الباب السادس
الإعلان والإعلام
المادة -73
يقصد بالإعلان والإعلام أن يقوم الطبيب، مباشرة أو بالواسطة، باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المتعارف عليها (كالجرائد والمجلات والإذاعة المرئية والمسموعة والبريد العادي والإلكتروني) وغير ذلك من وسائل الإعلان لبث معلومات غايتها التعريف بالطبيب واختصاصه وخبرته.
المادة -74
يجوز أن يشتمل الإعلان على الشهادات والتخصصات التي حصل عليها الطبيب، وعلى تاريخه المهني وخبراته السابقة وما إلى ذلك من المعلومات الموضوعية غير المضللة.
المادة - 75
لا يجوز أن يشتمل الإعلان أو الإعلام على معلومات تهدف إلى تضليل المتلقي، أو تزييف الحقائق، أو إخفاء الآثار الجانبية للعلاج، أو أن يكون فيه ما يُخل بالآداب العامة.
المادة - 76
لا يجوز للطبيب أن يدَّعي لنفسه أو منشأته مهارات وخدمات تشخيصية أو علاجية ليس مؤهلاً لها وليس مرخصاً له بمزاولتها.
المادة -77
لا يجوز للطبيب أن يستغل جهل المرضى بالمعلومات الطبية، فيضلِّلهم بادِّعاء إمكانه القيام بإجراءات تشخيصية أو علاجية لا تستند إلى دليل علمي، أو بعرض ضمانات بشفاء بعض الأمراض. ويجب أن تقتصر المادة الإعلانية على المعلومات الحقيقية فقط دون مبالغة، وأن خلو من عبارات توحي بالتفوق على الآخرين أو الحط من قدراتهم بأي شكل كان.
المادة - 78
على الطبيب أن يضيف إلى اسمه مؤهلاته وعنوانه وطريقة الاتصال به في أي دليل طبي محلي أو وطني أو في غير ذلك من المطبوعات المشابهة. ويجوز للأطباء والاختصاصيين العاملين في القطاع الخاص، إبلاغ زملائهم والمنشآت الصحية الأخرى عن الخدمات التي يقدمونها والممارسة التي يزاولونها.
المادة - 79
مع أن من الواجب تشجيع التوسع في استخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في التثقيف الصحي والتوعية الصحية، فان من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم إساءة استعمال هذه الوسائل في الدعاية للطبيب بشكل ينافي ضوابط الإعلان الأنفة الذكر.
ا
لمادة - 80
على الأطباء الذين يعملون في منشآت صحية أو عيادات متخصصة، تجنُّب الدعاية للخدمات التي تقدمها الجهات التي يعملون بها أثناء الحديث في وسائل الإعلام أو كتابة المقالات أو ما إلى ذلك.
الباب السابع
واجبات الطبيب نحو المؤسسة التي يعمل بها
المادة -81
على الطبيب أن يحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي يعمل بها، وأن يساهم مساهمة فاعلة في تطوير أدائها والارتقاء بها.
المادة - 82
على الطبيب أن يكون ملتزماً بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة فيها.
المادة - 83
على الطبيب أن يحافظ على ممتلكات المؤسسة وأن يستخدمها الاستخدام الأمثل الرشيد.
الباب الثامن
العلاقات مع الزملاء
المادة - 84
على الطبيب أن يحرص على حُسْن التصرُّف مع زملائه، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء وأن يتجنَّب نقدهم المباشر أمام المرضى، وأن يبذل جهده في تعليم الأطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي أو من هم تحت التدريب. وعليه أن يتوخَّى الدقَّة والأمانة في تقويمه لأداء من يعملون معه أو يتدربون تحت إشرافه، فلا يبخسَ أحداً حقه، ولا يبالغ في مدحه والثناء عليه، ولا يساويَ في التقييم بين المجتهد والمقصِّر.
