئول عن شركة القطاع العام الذي يحدده
مجلس الوزراء.
" الوزير " ... يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني الاتحادي.
" الوزارة " ... يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية .
الفصل الثاني
أغراض شركات القطاع العام ومسئولياتها ورأسمالها
ومواردها المالية وحساباتها
أغراض شركة القطاع العام
٢٥٨ - تكون لكل شركة قطاع عام، بالإضافة إلى أغراضها المنصوص عليها في عقد تأسيسها
الأغراض الآتية :
( أ) العمل على أسس تجارية.
(ب) المساهمة في زيادة الدخل القومي من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية.
( ج) المساهمة في زيادة الصادر بفتح قنوات للتصدير بما يحقق زيادة في حصيلة البلاد من
العملات الحرة وإحلال الواردات.
( د) الدخول في الاستثمارات التي يعجز القطاع الخاص منفرداً عن الاستثمار فيها.
مسئولية الشركة
٢٥٩ - تكون كل شركة قطاع عام مسئولة لدى الوزير المختص ويجوز للوزير المختص بجانب
السلطات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر إلى مجلس الإدارة توجيهات عامة
في أي أمر يتعلق بالشركة ويرى أنه يمس الصالح العام وعلى مجلس الإدارة أن يعمل وفق تلك
التوجيهات.
سلطات شركة القطاع العام
٢٦٠ - تكون لكل شركة قطاع عام في سبيل تحقيق أغراضها، إلى جانب أي سلطات أخرى
مخولة لها بموجب عقد تأسيسها، السلطات الآتية، وهي أن :-
( أ) تباشر جميع التصرفات والأعمال، وفق أحكام القانون، التي من شأنها تحقيق أغراضها.
(ب) تستخدم من ترى من العاملين ضرورة استخدامهم لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.
( ج) تقوم بموافقة الوزير بالتملك والشراء والبيع للعقارات وكذلك القيام بتشييد المباني عليها
وإقامة المنشآت كافة لتحقيق أغراضها.
( د) تنشئ بموافقة الوزير المختص فروعاً لها أو مكاتب في أي مكان داخل السودان أو خارجه
متى اقتضت طبيعة عملها ذلك.
إنشاء المجلس وتشكيله
١) يكون لكل شركة قطاع عام مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونها ويباشر نيابة عنها ) -٢٦١
جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون, ويشكل من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده
مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص على الوجه الآتي:-
( أ) رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء ويجوز له تعيين رئيس متفرغ بناء على توصية
الوزير المختص
(ب) المدير العام.
( ج) عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من ذوي الكفاءة
والخبرة .
٢) لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام . )
سلطات المجلس
١) يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة لشركة القطاع العام ومراقبة أعمالها ) -٢٦٢
والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة .
٢) دون المساس بعموم أحكام البند ( ١) وبالإضافة لأي سلطات نص عليها في هذا القانون )
للمجلس السلطات الآتية:-
( أ) إعداد مشروع الموازنة السنوية لشركة القطاع العام واعتماد حساب الأرباح والخسائر
والحساب الختامي ورفعا للوزير المختص.
(ب) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن شركة القطاع العام.
( ج) تعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا.
( د) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط شركة القطاع العام.
(ه) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس
الوزراء لأجازتها.
( و) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته.
٣) يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة، تفويض أياً من سلطاته إلى المدير العام )
أو نوابه أو مساعديه أو أي عضو بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
الإفضاء بالمصلحة
٢٦٣ - يجب على كل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو
اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه
بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة
لذلك الأمر أو الاقتراح.
مكافأة أعضاء المجلس
٢٦٤ - تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير المختص ويوافق عليها الوزير.
تعيين المدير العام وسلطاته
١) يكون لكل شركة قطاع عام مدير عام يعينه الوزير المختص بناءاً على توصية من ) -٢٦٥
مجلس الإدارة على أن يحدد مجلس الوزراء مخصصاته.
