النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الدفع بالاعسار متي تقبله المحكمة؟

     
  1. #1
    نجم شهر يونيو

    Array الصورة الرمزية ابراهيم عطية بابكر
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    384

    الدفع بالاعسار متي تقبله المحكمة؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لقد كثرت طلبات الدفع بالاعسار في محاكمنا السودانيه بل اصبحت ظاهرة اجتماعيه وسلوكية وذلك بسبب ما آل اليه الوضع الاقتصادي المعلوم.
    ولكي يدفع الشخص بطلب الاعسار لابد ان يكون قد صدر حكم ضده امام محكمة مختصة بأن يدفع مبلغا او تعويضا للمحكوم له.
    ويقوم المحكوم له بعد انقضاء فترة الاستئناف بقتح محضر تنفيذ امام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم ويسمي المحكوم له الدائن والمحكوم ضده المدين واذا لم يقم المدين بالسداد وتم الحبس عليه بطلب من الدائن حيث يبقي بالحبس لحين السداد.
    بعد ان يظل المدين بالحبس لفترة ويعجز عن السداد هنا يلجأ ليقدم طلب باعساره امام محكمة التنفيذ.و لكي يقبل الطلب شكلا لابد ان يكون المدين محبوس فقط بطلب من الدائن ولكن اذا كان محبوسا لتنفيذ عقوبه او فشله في سداد غرامه هنا لاتنظر المحكمة في الطلب. وذلك لان القانون سلك مسلك الحنفية فى وقت سماع بينة الاعسار والذى تقرر آن يكون بعد حبس المدين بطلب من الدائن.
    بعد قبول الطلب لابد للمحكمة من سماع بينه لاعساره ثم تتاح الفرصه للدائن لمناهضتها
    ولا بد في بينة الاعسارمن ان يكون الشهود من العدول العارفين بحال المدين حيث انه لا تكفي في اثبات الاعسار المعرفة القليلة أو السطحيه الظاهرية
    الا اننا نلاحظ ان اغلب المحاكم لاتلجأ لاعمال الناحية الفقهيه والتي تتمثل في الاتي:
    1- اذ يشترط الفقه ثلاث شهود لاثبات الاعسار الا ان المحكمة تكتفي بشاهدين
    2/ ولقد اشترط جمهور الفقهاء آن تقوم الشهادة على الخبرة الباطنة
    بعد ان تسمع المحكمة بينه الاطراف اذا افلح المدين وفقا لما قدمه من بينه في اثبات اعساره فيتم اطلاق سراحه
    ولكن اذااطلق سراح المدين بعد ثبوت اعساره فيجوز اعادة القبض عليه وحبسه متي ثبت للمحكمة انه اصبح قادر علي الوفاء بالحكم مالم يكن الوفاء قد تم باي وسيلة من وسائل تنفيذ الاحكام

    تعطيل العدالة نكران للعدالة Delay of justice deny of justice
  2.  
  3. #2
    نجم شهر يونيو

    Array الصورة الرمزية ابراهيم عطية بابكر
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    384

    ما هو المطلوب في بينه الاعسار ؟
    الحاقا لموضوع الدفع بالاعسار نجد ان في بينه الاعسار حيث فرق المشرع في البينه التي تسمع في دعوي الاعسار عن البينه المطلقة ولقد تشدد في بينة الاعسار اي ان تستوثق المحكمة من ان الشهود الماثلين امامها يعرفون المدين المعسر مقدم الطلب معرفة عميقة متواصلة غير منقطعة ويعلمون بكل منقولاته وعقاراته اين ذهبت وكيف تصرف فيها وهل كان تصرفه بقصد الاضرار بالدائنين اي خلو سوء النيه في تصرفه وهل كان تصرفه صوري ام حقيقي ودعته ظروف ملحة لذلك وما هي هذه الظروف وهل لديه ديون لدي اشخاص اخرين وهل تحصل عليها واين انفقها اذا تحصل عليها او اذا لم يتحصل عليها فهل سعي جادا ولاحق من يقرضهم هذه الاموال , هذا ماعبر عنه بكفائية البينه ويقصد بها ان تكون جازمة وباتة لاعسار المدين.
    ( انظر مرجع الدكتورعباس سليمان علوان القاضي بالسلطه القضائية الادعاء بالاعسار في الفقه والقانون وبالمناسبه هو قاضي معنا بمحكمة جنايات ودمدني ).

    التعديل الأخير تم بواسطة ابراهيم عطية بابكر ; 17-03-2011 الساعة 08:59 AM
    تعطيل العدالة نكران للعدالة Delay of justice deny of justice
  4.  
  5. #3
    عضو ذهبي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    3,646


    اخي واستاذي ابراهيم بابكر لك التحيه وكل الاحترام
    وانت تذودنا وتذيد من ثقافتنا
    بمعلومات هامه في كثير من الاحيان
    نجهلها تماما ..........
    والف شكر علي هذا الجهد المقدر
    الذي تقدمه لنا .........
    واصل ومتابعين

  6.  
  7. #4
    عضو فضي
    Array الصورة الرمزية mohd saeed magazoub
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    ودمدني - حي بانت
    المشاركات
    2,118



    شكراً استاذنا ابراهيم عطية بابكر

    على المجهود المقدر واثرائك قسم

    الاستشارات القانونية بالمعلومات القيمة ...


    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
by boussaid