المادة - 85
إذا اعتقد الطبيب أن التدخُّل الطبي من أحد زملائه أو رؤسائه من شأنه التأثير على سلامة ممارسته الطبية، أو خشي حصول ضرر للمريض من قِبَله، فعليه إبداءُ رأيه للزميل أو الرئيس مشافهةً. وفي حالة عدم الاتِّفاق يُرفع الأمر كتابةً إلى الجهة المختصَّة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.
المادة -86
لا ينبغي للطبيب أن يتقاضى أجراً مقابل علاج زميل له.
المادة - 87
لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير شريفة في أيِّ عمل متعلِّق بالمهنة.
المادة -88
على الطبيب تسوية أيِّ خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودِّية؛ فإن لم يُسَوَّ الخلاف، يبلغ الأمر إلى الجهة المختصَّة للفصل فيه.
المادة - 89
إذا حلَّ طبيبٌ محلَّ زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه أن لا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي، آما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته، وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.
المادة 90
إذا دُعي طبيبٌ لعيادة مريض يتولى علاجَهُ طبيبٌ آخر تعذَّرت دعوتُه، فعليه أن يترك إتمام المعالجة لزميله بمجرد عودته، وأن يبلغه بما اتَّخذه من إجراءات، ما لم يَرَ المريض أو أهله استمراره في المعالجة.
المادة - 91
لا يجوز للطبيب أن يفرض على أيٍّ من زملائه أجراً إلا إذا اشترك معه في الاستشارة أو العلاج بالفعل.
المادة - 92
على الطبيب أن يحترم زملاء المهنة من غير الأطباء، وأن يقدِّر دورهم في علاج المريض أو العناية به، وأن يتجنَّب نقدهم أمام المرضى، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاوُن البنَّاء بما يخدم مصلحة المرضى، وأن يبذل الجهد في تعليمهم وتدريبهم والتأكد من التزامهم بأخلاقيات المهنة.
المادة - 93
على الطبيب في تعامله مع أفراد الهيئة الطبية المساعدة أن يلتزم بما يلي:
أ- أن يحترمهم ويوقرهم وأن يبدي ملاحظاته المهنية لهم بطريقة لائقة؛
ب- أن يقوم بإصدار تعليماته العلاجية كتابة ، وبصورة واضحة، وأن يتأكد من تنفيذها ما
أمكن ذلك؛
ج- أن يستمع إلى ملاحظاتهم ونقدهم وتحفظاتهم بالنسبة لتعليماته العلاجية بنظرة موضوعية وبدون تعالٍ.
د- أن يساعد ويساهم في تقدُّمهم العلمي والمهني.
الباب التاسع
حقوق الطبيب
المادة - 94
من حق الطبيب أن يوفر له المجتمع وسائل التدريب والتأهيل العلمي، ووضع النُظُم التي تكفُل ضمان جودة المؤسسات الصحية وأدائها وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها.
المادة -95
من حق الطبيب ان تُتاح له فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر، وذلك من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والمكتبات والبعثات الدراسية ودورات صَقْل المعلومات والمهارات وغيرها. وعليه أن يحرص على متابعة أحدث التطوُّرات المهنية في مجال تخصصه، وأن لا يتوانى عن التفاعُل معها.
المادة - 96
من حق الطبيب أن يُعامَل بما يستحقه من احترام وتقدير، وأن توفَّر له جميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها غيره من الأشخاص الطبيعيين، وأن لا يُوقف عن ممارسة المهنة إلا في حدود القانون، وأن تُصانَ كرامته أثناء أي إجراء تحقيقي أو قضائي، وأن توفَّر له الحماية القانونية وحق الدفاع عن نفسه في حالة ارتكابه لأيِّ خرق لأحكام القانون.
المادة - 97
الطبيب مسئول تجاه المريض عن بذل العناية اللازمة وليس مسئولا عن تحقيق الشفاء.
المادة -98
في حالة أداء الطبيب عمله مقابل أجر مباشر يجوز الاتفاق بينه وبين المريض على ربط استحقاق المقابل بحصول البرء.