٢) يكون المدير العام المسؤول التنفيذي الأول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي )
والإداري والفني للشركة وفق ما يحدده عقد تأسيسها وتوجيهات المجلس.
رأسمال شركة القطاع العام ومواردها المالية
١) يتكون رأسمال شركة القطاع العام ومواردها المالية حسبما ينص عليه في عقد ) -٢٦٦
تأسيسها.
٢) يجب على كل شركة قطاع عام أن تقوم بتقييم أصولها مرة واحدة على الأقل كل خمس )
سنوات.
المالية والحسابات
١) يجب على كل شركة قطاع عام أن تخطر الوزير عن طريق الوزير المختص عند ) -٢٦٧
فتح الحسابات بالمصارف وفق أحكام القانون على أنه يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح حسابات
بالعملة الحرة.
٢) يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الوزارة للوزير )
المختص والوزير لإجازتها.
٣) تعد كل شركة قطاع عام موازنة تنمية وإعادة تأهيل وتناقش مع الوزير المختص ولا يجوز )
التصرف في أي صافي أرباح أو منح أو حوافز إلا بموافقة الوزير.
٤) تحتفظ كل شركة قطاع عام بمال للاحتياطي العام من الأرباح كل عام بموافقة الوزير. )
٥) يجب على كل شركة قطاع عام أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع )
هذا السجل سنوياً.
استخدام موارد شركة القطاع العام المالية
١) يجب أن يستخدم مال شركة القطاع العام في تحقيق أغراضها فحسب. ) -٢٦٨
٢) دون المساس بنص البند ( ١) يستخدم مال الشركة في الآتي:- )
( أ) إدارة الشركة وتنفيذ أعمالها.
(ب) سداد التزامات الشركة المالية.
( ج) مقابلة مصروفات تشغيل الشركة بما في ذلك الإهلاك والإبدال.
( د) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس
وأعضاء المجلس.
٣) يجوز لشركة القطاع العام بتوصية من الوزير المختص وموافقة الوزير أن :- )
( أ) تقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي
خصصت من أجله.
(ب) تستثمر الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن.
( ج) تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في
حساب الإهلاك والإبدال.
المراجعة
٢٦٩ - تراجع حسابات شركة القطاع العام سنوياً بوساطة المراجع العام أو أي مراجع قانوني
يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه.
الحساب الختامي والتقارير
١) يرفع المجلس للوزير المختص خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير ) -١٦
الآتية :-
( أ) بيان الحساب الختامي وحساب الأرباح والفوائض.
(ب) تقرير المراجع العام عن شركة القطاع العام.
( ج) تقريراً يوضح سير العمل بشركة القطاع العام أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها
للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة.
٢) يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار إليها في البند ( ١) إلى الوزير في فترة لا )
تجاوز شهر يونيو التالي من نهاية السنة المالية.
٣) تناقش البيانات والتقارير المشار إليها في اجتماع الجمعية السنوي بحضور الوزير المختص )
والمراجع العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وبرئاسة الوزير وذلك:-
( أ) لإقرار التقرير السنوي.
(ب) لإجازة الحسابات الختامية والمراجعة.
( ج) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض.
( د) للتوصية بمكافآت الأعضاء.
(ه) لمناقشة أي مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل شركة القطاع العام من النواحي المالية
والسياسات العامة.
سلطة إصدار اللوائح
١) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ١٩٧٧ ، واللوائح ) -٢٧١
الصادرة بموجبه يجوز لمجلس إدارة كل شركة قطاع عام بموافقة الوزير المختص إصدار
اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الشركة بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات
الشركة.
١)(ه) يصدر مجلس إدارة كل شركة قطاع عام لوائح ) ٢) مع مراعاة أحكام المادة ٢٦٢ )
شروط خدمة العاملين بالهيئة.
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني ١٤١٧ ه
الموافق اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر ١٩٩٦ م.
الفريق الركن/عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية



رد مع اقتباس
المفضلات