المادة - 99
لا يجوز إكراه الطبيب مادياً أو معنوياً أو إجباره على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يتعلَّق
بممارسة مهنته إلا في حدود القانون. ولا يجوز إرغامه على الشهادة بما يخالف ضميره.
المادة - 100
للطبيب أن يقوم بإحالة المريض من أجل التشخيص أو العلاج إلى طبيب آخر أو إلى منشأة صحية أخرى وفقا للوائح الناظمة لهذا التحويل مع مراعاة ما يلي:
أ- أن يكون الطبيب الذي سيحال إليه المريض يملك خبرة تخصصية يستفيد منها المريض.
ب- أن يدلي,كتابة أو مشافهة، إلى الطبيب الذي يحيل إليه بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة
لاستمرار العلاج.
ج- أن لا تكون إحالة المريض بسبب التيقن من عدم شفائه أو لأسباب مالية.
المادة - 101
من حق الطبيب على أفراد الهيئات الصحية المساعدة في تنفيذ توجيهاته ومناقشته للاستيضاح آلما أمكن لهم ذلك، وأن يلتزموا بحدود المهنة في مجال تخصُّصهم دون تجاوز.
الباب العاشر
واجبات الطبيب تجاه مهنته
المادة - 102
على الطبيب أن يحافظ على شرف مهنته، ويلتزم بمعايير مزاولتها ويعمل على الارتقاء بها، وأن يساهم بصورة فعّالة في تطويرها علمياً ومعرفياً من خلال الأبحاث والدراسات وآتابة المقالات والتعليم والتدريب المستمر.
المادة - 103
على الطبيب في تعامله مع المريض، أن يتجنَّب آل ما يخل بأمانته ونزاهته، وآل ما من شأنه الإساءة لمهنة الطب، وأن لا يخسر ثقة المريض باستخدام أساليب الغش أو التدليس، أو إقامة علاقات غير طبيعية معه أو مع أحد من أفراد عائلته، أو التكسُّب المادي بطرق غير مشروعة. آما أن عليه أن يتجنَّب السعي إلى الشهرة على حساب أخلاقيات المهنة وأصولها.
المادة - 104
على الطبيب أن يُدلي بشهادته أمام السلطات المختصَّة آلما طُلب منه ذلك. وعليه أن يقوم بتحرير التقارير الطبية بأمانة ودقة وفقاً للنُظُم المعمول بها.
المادة - 105
أن يتوقَّف عن مزاولة أي ،communicable على الطبيب المصاب بمرض من الأمراض السارية نشاط من شأنه المجازفة بنقل المرض إلى مرضاه أو زملائه أو غيرهم. وعليه في هذه الحالة أن يستشير السلطة المختصة بالمنشأة الصحية لتحديد المهام التي يقوم بها.
المادة - 106
على الطبيب أن لا يحيل المريض إلى معالج بالطب التكاملي ما لم يكن هذا المعالج حاصلاً على ترخيص لممارسة المهنة من السلطة الصحية المختصة.
المادة - 107
على الطبيب أن يكون نموذجاً في المحافظة على صحته وكل سلوكياته وأن يتَّخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه من جميع الأخطار المحتملة أثناء ممارسته للمهنة.
المادة - 108
لا يجوز للطبيب أن يأتي عملاً من الأعمال الآتية:
أ- الاستعانة بالوسطاء أو الوسائل غير المشروعة في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر
أو بدون أجر؛
ب- السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأغراض تجارية على أي صورة من الصور؛
ج- طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظيرَ التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو نظير إرسالهم إلى منشأة صحية أو مصحَّة علاجية أو دار للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المُعِينات الطبية، أو أن يعمل وسيطاً بأجر لطبيب آخر أو منشأة صحية بأي صورة من الصور.
د- القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معدٌّ لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية، سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة؛
ه- القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات المحترفة لهذا النوع من الاستشارات؛
و- القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته – أو أثناء
ممارسته للمهنة – بغرض الاتجار؛
منقول لتعم الفائده
المفضلات